حكم:ثبوت الزوجية السبب المانع من توثيق الزواج في وقته سلطة المحكمة في تقديره.

المحكمة لها سلطة تقديرية في ملاءمة السبب المانع لتوثيق عقد الزواج

عالـم القانون16 فبراير 2022220
ثبوت الزوجية

    القرار عدد 458 الصادر تاريخ بتاريخ جوج يوليوز 2019 في الملف الشرعي عدد 1200/2/1/2017 

                     ثبوت الزوجية السبب المانع من توثيق الزواج في وقته سلطة المحكمة في تقديره.
إن المحكمة لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية الذي صرح فيه الطاعن بأن المشتكيه زوجته، وأنه باتفاق مع عائلتها تم الاعداد لحفل الزفاف حضرته العائلة والاقارب، وتكلف والد المشتكية بكل مصاريف حفل الزفاف ولم يوثق عقد الزواج، لكون زوجته كانت قاصرة، وهو ما أكده الشاهدان اللذان استمعت إليهما المحكمة، وتعززه الصور الفوتوغرافية الملتقطة بمناسبة حفل الزفاف، التي لم تكن محل اي طعن من طرف الطاعن، واستخلصت من ذلك وجود الرضا بالزواج المتمثل في الايجاب والقبول بين الطرفين وقدرت في اطار سلطتها السبب المانع من توثيق الزواج في وقته أمام إثبات الزواج، وقضت بتأييد الحكم القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن، فإنها عللت قرارها ولم تخرق حق الدفاع.
                                                    باسم جلاله الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه اعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 3/1/2016 بمقال الى المحكمة الابتدائية بسلا قسم قضاء الاسرة، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه، وأنه تعذر توثيق الزواج في وقته، لكونها كانت قاصرة، وأن المدعى عليه يقر بأنها زوجته، وأنه ظل يتلكأ في توثيق عقد الزواج، حسبما بمحضر الضابطة القضائية، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها معه من تاريخ 8/11/2014، وأدلت بوثائق وأجاب المدعى عليه بأن المدعيه تتقاضى بسوء نيه، ذلك أنها لما رفض طلبها الاذن بزواج قاصر تقدمت بطلب ثبوت الزواج، واستعملت صورا ماخوذة من مناسبة دينية، وكذا صورا من محضر الضابطة القضائية لإثبات الصفة دون الإدلاء بنسخة الشكاية التي تقدمت بها الى النيابة العامه وتم حفظها، وسلكت كل الطرق المدنية والجنحية للوصول الى ربط الزواج به الذي هو بعيد كل البعد عن ما تتطلع إليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 19/7/ 2016 حكما بثبوت الزوجية بينهما منذ 8/ 12 /2014. فاستانفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبه بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بإنعدام التعليل او التعليل الفاسد الموازي لإنعدامه، وخرق حق الدفاع، ذلك ان المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا اذ ما عللت به لم يتعد ثلاثه اسطر، وركزت في المناقشة على تكرار ما جاء في المذكرة الجوابية التي فوتت بشانها عليه فرصة الاطلاع والتعقيب، وعجلت بحجز الملف للمداولة، مما خرقت معه حق الدفاع وألحقت ضرر به وأن كل المذكرات والكتابات التي أدلى بها إبتدائيا وإستئنافيا كانت تنصب على مناقشة الاستثناء الذي نص عليه المشرع في المادة 16 من مدونة الاسرة، وما ينبغي مراعاته من افتضاض البكارة، ووجود حمل أو أطفال، مع أن ملف النازله خال من ذلك، لكون المطلوبة صرحت أنها لازالت بكرا وليس هناك خلوة او مسيس ولا معاشرة ولا كذلك السبب القاهر المانع من توثيق الزواج في وقته، وأن هناك تجريحا وقرابة في شهادة الشاهدين، وأنه تم حفظ شكاية المطلوبة وصرح بأنه تم العدول عن الخطبة، لكون المطلوبة لا تحسن التعامل معه، مما لا مبرر معه لثبوت الزوجية، وهو ما كرسه العمل القضائي. والتمس نقض القرار.
لكن، حيث أنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة لئن كانت وثيقه عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، فانه يجوز للمحكمة اذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في إبانه سماع دعوى الزوجية وإعتماد سائر وسائل الاثبات وكذا الخبرة. والمحكمة لما تبث لها من محضر الضابطة القضائية عدد 5520 وتاريخ 8 /12 /2014 الذي صرح فيه الطاعن بأن المشتكيه زوجته، وأنه باتفاق مع عائلتها تم الاعداد لحفل الزفاف يوم 8 /12 /2014 حضرته العائلة والأقارب، وتكلف والد المشتكية بكل مصاريف العرس ولم يوثق عقد الزواج، لكون زوجته كانت قاصرة، وهو ما اكده الشاهدان اللذان إستمعت إليهما المحكمة، وتعززه الصور الفوتوغرافيه الملتقطة بمناسبة حفل الزفاف، ولم يطعن الطاعن فيما ذكر بمقبول. واستخلصت من ذلك وجود الرضا في الزواج المتمثل في الايجاب والقبول بين الطرفين الثابت بما ذكر، طبقا للمادتين 10 و 16 من مدونة الأسرة، وقدرت في اطار سلطتها السبب المانع من توثيق الزواج في وقته أمام إثبات الزواج بما ذكر، وقضت بتأييد الحكم القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبه والطاعن، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق حق الدفاع وردت بذلك على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير اساس.
                                                                    لهذه الاسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين  عمر لمين مقررا و المصطفى بوسلامة و عبد الغني العيدر و عبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيده فاطمة اوبهوش.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق