يمكنكم الحصول على التلخيص كاملا بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط أسفل هذا التقديم المتعلق بالموضوع
مقدمــــــــــــــــة:
الشركة هي الخلية النشيطة التي تحرك دواليب الاقتصاد الوطني، ويجب أن تتوفر على إطار قانوني يتجاوب مع المحيط الوطني والدولي، وقد جاء إصلاح قانون الشركات بشكل استعجالي سنة 1995 بالمغرب عن طريق فقيهين فرنسيين وهما ديكوك و ريفر ، حيث صدر قانون رقم 17-95 بمثابة قانون شركات المساهمة ثم قانون 5.96 بمثابة قانون باقي الشركات ليحلا محل قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1867 المطبق بظهير 1922.
وأصبح قانون شركة المساهمة أي قانون 17.95 هو الشريعة العامة لباقي الشركات الأخرى عند غياب النص القانوني فتطبق قواعده على الشركات التجارية نظرا لكون أحكام التسجيل بالسجل التجاري وميلاد الشخصية المعنوية ومسؤولية المؤسسين ومراقبي الحسابات والبطلان والمسؤولية المدنية للمسيرين لا يكاد يميزها أي فرق بين مجموع هذه الشركات، فأصبح بذلك نظام شركات المساهمة أصلا للاجتهاد ولسد الفراغ القانوني كلما دعت الضرورة في شركة غير شركة المساهمة . وبذلك لم يعد قانون الالتزامات والعقود هو الشريعة العامة للشركات بل أصبح مصدرا احتياطيا ، بشرط عدم تعارض أحكامه مع مقتضيات قانون الشركات ، وقبل تقيد الشركة بالسجل التجاري أي قبل میلاد الشخصية المعنوية يبقى الأمر خاضعا للمبادئ العامة للقانون المطبق على الالتزامات والعقود .” يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانین وأعراف التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري ” مادة 2 من مدونة التجارة .
النظرية العامة للشركات التجارية
هل الشركة عقد أم نظام ؟ الواقع أن الشركة عقد ونظام في ذات الوقت ، فالشركة تبتدئ عقدا وتنتهي نظاما قانونيا ، فهي في البداية عقد حسب الفصل 982 ق ل ع : الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون شركة مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح ” لكن هذه الشركة تصبح نظاما ويظهر الدور المكثف لأحكام القانون ويختفي توافق الأطراف فتفرض الاغلبية القرار على الاقلية ويختفي دور العقد ويصبح الشخص المعنوي شخصا مستقلا عن إرادة الشركاء خصوصا في شركة المساهمة عكس شركة الاشخاص التي يبقى العقد مهيمنا فيها على ارادة الشركاء ويمنع تعديل البنود إلا بموافقة الشركاء . لكن الملاحظ أن نظرية العقد تبقى قاصرة عن استيعاب الاثار القانونية لعقد الشركة لأن أثره لا يقتصر على ترتيب التزامات متبادلة بين المتعاقدين ، بل هو يؤدي إلى نشوء شخص قانوني جديد لا يحكمه العقد المنشئ للشركة بل يحكمه القانون .
الشركة التجارية والشركة المدنية
المعيار الموضوعي يعتبر أن الشركة تعتبر تجارية اذا مارست نشاطا تجاريا ومدنية إذا مارست نشاطا غير تجاري ، بينما المعيار الشكلي يعتبر أن شركة تجارية ولو مارست أعمالا مدنية إذا اتخذت إطارا قانونيا كشكل شركة التضامن أو المساهمة أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة ، وهو ما ذهب اليه المشرع المغربي حيث اعتبر هذه الشركات تجارية ولو مارست نشاطا مدنيا ، باستثناء شركة المحاصة التي اعتبرها مدنية اذا مارست نشاطا مدنيا واعتبرها شركة تجارية اذا مارست نشاطا تجاريا ، أما باقي الشركات فهي شركات تجارية بغض النظر عن نشاطها .
المجموعات ذات النفع الاقتصادي
تهدف إلى تسخير كل الوسائل من أجل تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها ويجب أن يكون على ارتباط بالنشاط الاقتصادي للشركاء ولكن بطابع ثانوي ولا يتمثل في الربح . إذن هي مجرد وسيلة للتنسيق ومساعدة المقاولات من أجل التقليل من التكاليف وخلق تكتل بهذا الشأن لا يهدف إلى تحقيق الربح ولكن يقدم خدمات للمقاولات المنضوية تحت لوائه ولا ينطبق على هذا التكتل الوصف القانوني للشركة .
التعاونيات:
هي جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين متفقين على إنشاء مشروع للحصول على خدمات أو منتوجات والقيام بتسيير المشروع وفق المبادئ المحددة في القانون ، فالتعاونية لا تهدف إلى الربح بل تهدف إلى تطوير قطاع اقتصادي للأعضاء للاستفادة منه وتسيير المشروع وفق البنود المحددة في القانون الأساسي للتعاونية .
الجمعيات:
هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم الغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .
القواعد القانونية المنظمة للشركات التجارية:
يؤطر الشركات التجارية ثلاث قواعد، اتفاقات الاطراف ، القانون المدني ، القوانين التجارية أي مدونة التجارة (قانون 15.95 ) ثم قانون شركات المساهمة (قانون17.95) ثم قانون باقي الشركات التجارية ( قانون 5.96) ثم قانون إحداث المحاكم التجارية ( قانون 53.95) . اتفاقات الاطراف هي ما يتفق عليه الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد تأسيسها ، هذه الاتفاقات تلعب دورا مهما في شركات الأشخاص ، بينما لا يبقى لها أي دور بعد تأسيس شركات الاموال حيث يحل القانون محل عقد تأسيس الشركة . بالنسبة للقانون المدني فهو يؤطر عقد الشركة من الفصول 959 الى 1091 ويكون له دور أساسي قبل اكتساب الشركة للشخصية المعنوية اي قبل تسجيلها في السجل التجاري ، أما بعد ذلك فتحل القوانين التجارية ولا يبقى للقانون المدني أي دور .
يمكنكم الحصول على التلخيص كاملا بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط أسفله:
إضغط هــــــــــــــــــــــنا: قانون_الشركات السداسي الرابع