قرار إداري: إمتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي -أثره-

عالـم القانون4 يونيو 2022
إمتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي

القرار عدد 47 الصادر بتاريخ 18 يناير 2018 في الملف الإداري عدد 2016/1/4/2381

غرامة تهديدية – إمتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي – أثره.

إن المحكمة لما اعتبرت أن تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار عزل المطلوب من عمله باتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية التي تتطلبها عملية إعادة إدماجه في منصبه إلزاما بالقيام بعمل، تستوعبه مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية للحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة المحكوم عليه لإجباره على التنفيذ في حالة امتناعه غير المبرر طبقا للفصل المذكور، واستندت على محضر الامتناع المحرر في الملف التنفيذي للقول بأن الإدارة المطلوبة في التنفيذ عبرت عن اعتراض مجرد لتنفيذ الحكم المذكور بدليل أنهما استنكفت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذه، أو الإدلاء بما يفيد قيامها بهذه الإجراءات، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 15/12/2014 تقدم السيد (س ل) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاریخ 2011/01/25 في الملف رقم 10/05/2010 في مواجهة وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر بإلغاء قرار عزله المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تبليغ المدعى عليها بالحكم المذكور، وعدم الطعن فيه فتح له الملف التنفيذي عدد 280/12/1 ، وتم تحرير محضر امتناع بتاريخ 2/6/2014، والتمس الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ.

وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بتحديد غرامة تهديدية يومية قدرها ألف درهم في مواجهة المطلوب ضدها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص ممثلها القانون ابتداء من تاريخ امتناعها عن التنفيذ الذي هو 2/6/2014 إلى يوم التنفيذ وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه و نائبا عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الى بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليها بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية وهي تبت في الدعوى الحالية اعتبرت أن واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابتة بموجب المحضر المؤرخ في
2/6/2014 وأن الإدارة استنكفت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ المقرر القضائي المذكور، في حين أن الامتناع عن التنفيذ يجب أن يكون في شكل رفض صريح مع وجود إمكانية للتنفيذ، وأن محضر الامتناع المحتج به حال من أي عبارة صريحة تفيد امتناع الإدارة عن التنفيذ، وأن هذه الأخيرة لم تمتنع قط عن التنفيذ بدليل أنها استجابت لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25/01/2011 عدد 526 القاضي بعزل المطلوب (سول) أستاذ التعليم التأهيلي بنيابة آسفي و إرجاعه إلى عمله، وعملت على مطالبة الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة التربية الوطنية باستئناف أجرته ابتداء من 28/09/2006 بواسطة أمر مؤرخ في 29/06/2013 تحت عدد 55613، غير أن الخازن الوزاري رفض صرف أجرته بدعوى أن مصالح التدبير لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني غير مختصة ولا صفة لها لإصدار قرارات تهم أجرة المعني بالأمر، على اعتبار أنه يزاول مهامه كأستاذ للتعليم العالي مساعد بالكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي منذ 2003 /02/09
وذلك بموجب قرار الانتقال المؤشر عليه بتاريخ 06/04/2005 تحت عدد 4747/00 يشغل المنصب المالي رقم (…) الخاص بقطاع التعليم العالي بدلا من المنصب المالي رقم (…) الذي كان يشعله سابقا بقطاع التربية الوطنية وبناء عليه تقدم الطالب بصعوبة في التنفيذ على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية غير مختصة ولا صفة لها في تدبير الوضعية المالية للمعني بالأمر، وتكون بالتالي الإدارة في وضعية استحالة التنفيذ و لعدم توفر الشروط المتطلبة لتحديد الغرامة التهديدية المتمثلة في تعلق الطلب بالإلتزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل وأن الحكم بإلغاء قرار إداري ليس من قبيل ذلك، وأن القاضي الإداري يقضي ولا يدير، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن  محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن تنفيذ الحكم القاضي بعزل المطلوب من عمله باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتطلبها عملية إعادة إدماجه في منصبه إلزاما بالقيام بعمل تستوعبه مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية للحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة المحكوم عليه لإجباره على التنفيذ في حالة امتناعه غير المبرر طبقا للفصل المذكور واستندت على محضر الامتناع المحرر بتاريخ 26/2014 في الملف التنفيذي عدد 280/2012/1 للقول بأن الإدارة المطلوبة في التنفيد عبرت عن اعتراض مجرد لتنفيذ الحكم المذكور بدليل أنها استنکفت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيده أو الإدلاء بما يفيد قيامها بالإجراءات، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنغقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام بعناني مقررا،أحمد دينية،عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني،و بمحضر المحامي العام السيد۔ سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة:نفيسة الحراق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق