القرار عدد 132
الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018
في الملف الإداري عدد 2017/1/4/4259
قرار مجلس الوصاية – جواز الطعن فيه.
إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن مجلس الوصاية في نازلة الحال قد بت في التزاع بخصوص أحقية التصرف في القطعة الأرضية موضوع الطلب، دون أن يتجاوز نطاق اختصاصه المحصور في توزيع الانتفاع بعقار جماعي بين أشخاص ينتمون إلى نفس الجماعة، وبالتالي فإن القرار الصادر عنه يبقى غير قابل للطعن، في حين تمسك الطالبون بأن القرار الإداري المطعون فيه يخضع كغيره من القرارات الإدارية إلى مراقبة القضاء – ولو تعلق بتوزيع حق الانتفاع - والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الطلب دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ب.ع) (طالب النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 15 نونبر 2011، عرض فيه أن الجماعة النيابية (…) أصدرت بتاريخ 30 أكتوبر 2007 قرارا تحت عدد 2007/09 قضى بإرجاع بقعة (…) لورثة (ع.ع) لكونها ترجع في الأصل إليهم وعند استئنافه لهذا القرار أمام مجلس الوصاية، أصدر هذا الأخير قرارا بتاريخ 2010/10/28 تحت عدد 08/م. و 2010/10 قضى بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية المذكور دون الالتفات للوسائل التي أثارها في استئنافه، والتي أكد بعين الاعتبار شهادة الشهود المستمع إليهم الذين أكدوا حيازته وتصرفه في البقعة موضوع التراع وشهادة التصرف المدلى بها من طرفه الصادرة عن قائد (…)، واعتبارا لكون قرار مجلس الوصاية المذكور جاء مخالفا للمقتضيات المنظمة لأراضي الجموع، التمس الحكم بإلغائه مع . الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية مراكش التي أصدرت قرارها بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتبرالقرار المطعون فيه يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوصاية والجماعة النيابية باعتبارها المسيرة لشؤون الأراضي الجماعية التابعة لها والمؤهلة قانونا لتوزيع الانتفاع بصفته مؤقتة بين أعضاء الجماعة طبقا ما ينص عليه الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 بشأن تنظيم الوصاية على الأرضي الجماعية، كما أشار إلى الفصل 12 من الظهير المذكور، الذي ينص على عدم قابلية قرارات مجلس الوصاية لأي طعن، وهو تعليل فاسد لأن كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا ممكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية ولا مجال لتحصين أي قرار إداري من الخضوع ) القضائية، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1/2095 المؤرخ في 2016/2/28 ملف 202/1927، وأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه جاء غير معلل وصدر مخالفا للمادة الأولى من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن مجلس الوصاية في نازلة الحال قد بت في التزاع بخصوص أحقية التصرف في القطعة الأرضية موضوع الطلب، دون أن يتجاوز نطاق اختصاصه المحصورة في توزيع الانتفاع بعقار جماعي بين أشخاص ينتمون إلى نفس الجماعة، وبالتالي فإن القرار الصادر عنه يبقى غير قابل للطعن في حين تمسك الطالبون بأن القرار الإداري المطعون فيه يخضع كغيره من القرارات الإدارية إلى مراقبة القضاء – ولو تعلق بتوزيع حق الانتفاع – والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الطلب دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.