اختصاص نوعي – عقد نقل – تعويض عن الضرر اللاحق من جراء سقوط من القطار – اختصاص القضاء التجاري.

اختصاص المحاكم التجارية في نزاعات عقود النقل التجاري: إلغاء حكم مستأنف

عالـم القانون24 أغسطس 20240
اختصاص نوعي – عقد نقل – تعويض عن الضرر اللاحق من جراء سقوط من القطار – اختصاص القضاء التجاري.

القرار عدد 275
الصادر بتاريخ 07 مارس 2019
في الملف الإداري عدد 2019/1/4/438

 

اختصاص نوعي – عقد نقل – تعويض عن الضرر اللاحق من جراء سقوط من القطار – اختصاص القضاء التجاري.

 

لما كان طلب المدعي (المستأنف) يروم التعويض عما تعرض له ابنه بعد سقوطه من القطار في إطار تنفيذ عقد النقل الذي كان يربطه بالمدعى عليه أثناء الرحلة التي وقع بها الحادث، وأن المكتب المذكور يمارس نشاطا تجاريا حسب المادة السادسة من مدونة التجارة، فإن النراعات المترتبة عن علاقته بزبناله تحكمها مقتضيات القانون الخاص بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة بمناسبة تنفيذ عقد النقل الذي هو عقد تجاري طبقا للمادة 443 من نفس المدونة، وبالتالي ينعقد اختصاص الفصل في الطلبات المتعلقة به للقضاء التجاري استنادا للمادة الخامسة من القانون رقم 95.53 المحدث للمحاكم التجارية، والحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار النزاع تحكمه مقتضيات المادة 8 من القانون المنظم لمحاكم إدارية قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

إلغاء الحكم المستأنف

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف – المشار إلى مراجعه أعلاه ، أنه بتاريخ 2011/02/21، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 2009/10/02 تعرض ابنه لحادثة سير تسبب له فيها المدعى عليه عند سقوطه من القطار الذي كان يقله مما أدى إلى إصابته بجروح، ملتمسا تحميل المدعى عليهم مسؤولية الأضرار العالقة به والحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم وإحلال شركة التأمين (…) محل مؤمنها في الأداء وعرضه على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوئها رفقة محضر الحادثة ورسالة الصلح، وبعد جواب المدعى عليه وجواب شركة التأمين مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

 

في أسباب الاستئناف:

 

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص المتجلي في خرق المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن تعليل المحكمة الابتدائية مخالف لوقائع وظروف الحادثة تماما ومضمون ومحتويات هذه المادة، وأن المحكمة حورت الوقائع إذ اعتبرت أن المكتب الوطني للسكك الحديدية هو الذي تسبب للمنوب عنه في الضرر، وأن القطار لا دخل له في ذلك، والحال أن المعني بالأمر كان على مثن القطار الذي كان يسير على السكك الحديدية وتعرض لهذه الحادثة في الوقت الذي فقد توازنه وسقط من القطار إلى الأرض أثناء مروره بين عربتين، وأن وقوع الحادثة أثناء سير القطار  على السكة الحديدية يعتبر بمثابة مركبات تسير على الطريق العام، وأن المادة 8 المذكورة استثنت دعاوى التعويض عن الأضرار المتسببة في الطريق العام عن مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، وأسندت الاختصاص بالبت فيها للمحاكم العادية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف
والتصريح بانعقاد الاختصاص للقضاء العادي نوعيا للبت في الطلب.
حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف) إلى التعويض عن ما تعرض له ابنه بعد سقوطه من القطار في إطار تنفيذ عقد النقل الذي كان يربطه بالمدعى عليه أثناء الرحلة التي وقع بها الحادث وأن المكتب المذكور يمارس نشاطا تجاريا
حسب المادة السادسة من مدونة التجارة، فإن التزاعات المترتبة عن علاقته بزينائه تحكمها مقتضيات القانون الخاص، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة بمناسبة تنفيذ عقد النقل الذي هو عقد تجاري طبقا للمادة 443 من نفس المدونة، وبالتالي ينعقد اختصاص الفصل في الطلبات المتعلقة به للقضاء التجاري استنادا للمادة الخامسة من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية والحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار النراع تحكمه مقتضيات المادة 8 من القانون المنظم لمحاكم إدارية قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية المصطفى الدجاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق