القرار عدد 275
الصادر بتاريخ 07 مارس 2019
في الملف الإداري عدد 2019/1/4/438
اختصاص نوعي – عقد نقل – تعويض عن الضرر اللاحق من جراء سقوط من القطار – اختصاص القضاء التجاري.
لما كان طلب المدعي (المستأنف) يروم التعويض عما تعرض له ابنه بعد سقوطه من القطار في إطار تنفيذ عقد النقل الذي كان يربطه بالمدعى عليه أثناء الرحلة التي وقع بها الحادث، وأن المكتب المذكور يمارس نشاطا تجاريا حسب المادة السادسة من مدونة التجارة، فإن النراعات المترتبة عن علاقته بزبناله تحكمها مقتضيات القانون الخاص بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة بمناسبة تنفيذ عقد النقل الذي هو عقد تجاري طبقا للمادة 443 من نفس المدونة، وبالتالي ينعقد اختصاص الفصل في الطلبات المتعلقة به للقضاء التجاري استنادا للمادة الخامسة من القانون رقم 95.53 المحدث للمحاكم التجارية، والحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار النزاع تحكمه مقتضيات المادة 8 من القانون المنظم لمحاكم إدارية قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إلغاء الحكم المستأنف
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف – المشار إلى مراجعه أعلاه ، أنه بتاريخ 2011/02/21، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 2009/10/02 تعرض ابنه لحادثة سير تسبب له فيها المدعى عليه عند سقوطه من القطار الذي كان يقله مما أدى إلى إصابته بجروح، ملتمسا تحميل المدعى عليهم مسؤولية الأضرار العالقة به والحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم وإحلال شركة التأمين (…) محل مؤمنها في الأداء وعرضه على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوئها رفقة محضر الحادثة ورسالة الصلح، وبعد جواب المدعى عليه وجواب شركة التأمين مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص المتجلي في خرق المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن تعليل المحكمة الابتدائية مخالف لوقائع وظروف الحادثة تماما ومضمون ومحتويات هذه المادة، وأن المحكمة حورت الوقائع إذ اعتبرت أن المكتب الوطني للسكك الحديدية هو الذي تسبب للمنوب عنه في الضرر، وأن القطار لا دخل له في ذلك، والحال أن المعني بالأمر كان على مثن القطار الذي كان يسير على السكك الحديدية وتعرض لهذه الحادثة في الوقت الذي فقد توازنه وسقط من القطار إلى الأرض أثناء مروره بين عربتين، وأن وقوع الحادثة أثناء سير القطار على السكة الحديدية يعتبر بمثابة مركبات تسير على الطريق العام، وأن المادة 8 المذكورة استثنت دعاوى التعويض عن الأضرار المتسببة في الطريق العام عن مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، وأسندت الاختصاص بالبت فيها للمحاكم العادية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف
والتصريح بانعقاد الاختصاص للقضاء العادي نوعيا للبت في الطلب.
حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف) إلى التعويض عن ما تعرض له ابنه بعد سقوطه من القطار في إطار تنفيذ عقد النقل الذي كان يربطه بالمدعى عليه أثناء الرحلة التي وقع بها الحادث وأن المكتب المذكور يمارس نشاطا تجاريا
حسب المادة السادسة من مدونة التجارة، فإن التزاعات المترتبة عن علاقته بزينائه تحكمها مقتضيات القانون الخاص، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة بمناسبة تنفيذ عقد النقل الذي هو عقد تجاري طبقا للمادة 443 من نفس المدونة، وبالتالي ينعقد اختصاص الفصل في الطلبات المتعلقة به للقضاء التجاري استنادا للمادة الخامسة من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية والحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار النراع تحكمه مقتضيات المادة 8 من القانون المنظم لمحاكم إدارية قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب