القرار عدد 786
الصادر بتاريخ 23 ماي 2019
في الملف الإداري عدد 2018/3/4/3014
ضريبة على الأرباح العقارية – تعويض محكوم به عن غصب عقار من طرف الإدارة – طبيعته.
من المقرر أن النص الضريبي يجب أن يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملزم باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة الإدارة، ولما كانت المادة 61 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الثانية قد عرفت وحصرت الأرباح العقارية في الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة فإن المحكمة حينما أخضعت التعويض المحكوم به للطالبين عن غصب عقارهم من طرف الإدارة للضريبة على الأرباح العقارية، رغم أنه لم يكن نتيجة بيع أو تفويت تكون قد توسعت في تفسير مقتضيات المادة 61 أعلاه، ولم تجعل لما قضت به أساسا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه – المشار إلى مراجعه أعلاه ، أنه بتاريخ 2016/09/28 تقدم ورثة (م.س) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم استصدروا قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضى لهم بتعويض قدره 15.340.000,000 درهم في مواجهة الجماعة الحضرية لمدينة طنجة في شخص رئيسها عن فعل الاعتداء المادي الذي طال عقارهم، وبعد إحالة وديعة التنفيذ على إدارة الودائع لهيئة المحامين بطنجة بتاريخ
2015/11/26 فوجئوا بإشعار صادر عن المدير الجهوي للضرائب بطنجة يتضمن تحفظا على تسليمهم المبلغ المذكور باعتبارهم مدينين بمبلغ 1.486.080,00 درهما كضريبة على الدخل عن الأرباح العقارية، ثم أصدر بعد ذلك أمرا بالتحصيل تحت رقم 526 سنة 2016 بتاريخ 2016/05/16 بخصوص مبلغ 4.859.712,00 درهما، ملتمسين إلغاء وإبطال الأمر بالتحصيل أعلاه على اعتبار أن التعويض المحكوم به لا يدخل في مفهوم الأرباح العقارية المنصوص عليها في الفصل 61 من المدونة العامة للضرائب، ولا يعتبر ناتجا عن نزع الملكية كما تمسكت بذلك الإدارة في مراسلاتها مع جميع التوابع من زيادات ودعائر وغرامات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل المؤرخ في 2016/05/16 تحت عدد 526 مع جميع التوابع من زيادات ودعائر وغرامات وتحميل الإدارة الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المطلوبة فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وقضت تصديا برقض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنهم تمسكوا أمام المحكمة مصدرته بكون التعويض المحكوم به لصالحهم عن الاعتداء المادي على أرضهم لا يعتبر دخلا بل هو خير للضرر ولفصل الغصب والتعدي الذي قامت به الإدارة ولا تنطبق عليه شروط ومقومات التعويض الممنوح في إطار مسطرة نزع الملكية فهو (التعويض الأول) يجد سنده القانوني في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالقواعد العامة لمسؤولية الدولة الناجمة عن تسيير مرافقها وإدارتها أي أنه تعويض عن خطأ، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك واعتبره دخلا خاضعا للضريبة على غرار التعويض عن نزع الملكية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 61 من المدونة العامة للضرائب التي لا تقبل القياس والتفسير الواسع وذلك ترسيخا للمفاهيم المنصوص عليها في القواعد العامة التي تحكم تفسير النصوص القانونية.
حقا إن النص الضريبي يجب أن يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملزم باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة الإدارة ولما كانت المادة 61 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الثانية قد عرفت وحصرت الأرباح العقارية في الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تقويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخضعت التعويض المحكوم به للطالبين عن غصب عقارهم من طرف الإدارة، تكون قد توسعت في تفسير النص وحملت المادة 61 أعلاه ما لم تقله، ذلك أن التعويض المذكور لم يكن نتيجة بيع أو تفويت وإنما نتيجة خطأ الإدارة التي احتلت عقارهم خارج المساطر القانونية التي تعطيهم الحق في ذلك، وما انتهت إليه المحكمة لا يرتكز على أساس قانوني إذ لا ضريبة بدون نص.
لهذه الأسباب