دستور المملكة المغربية (1972)
ظهيرشريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 مارس 1972) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور.
الحمد الله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.041 الصادر في فاتح محرم 1392 (17 يبراير 1972) بتنظيم الاستفتاء حول الدستور،
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.194 الصادر في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 29 و 30 منه.
ونظرا لنتائج الاستفتاء الذي أجرى يوم 14 محرم 1392 (فاتح مارس 1972) المعلن عنها من لدن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 22 محرم 1392 (9 مارس 1972).
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
فصل فريد
يصدر جنابنا الشريف الأمر بتنفيذ الدستور المضاف نصه إلى ظهيرنا الشريف هذا.
وحرر بالرباط في 23 محرم 1392 (10 مارس 1972).
الدستور
تصدير
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم.
الباب الأول
أحكام عامة
المبادئ الأساسية
الفصل 1.
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
الفصل 2.
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل 3.
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل .4
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل 5.
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل 6.
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 7.
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك
الفصل 8.
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية. لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
الفصل 9.
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل 10.
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 11.
لا تنتهك سرية المراسلات.
الفصل 12.
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
الفصل 13.
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل 14.
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل 15.
حق الملك مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 16.
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل 17.
على الجميع أن يتحملوا، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل 18.
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
الباب الثاني الملكية
الفصل 19.
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل 20.
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ماعدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
الفصل 21.
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة الثانية والعشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية أقرب الأقرباء إلى الملك من جهة الذكور وأكبرهم سنا بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة، ويتركب مجلس الوصاية بالإضافة إلى رئيسه من الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسبع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل 22.
للملك قائمة مدنية.
الفصل 23.
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل 24.
يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.
الفصل 25.
يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل 26.
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون.
الفصل 27.
للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبنية في الفصلين 70 و72 من الباب الخامس.
الفصل 28.
للملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش.
الفصل 29.
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ماعدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (المقطع الثاني) 100.95.85.78.70.68.35.24
الفصل 30.
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل 31.
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل 32.
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل 33.
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 78 كما يرأس المجلس الأعلى للتعليم.
الفصل 34.
يمارس الملك حق العفو.
الفصل 35.
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الأحداث ما من شأنه أن يسم بسير المؤسسات الدستورية فيمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب وتوجيه خطاب للأمة، وبسبب ذلك تكون له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يقتضيها تسيير شؤون الدولة.
تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها.
الباب الثالث
مجلس النواب
تنظيم مجلس النواب
الفصل 36.
يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل 37.
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ماعدا في حال التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل 38.
يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات المجلس شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل 39.
يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
تعقد دورات المجلس الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل 40.
للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
الفصل 41.
جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
الفصل 42.
يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور.
الفصل 43
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية وممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب وعدد النواب الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وطريقة الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي.
وينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه كل سنة في بداية دورة أكتوبر وينتخب المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
سلط مجلس النواب
الفصل 44.
يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجرى العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب.
الفصل45.
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
* الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور.
* تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم.
* النظام الأساسي للقضاة.
* النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
* الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
* النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية.
* نظام الالتزامات المدنية والتجارية.
* إحداث المؤسسات العمومية.
* تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
* لمجلس النواب الصلاحية للتصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل 46.
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
الفصل 47.
أن النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية.
الفصل 48.
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل ثلاثين يوما إلا بالقانون.
الفصل 49.
يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط لا يصوت مجلس النواب بقبولها إلا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.
إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور بشأنها على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل 50.
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل 51.
للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب.
الفصل 52.
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
و إذا حدث خلاف فإن الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى تبث فيه في ظرف ثمانية أيام بطلب من مجلس النواب أو من الحكومة.
الفصل 53
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل 54
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم – قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة الموالية العادية لمجلس النواب.
الفصل 55.
يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول الأعمال بالأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين التي وقع قبولها من طرفها.
وتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة.
الفصل 56.
لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
يبت مجلس النواب بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
الفصل 57.
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية :
لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه.
و لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى بقصد الموافقة.
الباب الرابع
الحكومة
الفصل 58.
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
الفصل 59.
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
يتقدم الوزير الأول أمام مجلس النواب بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
الفصل 60.
الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين، الإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل 61.
للوزير الأول حق التقدم باقتراح القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل 62.
بمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل 63.
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
الفصل 64.
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل 65.
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة.
الإعلان عن حالة الحصار.
إشهار الحرب.
طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها.
مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب.
المراسيم التنظيمية.
المراسيم المشار إليها في الفصول 38-39-44و54 من هذا الدستور.
مشروع المخطط
مشروع تعديل الدستور.
الباب الخامس.
علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقات بين الملك ومجلس النواب
الفصل 66.
للملك أن يطلب من مجلس النواب أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل 67.
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
الفصل 68.
للملك أن يستفتى شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرأ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد قبل أو رفض بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
الفصل 69.
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل 70.
للملك بعد استشارة رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلس النواب بظهير شريف.
الفصل 71.
يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك تلافيا للفراغ بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور السلط التي يختص بها مجلس النواب.
الفصل 72.
إذا وقع حل مجلس النواب فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
الفصل 73.
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب علما بذلك.
علاقات مجلس النواب بالحكومة.
الفصل 74.
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوعه السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضى ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية
الفصل 75.
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس رقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ولا يقع التصويت إلا بعد مضى ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدى الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.
الباب السادس.
القضاء.
الفصل 76.
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الفصل 77.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
الفصل 78.
يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجس الأعلى للقضاء.
الفصل 79.
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل 80.
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى رئيسه من:
وزير العدل نائبا للرئيس.
الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
المدعى العام للملك لدى المجلس الأعلى.
رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى.
نائبين ينتخبهما قضاة محاكم الاستئناف من بينهم.
نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الإقليمية من بينهم.
نائبين ينتخبهما قضاة محاكم السدد من بينهم.
الفصل 81.
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيهم وتأديبهم.
الباب السابع
المحكمة العليا
الفصل 82.
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل 83.
يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل 84.
يبت مجلس النواب في هذا الأمر بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.
الفصل 85.
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخبهم المجلس من بين النواب ويعين رئيسها بمقتضى ظهير شريف.
الفصل 86.
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
الباب الثامن
الجماعات المحلية.
الفصل 87.
الجماعات المحلية بالمملكة هي العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية وكل جماعة محلية أخرى تحدث بالقانون.
الفصل 88.
تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
الفصل 89.
ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون.
الباب التاسع.
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل 90.
يؤسس مجلس أعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل 91.
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط ويحدد قانون تنظيمي تركيب هذا المجلس.
الفصل 92.
يحال مشروع التخطيط لأجل دراسته على المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل 93.
يعرض مشروع التخطيط على مجلس النواب قصد الموافقة عليه.
الباب العاشر
الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.
الفصل 94.
تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية.
يرأس هذه الغرفة الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
الفصل 95.
تشتمل الغرفة الدستورية بالإضافة إلى الرئيس على:
ثلاثة أعضاء يعينون بظهير شريف لمدة أبع سنوات.
ثلاثة أعضاء يعينهم في مستهل مدة النيابة رئيس مجلس النواب بعد استشارة فروق المجلس.
الفصل 96.
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها وكذلك المهام والوظائف التي تتنافى والعضوية بهذه الغرفة.
الفصل 97.
تمارس الغرفة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور أو بمقتضيات قوانين تنظيمية وتبت علاوة على ذلك في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وصحة عمليات الاستفتاء.
الباب الحادي عشر.
مراجعة الدستور.
الفصل 98.
للملك ولمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
الفصل 99.
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به أحد أعضاء مجلس النواب لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
الفصل 100.
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
الفصل 101.
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
الباب الثاني عشر.
أحكام خاصة.
الفصل 102.
إلى أن يتم تنصيب مجلس النواب المنصوص عليه في هذا الدستور يتخذ جلالة الملك الإجراءات التشريعية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية وسير السلط العمومية وتدبير شؤون الدولة.
الفصل 103.
يلغى الدستور الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970).
تعلن الغرفة الدستورية رسميا أن النتيجة العامة للاستفتاء حول الدستور هي أن الشعب المغربي صادق على الدستور المعروض عليه بأربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وعشرة من الأصوات بنعم مقابل خمسة وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثين صوتا بلا حسب التفاصيل المثبتة في الجدول الملحق بهذا القرار.
وحرر بمقر المجلس الأعلى بالرباط في ثلاثة نظائر بتاريخ 22 محرم 1392 (9 مارس 1972).