الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج

الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج

عالـم القانون
المادة الأسريةنصوص قانونية
الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج

يمكنكم تحميل الإتفاقية على شكل pdf من خلال الرابط أسفل هذه الإتفاقية أو قراءتها كاملة من هنا.

جريدة الرسمية عدد 2467 بتاريخ 7 شعبان 1379 (5 فبراير 1960 )۔ ظهير شريف رقم 1.59.338 في المصادقة على انخراط المغرب في الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج

الحمد لله وحده

يعلم من ظهيرنا الشريف

هذا اسماه الله واعزه أمره أنه

باقتراح وزير الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج الممضاة بنيويورك في 20 يونيو 1956 وحيث أن المغرب قد قدم بالأمم المتحدة يوم 18 مارس 1957 عقد انخراطه الذي وقع تسجيله هناك وبناء على الفصل 13 من الاتفاقية المذكورة

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الفصل 1

يصادق جانبنا الشريف على الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج الملحق نصها بظهيرنا الشريف تطبيقها بالمغرب في تاريخ تسجيل أداة انخراطه فيها بالأمم المتحدة أي يوم 18 مارس 1957

الفصل 2

تطبيقا للمقطع الثالث من الفصل الثاني من الاتفاقية المذكورة تعين وزارة العدل مديرية القضايا المدنية بصفة سلطة موجهة أو مؤسسة وسيطة مكلفة بتسلم أو توزيع الانابات القضائية المتعلقة بإجراآت المسطرة المتبعة والسلام.

وحرر بالرباط في 30 ربيع الأول 1379 موافق 3 أكتوبر 1959 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخ 10 ربيع الثانی 1379 موافق 13 أكتوبر 1959.

رئيس الوزارة بالنيابة

الإمضاء: عبد الرحيم بوعبيد

اتفاقية بشأن استيفاء النفقة بالخارج

تمهيـــــــــــــــــــــــد

نظرا لما يقتضيه من التعجيل حل المشكل الإنساني الذي يتعرض إليه الأشخاص الموجودون في حالة احتياج والكائن عائلهم القانوني بالخارج،وحيث أن متابعة دعاوى النفقة أو تنفيذ الأحكام بالخارج تكتنفها صعوبات جسيمة قانونية وعملية.

وحيث عزمت الدول المتعاقدة على إقرار التدابير التي تسمح بحل هذه المشاكل وتذليل هذه العراقيل فقد اتفقت على ما يأتي:

الفصل 1

موضوع الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى حصول شخص موصوف فيما يلي بصفة دائن وموجود بتراب إحدى الدول المتعاقدة على تسهيل استيفاء النفقة التي يدعی الحق فيها من ذمة شخص موصوف فيما يلي بصفة مدين وموجود تحت حكم دولة متعاقدة أخرى، على أن المنظمات التي تستخدم لهذا الصدد تعين فيما يلي سلطات موجهة وهيئات وسيطة.

إن المناهج القانونية المقررة في هذه الاتفاقية تتمم جميع المناهج القانونية الأخرى الموجودة في القانون الداخلي أو القانون الدولي من غير أن تعوضها.

الفصل 2

تعيين الهيئات يعين كل فريق متعاقد وقت إيداع أداة المصادقة أو الانضمام سلطة واحدة أو عدة سلطات إدارية أو قضائية تزاول بترابه مهام سلطات موجهة.

يعين كل فريق متعاقد وقت إيداع أداة المصادقة أو الانضمام منظمة عمومية أو خصوصية تزاول بترابه مهام هيئة وسيطة.

يبلغ بدون تأخير كل فريق متعاقد إلى الكاتب العام للأمم المتحدة التعيينات الواقعة عملا بالمقطعين الأول والثاني وكل تغيير يطرأ في هذا الصدد.

يجوز للسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة أن تكون لها علائق مباشرة بالسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة التابعة للدول المتعاقدةالأخرى.

الفصل 3

تقديم الطلب إلى السلطة الموجهة

إذا كان الدائن يوجد بدولة متعاقدة موصوفة فيما بعد بصفة دولة الدائن وكان المدين يوجد تحت حكم دولة متعاقدة أخری موصوفة فيما بعد بصفة دولة المدين جاز للأول أن يقدم طلبا إلى سلطة موجهة تابعة للدولة التي يوجد فيها للحصول على النفقة من المدين بها.

يحيط كل فريق متعاقد الكاتب العام علما بعناصر الإثبات التي يتطلبها عادة تأييدا لطلبات النفقة- قانون دولة الهيئة الوسيطة وكذا بالشروط التي يجب أن يدلي فيها بهذه العناصر حتى تكون مقبولة وبالشروط الأخرى المقررة في هذا القانون.

ينبغي أن يكون الطلب مشفوعا بجميع المستندات الملائمة وبوجه خاص عند الاقتضاء بوكالة يؤذن بها للهيئة الوسيطة في أن تعمل بالنيابة عن الدائن أو في أن تعين شخصا مؤهلا للعمل بالنيابة عن الدائن كما يكون ذلك الطلب مصحوبا أيضا بصورة شمسية للدائن وبصورة للمدين إن أمكن ذلك.

تتخذ السلطة الموجهة جميع الإجراءات الممكنة لكي تحترم مقتضيات قانون الدولة الكائنة فيها الهيئة الوسيطة ويحتوي الطلب مع مراعاة مقتضيات هذا القانون المعلومات الآتية:

أ)- اسم الدائن العائلي واسمه الشخصي وعنوانه و تاریخ ازدیاده وجنسيته ومهنته و عند الاقتضاء أسماء ممثله القانوني و عنوانه

ب)۔ اسم الدائن العائلي واسمه الشخصي وعناوينه المتوالية خلال الخمس سنوات الأخيرة وتاريخ ازدیاده وجنسيته ومهنته وذلك بقدر ما يكون الدائن على علم من ذلك

ج) – بیان مفصل للأسباب المبني عليها الطلب وموضوعه و غير ذلك من المعلومات الملائمة المتعلقة على الخصوص بموارد الدائن والمدين وبحالتهما العائلية

الفصل 4

توجيه الملف

توجه السلطة الموجهة الملف إلى الهيئة الوسيطة التي تعينها دولة المدين اللهم إلا إذا اعتبرت الطلب فيه شطط.

تتحقق السلطة الموجهة قبل توجيه الملف من أن المستندات الواجب تقديمها صحيحة الشكل قانونيا بالنسبة لدولة الدائن.

يجوز للسلطة الموجهة أن تعرب للهيئة الوسيطة عن رأيها حول مبنى الطلب وان تؤدى بان ينتفع الدائن بالإعانات القضائية وبالإعفاء من الصوائر.

الفصل 5

توجيه الأحكام وغيرها من المقررات القضائية توجه السلطة الموجهة الطلب من الدائن وطبقا لمقتضيات الفصل 4 لدى الإمكانية والضرورة كل حكم مؤقت أو نهائي أو كل إجراء قضائي يتعلق بالنفقة أصدرته لفائدة الدائن محكمة مختصة من محاكم إحدى الدول المتعاقدة وكذا بيانا حول المناقشات التي اتخذ خلالها المقرر المذكور

إن الأحكام والإجراءات القضائية المنصوص عليها في المقطع السابق يمكن أن تعوض أو تتمم المستندات المبينة في الفصل الثالث.

إن المسطرة المقررة في الفصل 6 يمكن أن تكون حسب قانون دولة المدين، إما مسطرة الأمر بالتنفيذ أو التسجيل و إما دعوى جديدة مبنية على الحكم الموجه بموجب مقتضيات المقطع الأول.

الفصل 6

مهام الهيئة الوسيطة:

تتخذ الهيئة الوسيطة العاملة بالنيابة عن الدائن وضمن حدود السلطات المخولة لها من طرفه جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن استيفاء النفقة ولها بوجه خاص أن تصالح وعند الضرورة أن تقيم دعوى بالنفقة وتتابعها وتعمل على تنفيذ كل حكم أو أمر قضائي أو غيره من الإجراءات القضائية.

تحيط الهيئة الوسيطة السلطة الموجهة علما بما ستجريه و إذا تعذر قيامها بذلك أبدت أسبابه وأرجعت الملف إلى السلطة الموجهة.

إن القانون الجارية أحكامه على الدعاوى المذكورة و على جميع المسائل التي ترتبط بها هو – رغم كل مقتضی من مقتضيات هذه الاتفاقية – قانون دولة المدين وخصوصا فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص

الفصل 7

الانابات القضائية

في حالة ما إذا أقر القانون الجاري على الفريقين المتعاقدين المعنيين بالأمر الأنابات القضائية فتطبق المقتضيات الآتية:

أ)- يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى النفقة أن تطلب للحصول على مستندات أو إثباتات أخرى تنفيذ إنابة قضائية إما من المحكمة المختصة من محاكم الفريق المتعاقد الأخر و إما من كل سلطة أو هيئة تعينها الدولة المتعاقدة الواجب تنفيذ الإنابة القضائية في ترابها.

ب) – يتحتم على السلطة المطلوبة أن تطلع السلطة الموجهة والهيئة الوسيطة المعنية بالأمر وكذا المدين على التاريخ والمكان اللذين .سيباشر فيهما الإجراء الملتمس لكي يتأتى للخصوم أن يحضروا فيهما أو يعينوا من ينوب عنهم.

ج)- ينبغي أن تنفذ الإنابة القضائية بكامل التعجيل المطلوب وفي حالة ما إذا لم تنفذ في ظرف أجل أربعة اشهر ابتداء من وقت تلقي السلطة المطلوبة الإنابة ويجب أن تحاط السلطة الطالبة علما بأسباب عدم التنفيذ أو بأسباب التأخير.

د)– لا يمكن أن يترتب عن تنفيذ الإنابة القضائية إرجاع اداآت أو صوائر أيا كان نوعها.

ه)- لا يمكن أن يرفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في الحالتين التاليتين

*إذا  لم تثبت صحة الوثيقة.

*إذا ما رأت الدولة المتعاقدة الواجب التنفيذ في ترابها أن هذا التنفيذ من شأنه أن يمس بسيادتها أو بسلامتها.

الفصل8

تغيير المقررات القضائية

تطبق كذلك مقتضيات هذه الاتفاقية على الطلبات الرامية إلى تغيير الأحكام القضائية الصادرة بشأن الالتزامات بالنفقة.

الفصل9

الإعفاءات والتسهيلات

ينتفع الدائنون في المسطرة المضبوطة في هذه الاتفاقية بنظام الإعفاآت من الصوائر و المصاريف الممنوحة للدائنين المقيمين في الدولة المقامة فيها الدعوى أو للدائنين رعايا هذه الدولة.

لا يمكن أن يتحتم على الدائنين الأجانب أو الغير المقيمين أن يقدموا ضامن القضاء الموسر ولا أن يقوموا بأي مدفوع أو أي إيداع.

لا يسمح للسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة أن تقبض أية أجرة عن الخدمات التي تنجزها طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.

الفصل 10

نقــــــــــــــــــــل الأموال

إن الدول المتعاقدة التي يفرض قانونها تقنينات على نقل الأموال إلى الخارج تخول الأسبقية القصوى بخصوص نقل الأموال المعد دفعها بمثابة نفقة أو تسديد الصوائر المنفذة عن كل دعوى أقيمت أمام القضاء و أجريت عليها مقتضيات هذه الاتفاقية.

الفصل 11

الشرط الاتحادي إذا كان الأمر يتعلق بدولة اتحادية أو غير اتحادية فتطبق المقتضيات الآتية:

أ)- فيما يخص فصول هذه الاتفاقية التي يرجع تطبيقها إلى العمل التشريعي التابع للسلطة التشريعية الاتحادية فإن التزامات الحكومة الاتحادية تماثل في هذا الصدد التزامات الدول التي ليست بدول اتحادية.

ب)- وفيما يخص فصول هذه الاتفاقية الراجع تطبيقها إلى العمل التشريعي لكل من الدول والأقاليم أو المقاطعات المتألفة منها الحكومة الاتحادية الغير المتحتم عليها اتخاذ تدابير تشريعية بموجب النظام الدستوري الاتحادي فإن الحكومة الاتحادية تحيط في أقرب وقت ممكن مع إبداء رأيها بالموافقة الملائمة السلطات المختصة لهذه الدول والأقاليم أو المقاطعات علما بتلك الفصول.

ج)- كل دولة اتحادية منضمة إلى هذه الاتفاقية تقوم بناء على طلب من كل دولة أخرى متعاقدة توجهه إليها بواسطة الكاتب العام بتقديم بيان حول التشريع والإجراآت المعمول بها في الاتحاد ووحداته المتألف منها فيما يخص أي مقتضی من المقتضيات المضمنة في هذه الاتفاقية مشيرة في بيانها إلى الكيفية المجري بها مفعول ذلك المقتضی من جراء تدبير تشريعى أو غير.

الفصل 12

تطبيق المقتضيات على الأقطار تمتد مقتضيات هذه الاتفاقية ضمن نفس الشروط المذكورة إلى الأقطار الغير المستقلة أو الموضوعة تحت وصاية أو تمتد إلى كل قطر تقوم إحدى الدول المتعاقدة بعلاقاته الدولية اللهم إلا إذا صرحت الدولة المتعاقدة المذكورة عند مصادقتها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها بان الاتفاقية لا تطبق على قطر معين من تلك الأقطار ويجوز لكل دولة متعاقدة تكون قد صرحت بذلك أن تمدد استقبالا في كل وقت وأن تطبيق هذه الاتفاقية إلى الأقطار المستثناة كما ذكر أو إلى أي قطر منها وذلك بإعلان عن ذلك تبلغه إلى الكاتب العام.

الفصل 13

التوقيعات والمصادقة والانضمام توضع هذه الاتفاقية إلى 31 دجنبر 1965 رهن كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة للتوقيع عليها وكذا كل دولة غير عضو ولكن طرف في نظام محكمة العدل الدولية أو عضو في مؤسسة مختصة و أيضا رهن كل دولة أخرى غير عضو استدعاها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للانضمام إلى هذه الاتفاقية.

يصادق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة عليها لدى الكاتب العام.

يسوغ لكل دولة منصوص عليها في المقطع الأول من هذا الفصل أن تنضم في كل وقت وآن إلى هذه الاتفاقية، وتودع وثائق المصادقة لدى الكاتب العام.

الفصل 14

بداية إجراء العمل بالاتفاقية

يبتدئ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثالثة المتضمنة المصادقة عليها أو الانضمام إليها ذلك الإيداع المنجز طبقا لمقتضيات الفصل الثالث عشر.

يجري العمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصادق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الثالثة المتضمنة المصادقة أو الانضمام ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي للتاريخ الذي تودع فيه هذه الدولة وثيقتها المتضمنة المصادقة أو الانضمام.

الفصل 15

الإعلان عن إلغاء الاتفاقية يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي هذه الاتفاقية بإعلان توجهه إلى الكاتب العام، ويمكن أن يطبق أيضا هذا الإلغاء على أي قطر أو مجموع من الأقطار المشار إليها في الفصل 12.

يجري العمل بالإلغاء بعد مضي سنة واحدة على التاريخ الذي يتلقى فيه الكاتب العام تبليغ الإلغاء ومن المعلوم أن هذا الإلغاء لا يطبق على القضايا الجارية مباشرتها وقت إجراء العمل به.

الفصل 16

فصل النزاعـــــــــــــــــــــــات

إذا ما وقعت بين الدول المتعاقدة نزاع في شأن تأويل هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيرفع إلى محكمة العدل الدولي أن لم يكن هذا النزاع قد سوي بطرق أخرى وترفع الدعوى إلى هذه المحكمة إما بتبليغ اتفاق خاص و إما بعريضة أحد الخصوم.

الفصل 17

التحفظـــــــــــــــــات

إذا صرحت إحدى الدول وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو المصادقة أو الانضمام إليها بالتحفظ حول أحد فصول هذه الاتفاقية فإن الكاتب العام يبلغ نص التحفظ إلى جميع الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية وإلى غيرها من الدول المنصوص.

عليها في الفصل 13 ويمكن لكل دولة متعاقدة وغير قابلة التحفظ المذكور أن تعلم الكاتب العام في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ تقديم تلك النص بعدم قبولها التحفظ، وفي هذه الحالة لا يجري العمل بالاتفاقية بين الدولة المتعرضة والدولة صاحبة التحفظ، ويجوز لكل دولة تنضم فيما بعد إلى الاتفاقية أن تقوم بتقديم إعلان من هذا النوع وقت انضمامها إلى هذه الاتفاقية.

يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تسحب في كل وقت وحين تحفظا تكون قد صرحت به ويجب عليها أن تعلم الكاتب العام بهذا السحب.

الفصل 18

المبادلة التشريعية

لا يجوز لدولة متعاقدة أن تدعي بمقتضيات هذه الاتفاقية ضد دولة أخرى متعاقدة إلا بقدر ما تكون هي نفسها مرتبطة بهذه الاتفاقية.

الفصل 19

تبليغات الكاتب العام

يبلغ الكاتب العام إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول الغير الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 13 ما يأتي:

أ)- البيانات المقررة في المقطع الثالث من الفصل الثاني.

ب- المعلومات المقدمة طبقا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل الثالث.

ج- التصريحات والتبليغات المقدمة وفقا لمقتضيات الفصل الثاني عشر.

د)۔ التوقيعات والمصادقات والانضمامات المباشرة وفق مقتضيات الفصل 13.

ها)- التاريخ الذي أجري فيه العمل بالاتفاقية طبقا للمقطع الأول من الفصل 14.

و)۔ الالغاءات المنجزة وفق مقتضيات المقطع الأول من الفصل 15.

ز)۔ التحفظات والتبليغات المنجزة وفق مقتضيات الفصل 17.

يبلغ كذلك الكاتب العام إلى جميع الدول المتعاقدة طلبات المراجعة والأجوبة عن هذه الطلبات بموجب الفصل 20.

الفصل 20

المراجعــــــــــــــة

يمكن لكل دولة متعاقدة أن تطلب في كل وقت و آن مراجعة هذه الاتفاقية بواسطة إعلان تبلغه إلى الكاتب العام.

يوجه الكاتب العام هذا التبليغ إلى كل دولة من الدول المتعاقدة طالبا منها أن تخبره في ظرف أربعة اشهر بما إذا كانت توافق على اجتماع مؤتمر قد يدرس المراجعة المقترحة وإذا كان جواب أغلبية الدول المتعاقدة على ذلك إيجابيا فيستدعي الكاتب العام ذلك المؤتمر.

الفصل 21

إيداع الاتفاقية واللغات

إن أصل هذه الاتفاقية الموثوق سوية بنصوصها المحررة باللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية يودع لدى الكاتب العام الذي يعمل على أن توجه منه نسخ مطابقة للأصل إلى جميع الدول المشار إليها في الفصل 13.

يمكنكم تحميل الإتفاقية على شكل pdf من هنا:

إضغط هنا:الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق