مرسوم عزل مسؤول جماعي: رفض الطعن بسبب مخالفات تصحيح الإمضاء وقوانين التعمير

محكمة النقض تؤيد مشروعية عزل نائب رئيس مجلس مقاطعة بطانة بسبب مخالفات قانونية

عالـم القانون3 ديسمبر 2024
ميزان العدالة مائل قليلاً مع مستندات رسمية مختومة في المقدمة، وخلفية تظهر محكمة كلاسيكية، ترمز إلى قرار قضائي بشأن عزل مسؤول جماعي لمخالفات قانونية تتعلق بتصحيح الإمضاء والتعمير.

القرار عدد 471
الصادر بتاريخ 23 مارس 2017
في الملف الإداري عدد 2015/1/4/2852

 

مرسوم بالعزل

استناده على ثبوت مخالفات الظهير 1919/04/27 وقانون رقم 90.25 و مرسوم رقم 1151.58.2 بتاريخ 1958/04/24 وضوابط تصحيح الإمضاء – الطعن فيه بالإلغاء – مشروعيته.

من المقرر أن ظهير 27 أبريل 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية يحظر تفويت ذوي الحقوق لهذا النوع من الأراضي باعتبارها غير قابلة للتفويت أو التنازل أو التقادم أو الحجز، ولما كان الطاعن ملزما بالاطلاع على الوثائق التي صحح إمضاءاتها قصد التحقق من أن مضمونها غير مخالف للقانون وفقا للضوابط المنظمة لتصحيح الإمضاء، فإن تصديقه على إمضاءات عقود تهم بقع ضمن أراضي سلالية ناتجة عن تجزئات عشوائية خرقا لمقتضيات القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يندرج ضمن التشجيع على البناء العشوائي وعلى التقسيم والتجزيء غير القانونيين، وأن عدم إرسال الطاعن لنسخ من البيوعات والرهون والكراءات إلى مصالح التسجيل والتنبر فوت على خزينة الدولة المبالغ الواجب استخلاصها قانونا وينهض خرقا صريحا للفصل 47 من المرسوم رقم 1151.58.2 بتاريخ 1958/04/24 ، ويجعل مرسوم العزل المستند على المخالفات المذكورة مشروعا، وسبب الطعن غير مؤسس، مما يتعين معه رفض الطعن

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

في قبول الطلب

حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بكون الطعن في مرسوم السيد رئيس الحكومة، القاضي بعزل الطاعن من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة، مقدم خارج الأجل القانوني لأنه قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 2015/01/01، في حين أن الطعن فيه لم يقدم إلا بتاريخ 2015/06/29، مما يكون معه غير مقبول.
لكن، حيث إنه ما دام المرسوم المطعون فيه قرار فردي يهم الطاعن حصرا، فإن أجل الطعن فيه بالإلغاء لا ينطلق إلا بداية من تاريخ تبليغه له ولا يواجه هذا الخصوص بنشره في الجريدة الرسمية الذي يبقى مجرد شكلية يفرضها القانون ولا أثر لها على سريان أجل الطعن بالإلغاء، وأنه في غياب إثبات هذا التبليغ يكون الطعن مقدما داخل الأجل القانوني للطعن، فهو مقبول.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدم السيد علي (م) بواسطة نائبه بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2015/07/29، عرض فيه أنه يطعن في القرار الإداري الصادر عن السيد رئيس الحكومة القاضي بعزله من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة الصادر بتاريخ 2014/12/30، باقتراح من السيد وزير الداخلية، والمؤشر عليه من طرف السيد رئيس الحكومة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 2015/01/01، وذلك لكون القرار المذكور صدر خرقا للقانون وللميثاق الجماعي المحدد لمهام نواب الرئيس في الجماعات والمقاطعات

أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة، رئيس الحكومة
ووزير الداخلية وعامل عمالة سلا ملتمسا الحكم برفض الطلب.

في سبب الطعن المستمد من عيب مخالفة القانون:

حيث اعتبر الطاعن القرار المطعون فيه مجحفا في حقه وخارقا للقانون، لكون ما أسس عليه تحريف للواقع والقانون ولكون منشور وزارة الداخلية والميثاق الجماعي يعطيان الحق للمفوض له في المصادقة على التوقيعات فقط، دون تحمل أية مسؤولية بخصوص مضمون الوثائق، وأن الخاتم الذي يحمل هاته العبارة صادر عن الإدارة في شخص وزارة الداخلية، وبالتالي فالطاعن، وإن كان ما ورد في القرار المطلوب إلغاؤه صحيحا، فلا علم له بمضمون الوثائق التي قام بتصحيح إمضاءاتها، والتي كانت سببا في صدور القرار المذكور، علما بأن الوزارة الوصية لم تقم بتحديد ونشر تعيين الأراضي السلالية، وتوزيع ذلك على مختلف مصالحها وعلى الجماعات المحلية لتحديد المسؤوليات، واكتفت بتوزيع منشور على السادة الولاة والعمال قصد توزيعه على الجماعات، وهذا المنشور بدوره لم يتضمن أي تحديد لتلك الأراضي، وظل عاما ومبهما، مما يعتبر إخلالا وتقصيرا من جانب الإدارة ويجعل القرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة وانعدام الأساس القانوني والتمس الطاعن لأجل ذلك الحكم بإلغاء المرسوم المشار إلى مراجعه أعلاه.
لكن، حيث إنه وبعد الاطلاع على وثائق الملف، وخاصة تقرير لجنة التفتيش المنجز في حق الطاعن تبين كون ما تمسك به من أن مهمته تقتصر على المصادقة على توقيعات الوثائق دون تحمله لأية مسؤولية عن مضمونها الذي لا علم له به تفنده مقتضيات صريحة تنظم محال تصحيح الإمضاء، كدورية وزير المتعلقة
الداخلية عدد 6730 بتاريخ 2010/02/18، التي تمنع منعا كليا تصحيح الإمضاءات ببيع المساكن العشوائية والأراضي العارية في التجزئات غير القانونية، وكذلك دليل مسطرة تصحيح الإمضاء، ومسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية سنة 2005، مما يتأكد معه وفقا للمقتضيات المذكورة كون الطاعن كان ملزما بالاطلاع على الوثائق التي صحح إمضاءاتها قصد التحقق من أ أن مضمونها غير مخالف للقانون، في حين أن الثابت كون العقود التي صادق على إمضاء الها تهم أراضي سلالية لا تتجاوز مساحتها في الغالب 150 مترا مربعا، رغم أن ظهير 27 أبريل 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية يحظر تفويت ذوي الحقوق لهذا النوع من الأراضي باعتبارها حسب الفصل الرابع منه، غير قابلة للتفويت أو التنازل أو التقادم أو الحجز كما أن العقود العرفية التي تم الإشهاد على صحة إمضاءاتها من طرف الطاعن تتعلق في أغلب الحالات بعقارات تتواجد خارج النفوذ الترابي لمقاطعة بطانة، وهي بقع لا تتعدى مساحتها في أغلب الأحيان 50 مترا مربعا كائنة بدوار البراهمة بالجماعة القروية عامر سلا، وناتجة عن تجزئات عشوائية حرقا لمقتضيات القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وهي عقارات شيدت فوقها بنايات مغطاة بالقصدير، فيندرج بالتالي التصديق على الإمضاءات المتعلقة بها ضمن التشجيع على البناء العشوائي وعلى التقسيم والتجزيء غير القانونيين، وقد ثبت أيضا عدم إرسال الطاعن لنسخ من البيوعات والرهون والكراءات إلى مصالح التسجيل والتنبر بالنسبة لسنوات 2009 2010 2011 و2012 وهو ما فوت على خزينة الدولة المبالغ الواجب استخلاصها قانونا، وينهض خرقا صريحا للفصل 47 من المرسوم رقم 1151.58.2 بتاريخ 1958/04/24، وأن نفي الطاعن سبق معرفته بكون الأراضي موضوع العقود المصادق على إمضاءاتها هي أراض سلالية لا ينفعه، ما دام أن دوار البراهمة الذي تتواجد به تلك الأراضي معروف بكونه يقع ضمن الأراضي السلالية، ويدخل ضمن المنطقة المحيطة بجماعة سلا ومشمول بتصميم التهيئة، وهو ما يجعل طبيعة تلك الأراضي معروفة وملزمة، خاصة وأن المساحة الواردة في تلك العقود تقل بشكل واضح عن المساحة المسموح بها البناء، وعدم قانونية التجزئات العقارية الناتجة عنها العقود، ومحرق قانون التعمير الثابتين أيضا في حق الطاعن كلها تجعل المرسوم المطعون فيه، المستند على المخالفات المذكورة مشروعا وسبب الطعن غير مؤسس، مما يتعين معه رفض الطعن.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول السيد بابا أعلي عبد المجيد والمستشارين السادة عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق