محكمة النقض: رفض مقترح اللجنة الإدارية للتقييم وتعزيز حقوق الملاك

تعويض نزع الملكية: المحكمة تعتمد تقرير الخبرة

عالـم القانونمنذ 3 ساعات

القرار عدد 59
الصادر بتاريخ 16 يناير 2014
في الملف الإداري عدد 2012/3/4/1552

 

(وزارة التجهيز والنقل (نزع الملكية لأجل المنفعة العامة – تعويض – عناصر التقدير – سلطة)

 

إن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة في تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار لما ثبت لها أن الخبرة أخذت بعين الاعتبار مساحته وموقعه المتميز، واعتبرت تاريخ تقديم مقال الدعوى كتاريخ لاحتساب التعويض واستبعدت الأخذ بمقترح اللجنة الإدارية للتقييم الذي لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من طرف المنزوعة ملكيته الذي لم يقبل به، وهي بذلك تكون قد استعملت سلطتها في التقدير المستمدة عناصرها مما توفر لديها من معطيات موضوعية بررت بها قضاءها، من دون أن تحيد عن مقتضيات الفصل 20 المؤطر للتعويض في إطار دعوى نزع الملكية، ويكون بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

رفض الطلب

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2009/03/27 تقدمت الطاعنة وزارة التجهيز والنقل أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.07.191 الصادر بتاريخ 2007/05/07 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5524 وتاريخ 2007/05/10 تم الإعلان على أن المنفعة العامة تقضي ببناء محول الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق على مستوى الطريق الدائري لتطوان والطريق الوطنية رقم 13 وبترع ملكية القطعة الأرضية رقم 1070 ذات الرسم العقاري عدد 19/22676، البالغة مساحتها 475 مترا مربعا، وأنه قام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7-81، والتمست لذلك الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لأجل المنفعة العامة مقابل التعويض النهائي الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 475.000,00 درهم بحساب 1000,00 درهم للمتر المربع الواحد. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية غير المحفظة الحاملة للرقم 85 في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور لفائدة نازعة الملكية وذلك مقابل إيداع التعويض النهائي المحدد في مبلغ 2.375.000,00 درهم على أساس 5000,00 درهم للمتر المربع الواحد لقائدة الطرف المتروعة ملكيته وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغها هذا الحكم تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية مع تحميل المدعية الصائر استؤنف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بعد استيفاء الإجراءات أمامها بعد ضم الملف 11/11/815 إلى الملف رقم 11/11/702 وقبول الاستئناف فيهما إلى بتأييد الحكم مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 2.375.000,00 درهم بحساب المستأنف 6000,00 درهم للمتر المربع الواحد، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعة للارتباط :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أغفل مجموعة من العناصر القانونية المعمول بها في مجال تقييم العقارات المتزوعة ملكيتها والمنصوص عليها في المادة 20 من قانون نزع الملكية من احتساب توقيت التعويض وكذا مواصفات العقار والاقتصار على الضرر الحالي المحقق بعيدا عن المضاربات العقارية ولم يأمر بإجراء خبرة مضادة للمزيد من التحقيق، وأن المحكمة أعملت سلطتها التقديرية من خلال رفع التعويض دون مراعاة عنصر المنفعة العامة كما لم تبحث في مدى جدية عناصر المقارنة وأوجه الخلاف بين العقارات المحاورة للعقار موضوع التراع مستبعدة التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم رغم موضوعيته كما أنها (المحكمة استندت إلى خبرة قضائية معيبة وغير موضوعية، ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرفها، ملتمسة اعتبار الثمن المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم .

لكن، حيث اعتمدت محكمة الاستئناف على تقرير الخبرة في تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار المشار إليه أعلاه لما ثبت لها أخذها (الخبرة) بعين الاعتبار مساحته الصغيرة البالغة 475 م2 وموقعه المتميز حيث يوجد في بداية شارع الجيش الملكي بتطوان وجاهزيته للبناء إلى 7 طوابق فوق السفلي) واستئناسا بعقود المقارنة المضمنة بتقرير الخبير استندت إلى المعطيات التي وفرها التقرير المذكور والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 20 من قانون 81/7، وأن استنادها إلى تقرير الخبرة الذي جاء محددا للتوقيت الزمني لاحتساب التعويض بتاريخ رفع مقال دعوى نقل الملكية – اعتبارا لكونه (المقال) قدم بعد مرور أزيد من ستة أشهر على تاريخ نشر مرسوم نزع الملكية موضوعه -، تكون بذلك قد اعتبرت تاريخ تقديم مقال الدعوى كتاريخ لاحتساب التعويض، وأن صرفها النظر عن إجراء خبرة مضادة جاء بعد توفرها على مؤشرات التقييم المستوجب لتحديد التعويض، والتي باعتمادها تكون قد استبعدت الأحد بمقترح اللجنة الإدارية للتقييم الذي لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من طرف المتروعة ملكيته الذي لم يقبل به في نازلة الحال، ومحكمة الاستئناف بما انتهت إليه من : أن العقار يقع بمنطقة حضرية وليس بالمحال القروي كما تدعي وزارة التجهيز والنقل والتي سبق أن اقترحت قيمة المتر المربع في 1000,00 درهم، وحيث تبين لها نظرا لمواصفات العقار أعلاه أن التعويض به جاء مجحفا بحق مالكه وارتأت معه رفعه إلى حدود 6000,00 درهم المحكوم للمتر المربع أي 2.850.000,00 درهم … تكون قد استعملت سلطتها في التقدير المستمدة عناصرها مما توفر لديها من معطيات موضوعية بررت بها قضاءها، من دون أن تحيد عن مقتضيات الفصل 20 المؤطر للتعويض في إطار دعوى نزع الملكية، ويكون بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد حسن مرشان – المقور : السيدة نادية للوسي – المحامي العام : السيد محمد صادق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق