محكمة النقض: طلب تعويض مقابل بيع إداري_ نزاع متفرع عن نزع الملكية إختصاص المحاكم الإدارية

قرار إداري :نزاع متفرع عن نزع الملكية إختصاص المحاكم الإدارية

عالـم القانون9 أغسطس 2024
محكمة النقض: طلب تعويض مقابل بيع إداري_ نزاع متفرع عن نزع الملكية إختصاص المحاكم الإدارية

القرار عدد 13 الصادر بتاريخ 04 يناير 2018

الملف الإداري عدد:4529/4/1/2017

 

الإختـــــصاص النوعي_ طلب تعويض مقابل بيع إداري_ نزاع متفرع عن نزع الملكية_ إختصاص المحاكم الإدارية

 

لما كان طلب المدعي يهدف إلى الحكم على الملك العمومي للدولة في شخص ممثلها القانوني بأن يؤدي تعويضا مقابل بيع عقاره بموجب عقد بيع إداري، فهو نزاع ينعقد إختصاص الفصل فيه نوعيا للقضاء الإداري، بإعتباره نزاعا متفرعا عن نزع الملكية، و أتى مسبوقا بالإعلان عن المنفعة العامة، مادام إبرام العقد الذي تم بين الطرفين قد بني على قانون نزع الملكية و المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء الطريق السيارة، و إدراج العقار في صنف الطرق السيارة، و المحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بإعتباره عقدا خاصا، يكون حكمها غير صائب، وواجب الإلغاء.

إلغاء الحكم المستأنـــــــف

     باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، و من الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف(ت.ط) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ:16/02/2017، يعرض فيه أنه بموجب عقد بيع إداري و في إطار إجراءات نزع ملكية العقارات التي يقتضيها بناء الطريق السيار الرابط بين تطوان و الفنيدق انطلاقا من المرسوم رقم 335-04-02 المؤرخ في 12/04/2004 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5208 في 29/04/2004، تم الإتفاق على بيع ملكه الواقع بــ(…..) ولاية تطوان، ذو مساحة 221 متر مربع بقيمة 221.000.00 درهم، و نص العقد على أن الدولة(الملك العمومي) تنتفع بالعقار موضوع هذا العقد إبتداء من تاريخ إمضائه، و أنه في مقابل هذا المقتضى التعاقدي وجب على الإدارة المدعى عليها أن تؤدي له ما إلتزمت به في تاريخ العقد، و لذلك فإنه يترتب عن ذلك التعويض في التاريخ المذكور، إلى تاريخ الحكم المنتظر و إلى تاريخ الأداء الفعلي لما إلتزمت به، مضيفا بأنه لم يتوصل بأي مبلغ من الإدارة رغم عدة إتصالات، و يكون بذلك محق في اللجوء إلى القضاء في إطار الفصل 42 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و أن الإختصاص في هذا النزاع يعود للقضاء الإداري، ملتمسا الحكم على الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي لفائدته مبلغ 221.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إبرام العقد إلى يوم الأداء الفعلي مع النفاذ المعجل و الصائر. و بعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب و هو الحكم المستأنف.

فـــي أسباب الإستئنـــــاف:

حيث يؤسس المستأنف إستئنافه على كون الوثيقة المرفقة بالمقال الإفتتاحي للدعوى كان عنوانها عقد بيع إداري بينه و بين الملك العمومي للدولة ممثلا في شخص وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك، و أتى صريحا في إطار القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنفذ بظهير رقم 254-81-1 المؤرخ في 06 ماي 1982، و متضمن أنه بموجب المرسوم رقم 2.4.335 بتاريخ”29/04/2004 بإعلان المفعة العامة تقضي بناء الطريق السيار الرابط بين تطوان و الفنيدق و إدراجه في صنف الطرق السيارة، مضيفا بأن الأرض محل الإتفاق بالتراضي لازمة لبناء الطريق السيار الرابط بين تطوان و الفنيدق(محول الطريق السيار على مستوى الطريق الدائري لتطوان و الطريق الوطنية رقم 13)، و يشير الفصل الثالث منه أن الدولة تنتفع بالعقار ابتداء من تاريخ إمضائه و عندئذ يجب أن يكون شاغرا من كل إحتلال، و في فصله الخامس أن البائع يصرح بتخليه عن المطالبة حالا و مستقبلا و بأية طريقة كانت و مهما كانت الأسباب بتعويضات كيفما كان نوعها بعد توقيع الوثيقة المذكورة، خاصة و أن هذا العقار سبق نزع ملكيته منذ 29/04/2004 و أن العقد المذكور مؤرخ في 02/06/2016، مما يجعل منه عقدا إذعانيا بعد أن طمست معالم العقار بهدمه لإقامة الطريق السيار، و يكون العقد بهذه الشروط الغير مألوفة في العقد الخاص عقدا إداريا، سيما و أن نفس المحكمة قد قضت لفائدة السيد (ل.ب) بأن يؤدي له الملك العمومي للدولة في شخص وزير التجهيز بمقتضى الحكم في الملف الإداري 27/711/2017 تعويضا محدد في مبلغ 1.409.400.00 درهم، و تعويضا عن الضرر قدره 20.000.00 درهم بعد أن باع للدولة قطعتين أرضيتين حازتهما وفق ما في العقد الإداري و استعملتهما في بناء الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة و امتنعت عن تنفيذ العقد المذكور، و أن المحكمة لما صرحت بعدم إختصاصها خلافا لما ذكر يكون حكمها مستوجبا للإلغاء.

حيث لما كان طلب المدعي يهدف إلى الحكم على الملك العمومي للدولة في شخص ممثله القانوني، بأن يؤدي له تعويضا قدره: 221.000.00 درهم مقابل بيع عقاره بموجب عقد بيع إداري، فهو نزاع ينعقد إختصاص الفصل فيه نوعيا للقضاء الإداري، بإعتباره نزاع متفرع عن نزع الملكية و أتى مسبوقا بالإعلان عن المنفعة العامة، مادام إبرام العقد الذي تم بين الطرفين قد بني على قانون نزع الملكية، بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بناء الطريق السيارة الرابط بين تطوان و الفنيدق و إدراج العقار في صنف الطرق السيارة، و المحكمة الإدارية لما صرحت بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب بإعتباره عقدا خاصا يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.

لـــــــــــــــــــــــــهذه الأســــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــاب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح بإختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.

و بــــه صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية(القسم الأول)السيد عبد المجيد بابا أعلي و المستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق