محكمة النقض: احتساب تقادم استعمال الوثيقة المزورة يبدأ من تاريخ الكف عن التمسك بها

محكمة النقض: احتساب تقادم استعمال الوثيقة المزورة يبدأ من تاريخ الكف عن التمسك بها

صورة تعكس حكمًا قضائيًا بشأن تزوير الوثائق، تُظهر مطرقة القاضي، وثيقة مختومة بكلمة "مزور"، وميزان العدل في الخلفية.

القرار عدد 37
الصادر بتاريخ 18 يناير 2017
في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/8857

 

 

جنحة استعمال وثيقة مزورة – بداية احتساب أمد تقادمها.

 

إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما صرح بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنحة استعمال وثيقة مزورة بعلة أن أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ اكتشافها والحال أن مدة احتساب أمد التقادم بشأنها لا يبتدئ إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة، أو التنازل عنها، أو من تاريخ صدور الحكم بزوريتها، يكون ناقص التحليل الموازي لانعدامه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

نقض وإحالة

 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/2/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بما بتاريخ 2016/1/27 في القضية عدد 2013/1024، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية الجارية ضد المتهم رشيد (أ) للتقادم بشأن جنح النصب والتزوير واستعماله، وانتزاع عقار من حيازة الغير.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون

 

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الأولى،

 

المتحدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كلا من محكمتي الدرجة الأولى والثانية بنتا حكمهما في الشق المتعلق بجنحة استعمال وثيقة مزورة لتقادم الدعوى العمومية على أساس أن تاريخ بدء سريان تقادمها يحتسب من تاريخ علم المطالبة بالحق المدني اليقيني بارتكاب الفعل خلافا لما درج عليه الاجتهاد القضائي المغربي، والمقارن، وبيان ذلك أن المتهم أدلى بالوكالة المزورة وبرسم الشراء المبني عليها مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية ولا زالا مودعين لديها، مما يدل على أنه لا زال متمسكا بها وأن الغرض الذي استعملت من أجله لم يتحقق بعد وهو تحفيظ العقار موضوع رسم الشراء المبنى على وكالة مزورة، وبالتالي فإن المحكمة لما صرحت بالتقادم بخصوص هذه الجنحة يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على المادتين 365 و 370 من القانون الجنائي.
حيث إنه مقتضى المادتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو من فساده ينزل منزلة انعدام التعليل.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يتبين
بأنه صرح بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنحة استعمال وثيقة مزورة بعلة
أن أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ اكتشافها، والحال أن مدة احتساب أمد التقادم بشأنها لا يبتدئ إلا من تاريخ اكتشافها، والحال أن مدة احتساب أمد التقادم بشأنها لا يبتدئ إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة، أو التنازل عنها، أو من تاريخ صدور الحكم بزوريتها، ومن ثمة فإنه لما خالف المبدأ المذكور، وصرح بأن أمد التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف الوثيقة المزورة، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال.

 

لهذه الأسباب

 

وبغض النظر عن الوسيلة الثانية للنقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة المستشارين: مصطفى أزمو رئيسا ومقررا وابن الديجور الجيلالي والكندوز عبد الرزاق ورشيد المشرق وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة لخليفي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق