مقدمة
يعتبر الأصل التجاري من أهم المفاهيم التي جاءت بها مدونة التجارة، وهو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري (المادة 79). ويشمل عناصر مادية (كالبضائع والمعدات) وعناصر معنوية (كالزبناء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الكراء). نظراً لقيمته الاقتصادية الكبيرة، يشكل الأصل التجاري الضمانة الأساسية لدائني التاجر. لذلك، أحاط المشرع المغربي العمليات الواردة عليه بإجراءات دقيقة تهدف إلى حماية الدائنين.
الإشكالية: ما هي الآليات التي وفرها المشرع للدائنين لاستيفاء ديونهم عند تفويت الأصل التجاري أو رهنه؟
المبحث الأول: حماية الدائنين في تفويت الأصل التجاري
المطلب الأول: الإشهار وحق التعرض
الفقرة الأولى: إشهار التفويت
يجب إشهار عقد تفويت الأصل التجاري في السجل التجاري، ونشر مستخرج منه في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وذلك مرتين تفصل بينهما مدة من 8 إلى 15 يوماً. ويبقى ثمن البيع بين يدي المشتري أو وديع لمدة 15 يوماً من تاريخ النشر الثاني، ولا يبرأ المشتري إذا دفع الثمن قبل انقضاء هذا الأجل.
الفقرة الثانية: ممارسة حق التعرض
يحق لدائني البائع (سواء كانت ديونهم مستحقة الأداء أم لا) التعرض على أداء ثمن البيع داخل أجل 15 يوماً من تاريخ النشر الثاني. ويتم التعرض إما برسالة مضمونة مع الإشهار بالتوصل أو بإيداعه بكتابة ضبط المحكمة. ويترتب عن التعرض تجميد الثمن ومنع المشتري من أدائه للبائع.
المطلب الثاني: حق المزايدة بالسدس ودعوى البطلان
الفقرة الأولى: حق المزايدة بالسدس
إذا تبين للدائنين المتعرضين أن الثمن المصرح به في عقد البيع يقل عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري، يحق لهم أن يطلبوا من المحكمة عرض الأصل التجاري للبيع بالمزاد العلني، مع التزامهم بزيادة سدس (1/6) الثمن المخصص للعناصر المعنوية في العقد.
الفقرة الثانية: دعوى البطلان
يمكن للدائنين الطعن بالبطلان في عملية التفويت إذا ثبتت صوريتها أو انطواؤها على غش يهدف إلى تهريب الأصل التجاري من ضمانهم العام، استناداً إلى القواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود (الدعوى البوليصية).
المبحث الثاني: حماية الدائنين في رهن الأصل التجاري
المطلب الأول: إنشاء الرهن وآثاره
الفقرة الأولى: شكليات الرهن وتقييده
يجب أن يتم الرهن بموجب عقد مكتوب، ولا يشمل إلا العناصر المعنوية للأصل التجاري كقاعدة عامة (الزبناء، السمعة التجارية، الاسم التجاري، الحق في الكراء)، ما لم ينص العقد صراحة على شموله للمعدات والأدوات. ويجب تقييد الرهن في السجل التجاري داخل أجل 15 يوماً من تاريخ العقد، تحت طائلة البطلان.
الفقرة الثانية: حقوق الدائن المرتهن
يتمتع الدائن المرتهن بحق الأفضلية (استيفاء دينه بالأسبقية على الدائنين العاديين) وحق التتبع (تتبع الأصل التجاري في أي يد انتقل إليها). كما يحق له طلب البيع الجبري للأصل التجاري في حالة عدم أداء الدين عند حلول الأجل.
المطلب الثاني: حماية المرتهن من تصرفات المدين
الفقرة الأولى: حماية المرتهن في حالة نقل الأصل أو فسخ الكراء
إذا أراد المدين الراهن نقل الأصل التجاري إلى مكان آخر، يجب عليه إخبار الدائنين المرتهنين المقيدين قبل 15 يوماً، وإلا حلت آجال ديونهم فوراً. كما أنه في حالة طلب مالك العقار فسخ عقد الكراء، يجب عليه تبليغ الطلب للدائنين المرتهنين.
الفقرة الثانية: حماية المرتهن عند بيع الأصل التجاري
إذا تم بيع الأصل التجاري المرهون، تنتقل حقوق الدائنين المرتهنين إلى ثمن البيع، ويستوفون ديونهم منه حسب رتبة تقييدهم في السجل التجاري، قبل الدائنين العاديين. وهذا ما يعرف بمبدأ الحلول العيني.
خاتمة
يتضح جلياً أن المشرع المغربي قد أقام توازناً دقيقاً في تنظيمه للعمليات الواردة على الأصل التجاري، بين تسهيل انتقاله ورهنه وبين حماية الدائنين بآليات فعالة.












