بداية لا بد من الإشارة إلى أنه توجد ستة أنواع للتطليق و المنصوص عليها في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004 و هي على النحو التالي:
1-التطليق للشقاق.
2-التطليق للضرر أو الإخلال بشرط في عقد الزواج.
3-التطليق لعدم الإنفاق.
4-التطليق للعيب.
5-التطليق للغيبة.
6-التطليق للإيلاء و الهجر
و سنتطرق إلى كل نوع من أنواع التطليق على حدى من حيث المفهوم و شروطها و من يحق له تقديمها و قبل ذلك لابد من التطرق لدعوى التطليق و كيفية وضع المقال المتعلق بها لدى المحكمة المختصة.
أولا:دعوى التطليق
تقدم دعوى التطليق بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرة نفودها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج.
يتضمن المقال الإسم الشخصي و العائلي للزوجين وعنوانهما وبيان سبب التطليق ويوقع الطلب من طرف المدعي أو نائبه.
يرفق الطلب بجميع وثائق الإثبات بما فيها مستند الزوجية(رسم زواج أو قرار قضائي)
ثانيا : التطليق بسبب الشقاق
المفهوم:
الشقاق هم كل خلاف عميق ومستمر بين الزوجين يتعذر معه إستمرار العلاقة الزوجية، بحيث يصبح دوام العشر بينهما غير ممكن.
يمكن للزوجين أو لأحدهما تقديم طلب إلى المحكمة
تقوم المحكمة بمحاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين و عنذ تعذر الإصلاح تحكم بالتطليق و بمستحقات الزوجة و الأولاد، كما يمكن لها الحكم لفائدة المتضرر بناء على طلبه في نفس الحكم.
تبت المحكمة في دعوى الشقاق في أجل لايتعدى ستة أشهر
ثالثا:التطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
يمكن للزوجة طلب التطليق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج، وكذلك في حالة سوء المعاشرة و الإساءة إليها من طرف زوجها،سواء كانت الإساءة على شكل ضرر المادي أو المعنوي
يثبت الضرر بكل وسائل الإثبات بما في ذلك الإستماع إلى الشهود، و عند عدم ثبوته وتشبت الزوجة بطلب التطليق، أمكن لها تقديم طلب إلى المحكمة يرمي إلى حل النزاع على أساس الشقاق دون حاجة إلى فتح ملف جديد في الموضوع.
يمكن للزوجة المتضررة المطالبة بالتعويض، ولايدخل هذا التعويض ضمن المستحقات الأخرى
وقد نضم هذا النوع من التطليق بالإستناد إلى المواد من 99 إلى 101 من مدونة الأسرة
رابعا : التطليق لعدم الإنفاق
يمكن للزوجة تقديم طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق عليها و ينظر في الطلب وفق ما يلي :
1-إذا كان للزوج مال ظاهر فإن المحكمة تتولى تلقائيا تحديد طريقة تنفيد النفقة بدون حاجة إلى تقديم طلب في الموضوع، كالأمر بالإقتطاع من راتبه، ولاتسجيب المحكمة لطلب التطليق.
2- إذا أثبت الزوج إعساره فإن المحكمة تمهله مدة لاتزيد عن شهر، فإن لم ينفق طلقت عليه زوجته إلا في حالة الظروف القاهرة أو الإستثنائية.
3- إذا أصر الزوج على إمتناعه، أو لم يثبت إعساره طلقت عليه المحكمة زوجته في الحال.
و قد نضم هذا النوع إستنادا إلى المــــادة 102 من مدونة الأسرة.
خامسا : التطليق بسبب الغيبة
يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها الذي غاب عنها لمدة تزيد عن سنة
تتأكد المحكمة من الغيبة ومن مدتها ومكانها بكل وسائل الإثبات الممكنة
تخبر المحكمة الزوج الغائب المعلوم العنوان بضرورة الحضور للإقامة مع زوجته أو نقلها إلى المكان الذي يقيم فيه، كما تشعره أنه إذا لم يحضر، أو لم يصحبها للإقامة معه بعد إنصرام الأجل المضروب له ستبت في طلب التطليق
أما إذا كان الزوج الغائب مجهول العنوان فإنه يتم البحث عنه بكافة الوسائل المتاحة بمساعدة النيابة العامة، و تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر قضت المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة.
يجوز للزوجة طلب التطليق إذا صدر على الزوج حكم نهائي بالحبس أو السجن لمدة أكثر من ثلاث سنوات، وبعد إنصرام سنة من إعتقاله، كما يمكن لها المطالبة بالتطليق بعد مرور سنتين من تاريخ إعتقاله سواء صدر الحكم أو لم يصدر.
و قد نظم هذا النوع إستنادا إلى المـواد من 104 إلى 106 من مدونة الأسرة.
سادسا : التطليق للعيب
يحق لأي من الزوجين طلب إنهاء العلاقة الزوجية بسبب عيب من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية أو بسبب الأمراض الخطيرة، التي لايرجى البرء منها داخل السنة
يشترط لقبول التطليق للعيب:
1- أن لايكون الطالب عالما بالعيب حين إبرام عقد الزواج، فإن كان عالما به ووافق على إبرام العقد لايقبل طلبه.
2- أن لايكون راضيا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء فإن رضي فلايستجاب طلبه.
و قد نظو هذا النوع إستنادا إلى المـواد من:107 إلى 111 من مدونة الأسرة
السؤال السابع : التطليق للإيلاء و الهجر
إذا حلف الزوج على ترك معاشرة زوجته أو هجرها، رفعت أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ليرجع لمعاشرة زوجته، فإن رجع فلايستجاب لطلبها، و إن لم يرجع طلقت منه، و يكون هذا النوع من التطليق رجعيا.
و قد نظم هذا النوع إستنادا إلى المادة 112 من مدونة الأسرة.