السؤال الأول : كيف يتم الإذن لأجل توثيق الزواج
لإبرام عقد الزواج يجب الحصول على الإذن بتوثيقه لدى عدلين من قاضي الأسرة المكلفة بالزواج
1-طلب الإذن بتوثيق موقع من طرف صاحبه أو وكيله عند وجوده.
2-نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين.
3-شهادة إدارية لكل واحد منهما.
4-شهادة طبية لكل واحد منهما.
5-الإذن بالزواج في الحالات الأتية(الزواج دون سن الأهلية، التعدد في حالة توافر شروطه المنصوص عليها في مدونة الأسرة، زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية،زواج معتنقي الإسلام و الأجانب).
6-شهادة الكفاءة للأجانب أو مايقوم مقامها.
7-الترخيص للزواج بالنسبة للعسكريين، و أفراد الدرك الملكي و موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، و أفراد القوات المساعدة من الجهة المختصة.
يجوز بصفة إستثنائية لمن تعذر عليه الحضور لدى عدلين لإبرام عقد الزواج أن يوكل عنه غيره ليقوم مقامه في إبرامه.
المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية
السؤال الثاني : ماهي أهلية الزواج؟
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتاة أو الفتى ثمان عشر سنة شمسية
يمكن لمن يبلغ 18 عشر سنة شمسية أن يطلب الإذن له به من قاضي الأسرة المكلف بالزواج،و يتوقف هذا الزواج على موافقة النائب الشرعي للقاصر، فإذا إمتنع من ذلك بث القاضي المذكور في الموضوع
تتم الإستجابة للطلب بقرار معلل يبين فيه القاضي المصلحة و الأسباب المبررة لذلك.
مقرر الإستجابة لطلب الإذن بالزواج لايقبل أي طعن بينما مقرر الرفض يمكن الطعن فيه.
السؤال الثالث : الولاية في الزواج و الصداق
-للراشدة أن تبرم زواجها بنفسها أو أن تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها
-الصداق إما أن يحدد عند إبرام العقد أو أن يتم السكوت عنه، وهو مايسمى بزواج التفويض و لايجوز الاتفاق على إسقاطه
-يحق للزوجة أن تطالب بالصداق مهما طالت مدة الزواج وكيفما كانت الأسباب التي منعتها من المطالبة به في وقت سابق
السؤال االرابع : كيف يتم زواج التعدد؟
زواج التعدد يتوقف على الإذن من المحكمة و للحصول على هذا الإذن يجب تقديم طلب به، يتضمن المبرر الموضوعي الإستثنائي له و بيان الوضعية المادية للشخص الراغب فيه
كل تحايل من الزوج من أجل عدم توصل الزوجة المراد التزوج عليها بالإستدعاء كإدلائه بعنوان غير صحيح لها أو تحريف في إسمها يعرضه للمساءلة الجنائية إذا طلبت الزوجة المتضررة ذلك
تأذن المحكمة بالتعدد إذا ثبت لها المبرر الموضوعي الإستثنائي له،وكان للراغب فيه قدرة على إعالة الأسرتين معا و لم يكن فيه خوف من عدم و لاشرط بعدم التعدد
إذا ثبت للمحكمة بعد محاولة التوفيق بين الزوجين أنه يتعذر إستمرار العلاقة الزوجية بينهما و أصرت الزوجة المراد التزوج عليها على طلب التطليق، حددت مبلغا لإستيفاء مستحقاتها و مستحقات أولادها وواصلت الإجراءات المقررة بعد ذلك.
إذا لم توافق الزوجة المراد التزوج عليها على التعدد و لم تطلب التطليق، طبقت المحكمة مسطرة الشقاق.
يجب بعد الإذن بالتعدد إشعار الخطيبة المراد الزواج بها و التأكد من رضاها بذلك.
السؤال الخامس: زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؟
للشخص المصاب بإعاقة ذهنية الحق في الزواج
يتطلب هذا الزواج الحصول على الإذن به من قاضي الأسرة المكلف بالزواج
يشترط من الطرف الأخر أن يكون راشدا و أن تكون موافقته على الشخص المصاب صريحة ومضمنة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة
السؤال االسادس : كيف يتم إتباث الزواج؟
يعتبر عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته،غير أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة أو صعوبات منعت الزوجين من توثيق زواجهما في وقته يمكن لهما أو لأحدهما تقديم طلب بذلك للمحكمة الإبتدائية لإستصدار حكم بإثبات الزوجية.
يتطلب هذا الزواج الحصول على الإذن به من قاضي الأسرة المكلف بالزواج
يشترط من الطرف الأخر أن يكون راشدا و أن تكون موافقته على الشخص المصاب صريحة ومضمنة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة
مسطرة إبرام عقود أنواع الزواج على ضوء مدونة الأسرة ستتجدون نفس الموضوع على شكل pdf بالضعط على الرابط أسفله :
إضغط هنا الزواج (4)