الطلاق و الإجراءات المتخذة لطلبه.
يجب على من يرغب في الطلاق أن يتقدم بطلب بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج وفق هذا الترتيب
يتعين عليه أن يضمن بوضوح في الطلب المعلومات الكاملة عن هويته و هوية زوجته ومهنتهما وعنوانهما، و كذا عدد الأطفال إن وجدو، مع بيان سنهم ووضعهم الدراسي و الصحي، كما يجب أن يرفق الطلب بمستند الزوجية و بالحجج التي تتبت وضعيته المادية، مثل بيان الإلتزامات و شهادة الأجر و التصريح الضريبي بالدخل و كذا الوثائق المثبتة لإلتزاماته المالية.
إذا توصل الزوج بالإستدعاء شخصيا للحضور لمحاولة الصلح و لم يحضر و لم يدل بعذر مقبول أعتبر ذلك تراجعا عن طلبه
إذا تحايل الزوج، كما إذا أعطى متعمدا للمحكمة عنوان غير صحيح لزوجته، فإنه يعاقب زجريا و ذلك بطلب من الزوجة.
يجب أن يحضر الزوجان شخصيا محاولة الصلح، مع العلم أنه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح.
إذا تعذر الصلح، تحدد المحكمة مبلغا كافيا يودعه الزوج بصندوق المحكمة داخل أجل لايتجاوز 30 يوما لتغطية مستحقات الزوجة و الأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.
إذا لم يودع الزوج المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الأجل المحدد له، فأنه يعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.
إذا أدلى الزوج للمحكمة بوصل إيداع المبلغ المحدد، فإنها تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفودهما.
تصدر المحكمة بعد توصلها بنسخة وثيقة الطلاق من القاضي المكلف بالتوثيق، قرارا من جملة ما يتضمن تحديد مستحقات الزوجة و الأطفال، و أجرة الحضانة بعد العدة، و هذا القرار قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية. و هذا من نصت عليه المواد 81 و 82 من مدونة الأسرة.
ثانيا:طلاق التمــــــــليك و إجراءاته
يمكن للزوجة أن تطلب من المحكمة الإذن لها بالإشهاد بطلاقها لــــــــــدى عدلين.
إذا ملكها الزوج حق إيقاع الطلاق وفق الكيفية التي تحدثنا عنها في الطلاق.
تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق بعد التحقق من توفر شروط التمليك المتفق عليها، و فشل محاولة الصلح بين الزوجين، و تبت في مستحقات الزوجة و الأطفال عند الإقتضاء
ثالثا : الطلاق بالإتفاق و إجراءاته
للزوجين أن يتفقا وديا على إنهاء العلاقة الزوجية بدون شروط أو بشروط لاتتنافى مع أحكام مدونة الأسرة و لاتضر بمصالح الأطفال إن وجدو.
يقدم الطرفان أو أحدهما للمحكمة طلب الإذن بتوثيق الطلاق مرفقا بالإتفاق المبرم بينهما.
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، أذنت المحكمة بالإشهاد على الطلاق و توثيقه.
و ذلك طبقا للمادة 114 من مدونة الأسرة.
رابعا : الطلاق بالخــــــــلع.
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا للأحكام المشار إليها في الطلاق الإتفاقي.
في حالة إتفاق الزوجين على مبدأ الخلع و إختلافهما حول مقابله، يرفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، فإذا تعذر الصلح حكمت بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله.
و ذلك طبقا للمواد من 115 إلى 120من مدونة الأسرة.