أولا : ماهو الإفراج المقيد بالشروط و إطاره القانوني؟
المفهوم:وسيلة لمكافأة بعض المعتقلين الذين برهنو عن حسن سلوكهم و إستعدادهم للإندماج من جديد، و لايصبح الإفراج المقيد بشروط نهائيا إلا بإنتهاء مدة العقوبة،فهو تدبير قابل للإلغاء إذا تبت قبل إنتهاء الأمد المذكور سوء سلوك المفرج عنه أو مخالفته للشروط المعينة، حيث يمكن إرجاع هذا الأخير إلى السجن.
الإطار القانوني:المــــــواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية.
ثانيا: من يطلب الإفراج المقيد بشروط؟
إستنادا إلى المادة 625 من ق م ج: يكون طلب الإفراج المقيد إما
بإقتراح من مدير المؤسسة السجنية إما تلقائيا أو بطلب من:
السجين المعني بالأمر
عائلة المعني بالأمر
تعليمات وزير العدل أو المندوب العام لإدارة السجون.
بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات.
ثالثا : ماهي شروط الإنتفاع بالإفراج المقيد بشروط؟
إستنادا إلى المادة 622من ق م ج:
أن يقضي السجين حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها إذا كان محكوما من أجل جنحة.
أن يقضي السجين فعليا ما يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها، إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات.
*إذا كانت العقوبة تتضمن الإقصاء،فلايمكن أن تكون مدة الإعتقال أقل من ثلاث سنوات
و بعد إستيفاء هذه الشروط يهيئ رئيس المؤسسة السجنية، إقتراحات الإفراج المقيد، و يوجهها بعد تضمينها رأيه، إلى المندوب العام لإدارة السجون الذي يعرضها على لجنة الإفراج المقيد بوزارة العدل التي تبت في ذلك.
رابعا : من هي اللجنة المكلفة بمنح الإفراج المقيد بشروط ومن من تتكون؟
تتكون إستنادا إلى المادة 624من ق م ج:
وزير العدل بصفته رئيسا و ينوب عنه مدير الشؤون الجنائية و العفو أو ممثله.
المندوب العام لإدارة السجون أو من يمثله.
ممثل عن الرئيس الأول بمحكمة النقض
ممثل عن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
موظف من مديرية الشؤون الجنائية و العفو كاتبا للجنة.
ممثل عن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
خامسا : من يمنح قرار الإفراج المقيد و بشروط ومن يبلغه للمعني بالأمر؟
تتكون إستنادا إلى المادة 624من ق م ج:
تجتمع لجنة الإفراج المقيد بشروط مرة في السنة
يمنح قرار الإفراج المقيد بشروط بقرار من وزير العدل بناء على رأي اللجنة المكلفة و يمكن إخضاعه لبعض الشروط:
–أداء جميع المبالغ المالية المترتبة على السجين
–لإلتزام بالإنخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن.
–الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي.
و يبلغ القرار إلى المستفيد بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ، مع إخبار وكيل الملك والي أو عامل الإقليم بمكان إقامة المعني بالأمر و قاضي تطبيق العقوبات .
سادسا : من الجهة التي تقوم بمراقبة مدى تطبيق القرار من طرف المستفيد من الإفراج المقيد بشروط؟
إستنادا إلى المادتين:628و 629 من ق م ج:
وكيل الملك
والي أو عامل الإقليم الذي يرجع إليه محل إقامة المفرج عنه بشروط
قاضي تطبيق العقوبات
رجال الدرك الملكي و مصالح الأمن الوطني
سابعا : ماهي البيانات التي يجب أن ينص عليها قرار الإفراج المقيد بشروط؟
إستنادا إلى المادة 622من ق م ج:
إسم السجين المفرج عنه و السجن الذي بقضي به العقوبة.
تاريخ إبتداء الإفراج الممنوح
تحديد المكان الذي يتعين على المفرج عنه أن يتوجه إليه و يجعل فيه موطنه، وبيان السلطات التي يجب على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان.
و عند خروجه من السجن بعد الإستفادة من الإفراج م ش: يكون ملزما بالتوقيع لدى الضابطة القضائية كل 15 يوما، و عند تغيير المنطقة يكون ملزما بتقديم عنوانه الجديد للضابطة القضائية، لمراقبة مدى إخلال المعني بالأمر بشروط المحددة بقرار الإفراج م ش، و الذي عليها أن تبلغه إلى النيابة العامة لإتخاذ إجراءات العدول عن القرار مانح الإفراج، وفي حالة الإستعجال يمكن أن يأمر الولي أو العامل أو كيل الملك بإعتقال المعني بالأمر، بشرط إخبار وزير العدل داخل أجل 48 ساعة ليقرر في ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير.
ثامنا: متى يمكن العدول عن قرار الإفراج المقيد بشروط؟
إستنادا إلى المادة 629 من ق م ج:
لايصبح الإفراج نهائيا إلا بأنتهاء مدة العقوبة، و يمكن العدول عنه مالم يصبح نهائيا، إذا تبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم إحترامه لشروط قرار الإفراج المقيد بشروط
يسري مفعول الإفراج المقيد بشروط إبتداء من يوم تجديد الإيداع بالسجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط
أثــــــار قرار الإفراج المقيد بشروط أو العدول عنها تكون غير قابلة للطعن.