تلخيص مادة القانون الجنائي الخاص السداسي الرابع

تلخيص مادة القانون الجنائي الخاص السداسي الرابع

تلخيص القانون الجنائي الخاص

بداية نود أن نوجهكم أنه يمكنكم الإطلاع على كامل التلخيص من خلال رابط على صيغة pdf تجدونه أسفل مقدمة هذا التلخيص يمكنكم الحصول على التلخيص كاملا من خلال الضغط على الرابط  أسفل تقديم هذا التلخيص.

مقدمـــــــــــــة:

تعريف القسم الخاص من القانون الجنائي:

   هي القواعد القانونية التي عمد المشرع من خلالها إلى تحديد الأفعال الإجرامية والجزاءات المقررة لها وهي إما على شكل عقوبات أو تدابير وقائية، فالمشرع في القسم الخاص من القانون الجنائي يتناول بالتعداد على سبيل الحصر كافة الافعال التي يعتبرها جرائم، ويحدد العناصر الخاصة بكل جريمة على حدة، ويحدد الجزاء المناسب لهذه الجريمة والظروف التي من شأنها أن تشدد العقاب أو تخفف منه، وبذلك يتميز القسم الجنائي الخاص عن العام بكون هذا الأخير يختص فقط بتقرير الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية في جانبها الموضوعي وهو الجريمة وفي جانبها الشخصي وهو المجرم، حيث تنطبق هذه الأحكام العامة على كافة الجرائم، بينما يختص القسم الخاص بوضع قائمة بمفردات الجرائم والجزاءات المناسبة لزجرها، ولذلك كان التمييز بين الفاعل الأصلي والمشارك والمساهم هي من صميم اختصاصات القانون الجنائي العام، وكان تدرج العقوبة وتفریدها وتنوع أشكالها من اختصاص القانون الجنائي الخاص.

القسم الجنائي العام قل ما يتعرض لتغييرات وإن تغير فهو يتغير بشكل عميق كما في حالة استبدال نظام رأسمالي بنظام اشتراكي، حيث تتغير كليا مبادئ التجريم والعقاب، أما القانون الجنائي الخاص فهو يتغير كل حين حسب متطلبات المجتمع وتطوره وتحضره، ويبقى أن كلا القانونين يعتبران قانون موضوع، بينما ينفرد قانون المسطرة الجنائية بكونه قانون إجراءات.

خصائص القانون الجنائي الخاص:

1- احترام مبدأ الشرعية الجنائية : فهو حجر الزاوية في القانون الجنائي الخاص، فهو الضمانة الحقيقية لحرية الافراد و مصالحهم الخاصة وفي نفس الوقت يجسد المصلحة العامة من منطق أنه مناط تطبيق حق الدولة في التجريم والعقاب . ومضمون مبدأ الشرعية أنه ينص على الجرائم والعقوبات الخاصة بها، فالقانون الجنائي يقدس مبدأ الشرعية ويحترمه ولا أدل على ذلك من أنه لا يحرم إلا ما كان صريحا بنص القانون، وهو يقيد سلطة القاضي الجنائي في التعامل مع الجرم، وهنا تحضر عملية التكييف القانوني فالقاضي قد يحكم على قضية على أنها سرقة بينما هي نصب واحتيال، كما قد يخطى القاضي في اعتبارها دفاعا شرعيا من عدمها .

2- قانون أحادي المصدر : وهو النص التشريعي المكتوب الصادر عن السلطة المختصة باصداره.

3- قانون متحرك : فهو قانون غير جامد بل متحرك ويتغير على الدوام بتغير متطلبات المجتمع وتغير السياسة الجنائية.

أفرد المشرع الجنائي الكتاب الثالث للقسم الجنائي الخاص وقسمه إلى جزئين الأول يتعلق بالجنايات والجنح والثاني للمخالفات وقد جاء الجزء الأول متضمنا 10 أبواب كالاتي :

1) الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي.

2) الجنايات والجنح الماسة بحرية المواطنين.

3) الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام.

4) الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام.

5) الجنايات والجنح ضد الامن العام.

 6) جنایات و جنح التزوير والتزييف والانتحال.

7) الجنايات والجنح ضد الاشخاص.

8) الجنايات والجنح ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة.

9) الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال.

10) الجرائم الماسة بالمعاجلة الالية للمعطيات.

المحور الأول : الجرائم الماسة بأمن الدولة

هي من أقدم الجرائم المعاقب عليها وذلك راجع لخطورة هذه الجرائم، فأمن الدولة هو أمن التشريع وقد أفرد المشرع المغربي جملة من النصوص في الباب الأول من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية تحت عنوان “في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة” ابتداء من الفصل 163 إلى 218 وقسمه إلى قسمين جرائم أمن الدولة الداخلي ويكون الغرض منها إحداث تغيير في نظام الدولة السياسي وأهمها جريمة المؤامرة وجريمة الاعتداء ثم جرائم أمن الدولة الخارجي ويكون اقترافها ذا خطر على المغرب وأهمها الخيانة والتجسس .

وأهم نقط الاختلاف بين الجريمتين تتلخص في :

1- اختلافها في صورة المصلحة المحمية : فرغم أنها تتوحد في الحفاظ على كيان الدولة باعتبارها مصلحة عليا، لكن الخلاف بينها أن الاولى تقتصر على حماية نظام الحكم بينما الثانية ترمي إلى الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها وهيبتها أمام الدول.

2- اختلافها في صفة الجاني : جنسية الجاني تكون محل اعتبار في جرائم أمن الدولة الخارجي فلا بد أن تكون ذا جنسية مغربية أما بخصوص الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فلا تعويل على جنسية الفاعل فها على حد سواء، المغربي أو الأجنبي.

3- اختلافها في زمن ارتكاب الجريمة : فوقت الحرب يكون ذا اعتبار لأمن الدولة الخارجي فهو العنصر المفترض للجريمة فيكون من ظروف التشديد بينما في جرائم أمن الدولة الداخلي لا يوجد اعتبار للزمن سواء ارتكبت زمن الحرب أو السلم.

والمشرع المغربي اتبع سياسة أكثر حيطة تسمى التجريم التحوطي أو الوقائي وذلك في خطوة استباقية لتجنب وقوع جرائم تغيير النظام السياسي للبلاد أو ما يتعلق بأمنه الخارجي، وهي سياسة قائمة على أساس الافتراض، وهو ما يشكل خطرا على حقوق الأفراد، لكنها في نظر البعض سياسة ناجعة اعتبارا أن المصلحة العليا للبلاد أكثر أهمية من حقوق الأفراد، فلا بد من حماية النظام السياسي في المقام الأول.

المفهوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي

هي الجرائم التي يكون الهدف منها المس بأجهزة الدولة أو التمرد على السلطة أو الإطاحة بنظام الحكم أو تغيير النظام السياسي . وتتميز هذه الجرائم باعتبارها ظرفا مشددا لبعضها البعض، كما تتميز باستعمال وسائل مزدوجة إيجابية وسلبية، فأما الايجابية فهي “الإعفاء من العقاب” و “التبليغ عن الجريمة” وهي وسائل من أجل القضاء على هذه الجرائم بأسرع وقت ممكن ووضع حد لخطورتها وتسهيل اکتشافها ، وأما الوسائل السلبية فهي “التخطيط” الذي يعني المراحل المتبعة و “الاتفاق” وهو التعاون على المس بأمن الدولة . علاوة على ذلك تتميز جرائم أمن الدولة الداخلي بصفة الاستثنائية، ومعناه الخروج عن مبدأ الشرعية الجنائية فالقاضي هنا يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة تتيح له التعامل مع من يريد تغيير النظام السياسي بأكبر قدر من الشدة، وجرائم أمن الدولة هي جرائم سياسية بالدرجة الأولى كقاعدة عامة لأن نية الجاني تكون المساس بالنظام السياسي للدولة وتغيير الوضع السياسي القائم.

الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة:

تتضمن أحكاما عامة لجرائم أمن الدولة نقسمها إلى قسمين أحكام مسطرية و موضوعية.

أولا : الأحكام المسطرية:

– من حيث الاختصاص : الجرائم الأمن الداخلي ينظر فيها لدى القضاء العادي أما الخارجي فالقضاء العسكري.

– من حيث تنفيذ العقوبة : مماثلة للجنايات والجنح العادية رغم طابعها السياسي أي أن المتهم بإحداها لا يستفيد بما يستفيد منه المجرم السياسي بخصوص تنفيذ العقوبة . فصل 218

– من حيث الأولوية في التحقيق والمحاكمة : تعد من القضايا المستعجلة ولها الأولوية في التحقيق والمحاكمة قبل فرار المتهمين وكذا من أجل طمأنة الرأي العام . فصل 216

– من حيث تفتيش المنازل : يمكن القيام به من طرف وكيل الملك أو قاضي التحقيق حتى بالليل وفي أي مكان . فصل 102

ثانيا : الأحكام الموضوعية:

اعتمد المشرع المغربي سياسة التحوط والافتراض وتشديد العقاب حيث خرج عن مبادئ القانون الجنائي الخاص العامة فضيق من مساحة مصلحة المتهم وذلك لخطورة الأمر على النظام السياسي.

إصغط هنا للحصول على الملخص بصيغة pdf:

 إضغط هنا:تلخيص مادة القانون الجنائي الخاص السداسي الرابع

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق