المحاضرة الثامنة مادة الشركات التجارية السداسي الرابع(أثار اكتساب الشركة للشخصية الإعتبارية)

المحاضرة الثامنة مادة الشركات التجارية السداسي الرابع(أثار اكتساب الشركة للشخصية الإعتبارية)

عالـم القانون
2022-05-22T23:23:20+01:00
الشركات التجاريةدروس القانون
المحاضرة الثامنة مادة الشركات التجارية السداسي الرابع(أثار اكتساب الشركة للشخصية الإعتبارية)

للحصول على المحاضرة الثامنة في مادة الشركات التجارية كاملة و بصيغة pdf يمكنكم النزول إلى الأسفل و الضغط على الرابط المتعلق بها، كذلك يمكنك قراءة المحاضرة من هنا:

الفصل الثاني : أثار اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية

يترتب على اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية أن تتمتع بكافة الحقوق وتلتزم بكافة الالتزامات إلا ما كان منها خاص بالشخص الذاتي وفي الحدود التي يقررها القانون، لذلك فإن الشركة تتمتع بهوية خاصة بها تتمثل في اسمها وموطنها وجنسيتها، كما أنها تتمتع بذمة مالية مستقلة خاصة بها ولها أهلية تؤهلها التقاضي واكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. و هذا ما سنفصل فيه من خلال الحديث عن هوية الشركة التجارية (المبحث الأول)، ثم الذمة المالية للشركة (المبحث الثاني)، و أخيرا أهلية الشركة (المبحث الثالث).

المبحث الأول : هوية الشركة التجارية

تتمثل هذه الهوية في ممارسة الشركة نشاطها تحت تسمية معينة في مقر أو موطن خاص وفي توفرها على جنسية خاصة بها.

المطلب الأول: تسمية الشركة

تحمل كل شركة تجارية شأنها شأن الأشخاص الذاتيين تسمية تميزها عن غيرها من الشركات، وتتشكل هذه التسمية من غرضها أي موضوع النشاط الذي تزاوله أو من اسم مبتكر، ويمكن أن يضاف إليها اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلا أنها بالنسبة لكافة الشركات يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة تدل على نوع الشركة أي “شركة تضامن ” أو شركة توصية بسيطة أو “شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة ” أو ” شركة ذات مسؤولية محدودة من شريك وحيد أو شركة مساهمة ” تبعا لنوع الشركة. وقد أجاز المشرع بالنسبة لشركتي المسؤولية المحدودة والمساهمة أن تعين بالأحرف الأولى من تسميتها أي “ش.م.م “.

وقد أوجب القانون إدراج تسمية الشركة وكذا مبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري في كافة المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة

المطلب الثاني : المقر أو المركز الاجتماعي للشركة

انطلاقا من تمتع الشركة التجارية بشخصية اعتبارية مستقلة، فإنه يجب أن يكون لها محل للمخابرة يسمى عادة المركز الاجتماعي .siege social

وتختلف التشريعات في تحديد المركز الاجتماعي بين المكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني والمكان الذي توجد فيه إدارتها.

أما التشريع المغربي فلم يحدد المكان الذي يعتبر مركزا اجتماعيا للشركة، إلا أنه أوجب أن يتضمن عقد الشركة بيان المركز الاجتماعي ، وهو ما يعني أن الشركات في المغرب تتمتع بحرية اختيار مركزها الاجتماعي.

من هنا فان المشرع نص على أنه لا يمكن للشركة أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إذا كان موجودا في مكان آخر غير المقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي، في حين أعطى للغير حق اختیار الاحتجاج في مواجهة الشركة بمقرها الحقيقي أو بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي.

وتظهر أهمية تحديد موطن الشركة في تحديد الاختصاص القضائي المحلي، ذلك أنه و على خلاف قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، فإن دعوى الشركة ترفع أمام المحكمة التجارية التي يوجد في دائرتها مركزها الاجتماعي أو فرعها؟.

المطلب الثالث : جنسية الشركة

 للشركة جنسيتها التي ليست بالضرورة هي جنسية الشركاء فيها، وتأخذ الشركة عادة جنسية الدولة التي يوجد بها مركزها الاجتماعي.

و قد قرر المشرع المغربي في المادة الخامسة من القانون المنظم لشركة المساهمة رقم 17.95 والتي أحالت عليها المادة الأولى من القانون المنظم لباقي الشركات رقم 5.96، بأن الشركات الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب تخضع للتشريع المغربي المنظم.

ومن هنا تظهر أهمية تحديد جنسية الشركة في معرفة القانون الذي تخضع له فيما يتعلق بتأسيسها وإدارتها وحلها وتصفيتها ومدى الحقوق التي تتمتع بها ومنها الحق في الاتجار في حالة قصر ممارسة نشاط معين على المواطنين، وبصفة عامة كل ما يتعلق بوضعها القانوني، وكذلك لمعرفة الدولة التي تحمي الشركة في المجال الدولي في حالة الحرب وحالة السلم .

المبحث الثاني : الذمة المالية للشركة

تتمتع الشركة التجارية باعتبارها شخصا اعتباریا بذمة مالية خاصة بها مستقلة عن ذمم الشركاء، وتتكون هذه الذمة شأنها شأن كل ذمة مالية من أصول ومن خصوم.

وتتمثل أصول الشركة في الحصص التي يقدمها الشركاء عند التأسيس بالإضافة إلى ما تكتسبه بعد ذلك من أموال نتيجة ممارستها لنشاطها.

أما خصومها، فتتمثل في ما يكون عليها من ديون سواء للشركاء ( الأرباح قبل توزيعها ) أو للخزينةالضرائب والرسوم ) أو للغير من المتعاملين معها.

ويترتب على تمتع الشركة التجارية بذمة مالية مستقلة بها مجموعة من النتائج نجمل أهمها فيما يلي : -1- أن الحصة التي يقدمها الشريك مساهمة منه في الشركة تخرج من ذمته وتدخل في ذمة الشركة لذلك فلا يمكن لدائنيه أن يحجزوا عليها، غير أنه بعد أن يتم تصفية الشركة فإنهم يستردون حقهم في التنفيذ على تلك الحصة.

2- تشكل أصول الشركة ضمانا عاما لدائنيها، وهم يتمتعون بحق مباشر في استيفاء حقوقهم من أموالها دون أن يزاحمهم في ذلك دائنو الشركاء الشخصيين.

3- لا تجوز المقاصة بين دين شخصي على الشريك وبين دين للشركة، بحيث إذا كان دائن الشريك مدينا في نفس الوقت للشركة، فإنه لا يمكنه أن يتمسك بالمقاصة بين الدينين لاختلاف الذمتين.

4- إن إعلان إفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس الشركاء والعكس بالعكس– باستثناء شركة التضامن والتوصية ، حيث إن الإعلان إفلاسهما يترتب عليه إفلاس الشركاء المتضامنين مع بقاء الدائنين في كل تفليسة مستقلة بأنفسهم.

5- إذا ساهمت الشركة في شركة أخرى لا يعتبر الشركاء في الشركة الأولى شركاء في الشركة الثانية.

و في هذا الصدد جاء في قرار المحكمة النقض سابقا على أنه يترتب على استقلال الذمة المالية للشركة عن الشريك فيها وجوب إعلام المکری بحوالة عقد الكراء التجاري للقول بنقاده في مواجهة هذ الأخير. إذ جاء في تعليل المحكمة المذكورة ما يلي: “…لكن حيث انه لئن كانت مقتضيات الفصل 37 من ظهير 55/5/24 تمنح لمالك الأصل التجاري حق التنازل عن حق الكراء للغير او يفوت له الأصل التجاري برمته رغم أي شرط عقدي مخالف ودون أن يملك المكري حق المعارضة في نقل الحق الى المشتري، فان ها الانتقال لكي يسري في حق المالك اوجب المشرع أن يبلغ به الطرف المكري تبليغا رسميا او يقلبه في محرر ثابت التاريخ ، وان محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما مضمنه انه يستفاد من القرار المتعرض عليه أن العلاقة الكرائية قائمة بين المتعرض ضدهم والمحكوم عليهم بالإفراغ والذين لم يسبق لهم طوال المسطرة الجارية فيه أن أنكروا العلاقة الكرائية بينهم وبين المتعرض ض دهم في النازلة الحالية ،وما يؤكد ذلك العروض التي كانوا يقومونها بصفتهم الشخصية ، أما بخصوص ما أثارته الطاعنة بكون المتعرض عليهم على علم بالتفويت بالأسهم فانه انما تتعلق بالأصل التجاري وليس باسهم الشركة بحيث تم تفويت اسهم في الأصل التجاري لكل … و … وأنهما يكتریان المحل رفقة ورثة … من المتعرض عليهم على اعتبار أن العلاقة الكرائية كانت من قبل بين هؤلاء و….. الذي لم يعد مكتريا. ويتبين مما ذكر أن العلاقة الكرائية نشأت بين أشخاص طبيعيين وليس بالملف ما يفيد انهاءها او فسخها طبقا للقانون، وموافقة المكري على نقل هذه العلاقة مع الشركة الطاعنة او شراء هذه الأخيرة للأصل التجاري واخبار مالك الرقبة المتعرض عليهم بذلك طبقا لما يقتضيه القانون في هذا الشأن او حتى ما يفيد اداءها لواجب الكراء في اسمها او كون الشخص الذي يؤدي الكراء لهم كان ذلك بصفته مسيرا أو مساهما في الشركة، وان القانون الأساسي للشركة المؤرخ في 77/12/7 والذي استدلت به على كون المكترين انشأوا شركة بينهم فانه لا يؤثر على القضية مادام ان الطرف المكري لا علم له، كما أن أداء الضرائب في اسم الشركة والترخيص والسجل التجاري لا تنهض دليل كافيا على حصول أي اتفاق على نقل العلاقة الكرائية مع المتعرضة، وان السجل التجاري لا يعتبر حجة قاطعة على كون المسجل هو المالك الفعلي للأصل التجاري مادام قد ثبت انه ليس بالملف ما يثبت تبلیغ مالك الرقبة بتنازل الطرف المكتري عن الكراء للشركة او موافقة على ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا. بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المستدل بها امامها ، ومرتكزا على أساس قانوني ، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي اقولهم غير المؤثرة في اتجاهها، وكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس…”

المبحث الثالث: أهلية الشركة

يترتب على الاعتراف للشركة بالشخصية الاعتبارية أن تثبت لها الأهلية اللازمة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن تقوم بكافة التصرفات القانونية التي يتطلبها نشاطها في حدود ما هو مقرر في نظامها الأساسي، فهي لها أهلية التملك واكتساب الأموال والتعامل مع الغير فتصبح دائنة أو مدينة ولها حق التبرع الأعمال الخيرية والاجتماعية في الحدود التي يجري بها العرف.

وتسأل الشركة مدنيا عن الأضرار التي يلحقها ممثلوها وعمالها بالغير، وعن الأضرار التي تتسبب فيها الأشياء والحيوانات الموجودة في حراستها . كما أنها تسأل جنائيا عن الأفعال الجرمية التي تصدر عن مسيريها وعمالها وأعضاء إدارتها وممثليها القانونيين باسمها أو بإحدى وسائلها.

غير أنه و مراعاة لطبيعة شخصيتها المعنوية، فان المشرع قصر العقوبات التي يمكن فرضها عليها في الغرامات والمصادرة والحل ونشر الحكم الصادر بالإدانة وإغلاق المحل أو المؤسسة .8 وتملك الشركة حق التقاضي، إذ لها أن ترفع الدعاوى على الغير ويمكن للغير أن يوجه الدعوى ض دها في ش خص مديرها أو رئيس مجلس إدارتها، وذلك من دون حاجة إلى إدخال الشركاء في الدعوى. ويلاحظ أن الشركة باعتبارها شخصا اعتباريا لا يمكن أن تتعامل بذاتها، لذلك فإنه يمثلها في كل أعمالها شخص طبيعي أو أكثر و هو المسير أو المسيرون الذين يتصرفون باسمها.

والمتصرفون أصبحوا في ظل النصوص الجديدة يستمدون صلاحياتهم من القانون بعد أن كانوا فيما سبق يعتبرون مجرد وكلاء عن الشركة تنحصر صلاحياتهم فيما يوكله لهم عقد توكيلهم.

للحصول على المحاضرة الثامنة في مادة الشركات التجارية  من خلال الضغط هنا

هنا:– الدكتورة نهال اللواح- مادة قانون الشركات- S4-المحاضرة الثامنة

المصدرالدكتورة:نهال اللواح
عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق