نقض قرار قضائي بسبب تجاهل استمرارية ملكية تعود لسنة 1934

المجلس الأعلى يُنصف مالكًا ويؤكد حجية الرسوم العدلية القديمة

عالـم القانون4 يونيو 2025
"ميزان عدالة ومطرقة قاضي على خلفية بيج، مع عنوان باللغة الإنجليزية: COURT DECISION OVERTURNED DUE TO DISREGARD OF 1934 OWNERSHIP CONTINUITY."

القرار بعدد 1273
الصــادر بتاريخ 22 مارس 2011
في الملف المدني بعدد 2009/1/1/2463

 

تعرض على مطلب التحفيظ – التحقق من استمرارية التملك – إجراء بحث.

لما اعتبرت محكمة التحفيظ أن رسم الملكية المنجز سنة 1934 المستدل به من طرف المتعرض قد انتهى مفعوله ولم يثبت استمرار آثاره من تاريخ التملك إلى تاريخ تقديم المطلب، تكون قد استبعدت حجته دون موجب ذلك أن البينة الشاهدة بالملك تبقى مصاحبة للأصل المشهود به وهو الملك إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك، فإذا هي رأت غير ما شهدت به الملكية كان عليها أن تتأكد من ذلك بإجراء الأبحاث المفيدة قصد تأسيس قضائها على الجزم واليقين.

باسم جلالة الملك

 

 

نقض وإحالة

 

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1988/12/14 بالمحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب طلب بوفلجة الكبير (خ) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ” الخزاني الواقع بإقليم القنيطرة جماعة سوق ثلاثاء الغرب بالمحل المدعو دوار العنابسة المحددة مساحته في 20 هكتارا و 12 أرا و 74 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشراء العرفي المؤرخ في 1974/4/8 من البائع له الحاج عابد بن محمد بن الحسن والذي كان يتملك المبيع بدوره بالشرائين المؤرخين في 1963 فسجل على هذا المطلب تعرضان أحدهما التعرض المسجل بتاريخ 1999/7/5 كناش 2 عدد 661 الصادر عن محمد (ي) مطالبا بحقوق شائعة في الملك لتملكه لها بالملكية المؤرخة في 1935 المضمنة تحت عدد 678 وإراثتين أولاهما مؤرخة في 7 ذي الحجة عام 1355 هجري والثانية مؤرخة في 1995م. وبتاريخ 2003/6/19 كناش 40 عدد 4 تم إيداع إراثة طالب التحفيظ المؤرخة في 1999/2/4 التي تفيد وفاته عن ورثته أرملته رحمة (ب) وأولاده احمد ومن معهما، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أصدرت بتاريخ 2007/11/28 حكمها عدد 17 في الملف رقم 06/25 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف أعلاه في السبب السابع بانعدام التعليل، ذلك أنه علل بأن رسم الملكية الذي استدل به الطاعن المؤرخ في سنة 1934 انتهى مفعوله من هذا التاريخ ولم يثبت استمرار آثاره من التاريخ المذكور إلى تاريخ تقديم المطلب موضوع التعرض المقدم سنة 1987، إلا أن الوثائق المسلمة من إدارة ضم الأراضي الفلاحية تثبت بوضوح استمرار الحوز والتملك باعتبار أن الملكية المنجزة ورسم التقويم لمتخلف القائد (ي) الصادر عن الإدارة الشرعية بالرباط والحكم بالاستحقاق لفائدة المرحوم محمد (ي) وكذا رسمي البيان وزمام التركة للقائد المذكور والإراثتين عدد 741 و 347 موضوع المطابقة والتي أسس عليها تعرض الطاعن فإنها تعتبر حججا عدلية تتوفر فيها الشروط القانونية والشرعية لصحة الرسوم. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتبر ملكيته المؤسسة سنة 1934 منتهية المفعول بتاريخ تأسيسها، في حين أن البيئة الشاهدة بالملك تبقى مستصحبة للأصل المشهود به وهو الملك إلى أن يقوم الدليل على خلاف ما شهدت به، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذا رأت خلاف ما شهدت به الملكية المذكورة كان عليها أن تتأكد من ذلك بإجراء الأبحاث المفيدة قصد تأسيس قضائها على اليقين، وهو ما لم تفعله فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس السيد العربي العلوي اليوسفي – المقرر: السيد علي الهلالي – المحامي العام السيد
عبد الكافي الورياشي.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق