الإكراه البدني من أهم وسائل التنفيذ الذي تستعملها المحاكم لإجبار المدين على أداء المبالغ المحكوم بها، و العديد من الناس يفاجئون بأنهم وضعو في وضعية بحث محلي أو وطني بسبب الإكراه البدني، و بالتالي يجدون أنفسهم بين ضرورة أداء المبالغ المحكوم بها، أو الزج بهم في السجن و لكي نفهم الإكراه و أنواعه و خصائصه و الوثائق المكونة لملف الإكراه البدني، و فهمه سيجعلنا قادرين على تجنبه، سنعمل على تقديمه كالأتي:
أولا : ما المقصود بالإكراه البدني؟
هو وسيلة من وسائل التنفيد الجبري الهدف منه إجبار المدين المتعنت على أداء مبلغ مالي محكوم في مواجهته، و ذلك عن طريق الزج به في السجن، و بدلك فهو وسيلة للضغط على المدين القادر على الأداء.
ثانيا : ما هي أنواع الإكراه البدني
الإكراه البدني نوعان:
الأول إكراه عمومي: أي في مجال الديون العمومية و التي تشمل الغرامات و الإدانات النقدية و المصاريف القضائية و كذا مختلف الضرائب و الرسوم، و بصفة عامة المستحقة للدولة و الجماعات الترابية و هيئاتها و المؤسسات العمومية،بمقتضى القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل أو الناتجة عن أحكام و قرارات القضاء أو عن الإتفاقات بإستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية(المادة 1 و 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية).
الثانــــــــــي إكراه خصوصي:و تشتمل أساسا التعويضات المحكوم بها لفائدة الأشخاص في القضايا المدنية.
ثالثا : ما هي خصائص الإكراه البدني
خصائص الإكراه البدني هي:
أنه إجراء إستثائي: بمعنى أن الإلتزام في الأصل هو التعويض المادي و ليس الحبس, و بالتالي فلايمكن اللجوء إليه عند إستنفاد إجراءات التحصيل الأخرى, ووفق شروط محددة تجعل اللجوء إليه صعبا في كثير من الأحيان.
أنه وسيلة للضغط و ليس عقوبة:حيث أنه لا يخضع للتقييد في السجل العدلي.
أنه لا يسقط الإلتزام:حيث أن قضاء مدة الإكراه البدني، لا تحل محل تنفيذ الإلتزام، و بالتالي فهذا الإلتزام يبقى على ذمة المحكوم عليه و يمكن تنفيذه بطرق التنفيذ الأخرى كالحجز مثلا, إذا ظهرت أموال لدى المحكوم عليه فيما بعد, لكن لا يمكن قضاء إكراه بدني ثاني على نفس الدين(المادة635 من قانون المسطرة الجنائية).
رابعا: ما هي النصوص و المواد القانونية المنضمة للإكراه البدني
المواد من 633 إلى 647 من قانون المسطرة الجنائية.
الظهير الشريف رقم 305-60-1 (20 فبراير1961) بشأن إستعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية كما وقع تعديله بالظهير شريف رقم:169-06-1(22 نوفمبر 2006).
المواد من 76 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
المواد من 262 مكرر إلى 264 من مدونة الجمارك.
خامسا: من هي الجهة التي يقدم إليها طلب الإكراه البدني
يقدم الطلب إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية وفق نموذج يختلف من كتابة ضبط إلى أخرى و يتضمن معلومات مختصرة: عن المطلوب إكراهه و مراجع القضية و مبلغ التعويضات و المبالغ المالية و المصاريف المحكوم بها.
سادسا: ما هي الوثائق المطلوبة لتكوين
ملف الإكراه البدني:
1)طلب كتابي يتم التقدم به من طرف طالب الإكراه يطلب بمقتضاه إيداع المدين في السجن(المادة 639 و 640 من ق م)
2) ما يفيد توجيه الإنذار للمطلوب في الإكراه(المادة من 641 إلى 642 من ق م ج)
3) شهادة التسليم أو محضر يفيد تبليغ الإنذار
4)محضر إمتناع و عدم وجود ما يحجز(المادة 636 من ق م ج و المادة 76 من مدونة تحصيل الديون العمومية)
5)نسخ الأحكام النهائية تحمل الصيغة التنفيذية.
6)ما يفيد تبليغ الحكم.
7)شهادة بعدم الطعن.