القرار عدد 414
الصادر بتاريخ 26 ماي 2015
في الملف المدني عدو 2014/3/1/46
استئناف فرعي – ارتباطه بالاستئناف الأصلي وجودا وعدما.
مصحة – مسؤوليتها – إقرار بتيعية الطبيب لها – أثره.
إن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي وجودا وعدما يقوم بقيامه وينتهي بالتهائه بأي صفة والحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف الأصلي للطاعنة، وقبلت الاستئناف الفرعي في جزئه الموجه ضدها ورفعت من قيمة التعويض وحكمت بإحلالها في أداء حصتها، يكون قرارها خارقا للفصل 135 من ق.م.م. إن المحكمة لما قضت بمسؤولية المصحة والتعاضدية وأحلت شركة التأمين في الأداء اعتمادا على إقرار المصحة بتبعية الطبيب الذي أجرى العملية لها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.
نقض جزئي وإحالة
رفض جزئي للطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2058 و 2059 ، 1/2060 وتاريخ 23 مايو 2013 في الملفات المضمومة عدد 11/1/2331 و 11/1/2332 و 11/1/2333 أن أمينة (و) زوجة (ب) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها أصيبت بمرض الغدة الدرقية وأن طبيبتها المعالجة الدكتورة (ع) بعد فحصها اقترحت عليها إجراء عملية جراحية، وتوجهت إلى مصحة التعاضدية لأجل ذلك، وتكلف الدكتور خالد (ف) بإجراء العملية الجراحية المذكورة التي تمت بتاريخ 21 مايو 2008 ، وخضعت للتخدير لكنها بعد انتهاء العملية ظلت في غيبوبة مما اضطرت معه المصحة إلى الاستعانة بطبيب خارج المؤسسة، وهو الدكتور مصطفى (د) المختص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة الذي بعدما وقف على الأخطاء المرتكبة طالب بنقلها إلى مصحة الفارابي الأكثر تجهيزا، وأخبر زوجها بأنه تم قطع الشرايين الخاصة بالكلام وتم إعادة ربطها بطريقة غير صحيحة، وأنه يتعين إعادة العملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة وأن العارضة أصيبت باختناق في التنفس لكون قصبة التنفس قد أصيبت بدورها، وبالفعل تم إجراء عملية جراحية ثانية يوم 22 مايو 2008.
وبعد خروجها من غيبوبتها، تبين لها أنها فقدت النطق وأصبحت تعاني من صعوبة في التنفس، واعتبارا لكونها فقدت التعلق الخطأ طبي من طرف المدعى عليه الدكتور خالد (ف) وما ترتب عن ذلك من ضرر لحقها باعتبارها معلمة بمؤسسة خاصة، وهو ما سوف يفقدها عملها فإنها تطلب الحكم لها بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم مع إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الدائم والمؤقت.
وبعد إدخال كل من المدعى عليهم التعاضدية العامة للتربية والتعليم ومصحة التعاضدية والدكتور خالد (ف) لشركات التأمين سينيا وأكسا الأمان، ثم إدخال شركة التأمين سينيا السعادة لشركة التأمين الوفاء باعتبارها تؤمن نسبة من المسؤولية لا تتجاوز خمسين بالمائة، بينما هذه الأخيرة تؤمن 20 بالمائة والباقي تتحمله مصحة التعاضدية بعد انسحاب شركة التأمين الملكية الوطنية من اتفاقية التأمين.
وبعد تبادل المذكرات، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بثبوت الخطأ الطبي في حق الدكتور خالد (ف) والحكم بأن مصحة التعاضدية العامة للتربية الوطنية التعاضدية العامة مسؤولة مدنيا وأدائها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 300.000.00 درهم وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية بنسبة 20 بالمائة وسينيا في الباقي، استأنفته الشركة الملكية الوطنية للتأمين وطلبت أساسا إخراجها من الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة طبية مضادة واحتياطيا جدا القول بانتفاء الخطأ الطبي واحتياطيا أيضا تخفيض التعويض.
كما استأنفته مصحة التعاضدية – العامة للتربية الوطنية وطلبت إلغاء الحكم المستأنف وإجراء خبرة جديدة في القضية واحتياطيا الإشهاد بأنها تؤمن لدى شركات التأمين المدخلة في الدعوى كما استأنفته فرعيا المدعية أمينة (و).
وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها برد استئناف التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومصحة التعاضدية واعتبار استئناف شركة التأمين الملكية الوطنية وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من إحلالها في حدود 20 بالمائة والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى، واعتبار استئناف تأمين سينيا السعادة جزئيا وإلغاء الحكم فيما قضى به من إخراج تأمين الوفاء والحكم من جديد بإحلالها محل مؤمنها في حدود 30 بالمائة من التعويض والباقي وهو 50 بالمائة على تأمين سينيا، واعتبار استئناف المستأنفة فرعيا أمينة (و) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض إلى 700.000.00 درهم وإحلال شركة التأمين سينيا في حدود 50 بالمائة والوفاء في حدود 30 بالمائة و 20 بالمائة تؤديه المسؤولة مدنيا, وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف الأصلي المقدم من العارضة دون أن تستنتج منه ما يجب استنتاجه من حيث الأثر القانوني الذي يفضي إلى عدم قبول الاستئناف الفرعي وأن عدم قبول الاستئناف الفرعي في مواجهة العارضة يفضي إلى أن رفع التعويض في حقها لا محل له لأن الحكم الابتدائي أصبح نهائيا في حقها في شقه المتعلق بالتعويض ولا يمكن مساءلتها إلا في حدود 300.000.00 درهم مما يعرض القرار المذكور للنقض.
حيث صح ما عايته الطاعنة على القرار، ذلك أنه إن كان للمستأنف عليه طبقا للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الحق في رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، فإن ذلك الاستئناف مرتبط بالاستئناف الأصلي وجودا وعدما، ولما كان الثابت من أوراق الملف أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف الأصلي المرفوع من لدن الطاعنة فإن ذلك يستتبعه عدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها أمينة (و) في الجزء المتعلق منه بالطاعنة، ولا يمكن الحكم عليها بالحلول بخصوص ما زاد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا ما دام اشتراكها لا تضامن فيه باعتبار أن الاستئناف الفرعي مرتبط باستثنافها الأصلي يقوم بقيامه وينتهي بانتهائه بأية صفة والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة بينما قبلت الاستئناف الفرعي في جزئه الموجه ضدها ورفعت من قيمة التعويض وحكمت بإحلالها في أداء حصتها فيه، والحال أنه بخصوص الحلول فيما زاد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا متعلق بالاستئناف الفرعي المرتبط وجودا وعدما بالاستئناف الأصلي الذي قضت المحكمة بعدم قبوله، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن اختيار الطبيب وقع من المدعية وليس المصحة ولكن كانت مسؤولية هذه الأخيرة عقدية فإن الالتزامات المترتبة عن دفع أتعاب المصحة تنحصر في توفير الإطار المادي وعلى الأخص التجهيزات الملائمة والكافية لإجراء العملية في ظروف مواتية ولا دليل في هذا الشأن على تقصير المصحة، والقرار أقر مسؤولية الطبيب دون أن يستخلص من ذلك إخراج المصحة من الدعوى أو على الأقل الحكم عليهما معا بالتعويض تضامنا مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المصحة في مذكرتها المؤرخة في 17 أكتوبر 2008 أقرت بتبعية الطبيب الذي أجرى العملية لها وذلك لما جاء فيها: “كما تلتمس من المحكمة إدخال شركة التأمين سينيا وذلك من أجل إحلالها محل مؤمنها في الأداء في حالة ثبوت مسؤولية مصحة العارضة وتابعها عن الضرر، مما تكون المحكمة لما قضت مسؤولية المصحة والتعاضدية وأحلت الطاعنة في الأداء قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي بخصوص إحلال الطالبة فيما زاد على المبلغ المحكوم به ابتدائيا والرفض في الباقي
الرئيس السيد الحنافي المساعدي – المقرر: السيد عبد الهادي الأمين – المحامي العام: السيد سعيد زياد.