محكمة النقض: الشفعة لا تثبت للخليط بأمتار

قرار قضائي: الفرق بين الشريك على الشياع والخليط في الشفعة

صورة قانونية توضح مفهوم الشفعة وتقسيم العقارات، تضم مطرقة قاضٍ، وثائق قانونية، خريطة عقارية، وميزان العدالة في قاعة محكمة.

القرار عدد 133
الصادر بتاريخ 13 فبراير 2018
في الملف المدني عدد 2015/4/1/997

 

 

شفعة – الشريك بأمتار كالشريك بأذرع – أثره.

 

لا تثبت الشفعة للشريك بأذرع، لما لخليل “والشريك بأمتار كالشريك بأذرع”، والمحكمة لما قضت باستحقاق الشفعة موضوع رسم المبادلة رغم أنهما ليسا شريكين على الشياع في القطع المدعى فيها، وإنما خلطاء بأمتار، والخليط لا شفعة له، وما انتقل عن طريق الشراء من بعض الخلطاء لا يثبت به الشياع، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

 

نقض وإحالة

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/11/05 أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد، يعرضان فيه أنهما يملكان على الشياع مع أعمامهما (ع.خ) و (ص .خ) و (ع .خ) قطعتين أرضيتين الأولى تسمى (…) والثانية تسمى (…) آلتا إليهم إرثا، حدودهما ومساحتهما بالمقال، وأن شركاءهما قاموا بمبادلة أجزاء منهما مع الطاعنين وموروثهم وآخرين، والتمسا الحكم باستحقاقهما شفعة ما أنتقل لملكية هؤلاء عن طريق المعاوضة مع الإشهاد على استعدادهما لأداء قيمة عقد المبادلة وباقي مصروفات العقد، وأرفقا مقالها بصورة لرسم إراثة الهالك (ع .خ) عدد 41 ولرسم إراثة (م.خ) بن (ع.خ) عدد 179 ورسم مبادلة عدد 457 ورسوم أشرية. وأجاب الطاعنون ومن معهم بأن والد المطلوبين وإخوانه الثلاثة أجروا قسمة حسب الحكم عدد 278 بتاريخ 1978/08/24، نفذ بالمحضر عدد 79/34، وبذلك تكون القسمة القضائية قد تم تنفيذها من أطرافها أعمام المطلوبين الذين قاموا بالمبادلة الطاعنين، وأنه حسب الثابت فقها فالقسمة الشفعة، وأرفقوا جوابهم بمحضر التنفيذ عدد 79/34 ونسخة عادية من حكم رقم 78/278. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/02/25 حكما تحت عدد 08/19 في الملف رقم 139-07-2 قضى برفض الطلب”، واستأنفه المطلوبان، وبعد الأمر بإجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف “بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين شفعة الشقص موضوع رسم المبادلة عدد (…) كناش الأملاك رقم (…) توثيق ابن احمد وهو أرض (…)، وباستحقاق المستأنف (إ.خ) وحده شفعة الشقص المتبادل به أرض (…) مقابل أداء كل شفيع للمشفوع منهم ما يوازي نصيبه في قيمة العقارين المشفوعين ومصاريف العقد وتمكينهما منهما”. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل والتمس المطلوبان رفض الطلب.

في الوسيلة الأولى:

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار خرق قواعد الفقه والقانون، ذلك أنهم أثاروا أن طلب الشفعة غير مقبول لوقوع قسمة في المدعى فيه أنهت حالة الشياع، وأن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع دون أن يرد على ما أثاروه من أن المبادلة التي أبرمت بينهم وبين المعنيين بالأمر تأسست على الحكم القاضي بالقسمة ومحضر تنفيذه، وأن الشفعة تمت في شيء مقسوم ومفرز وأن أحكام الفقه تعتبر أن مجرد طلب الخروج من الشياع يفضي إلى عدم قبول الشفعة فبالأحرى الحكم بها وتنفيذها، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن الشفعة لا تثبت للشريك بأذرع لما لخليل والشريك بأمتار كالشريك بأذرع، والبين من محضر التنفيذ المؤرخ في 1979/09/27 موضوع الملف التنفيذي رقم 79/34 أن قسمة وقعت بين الأطراف في بقعة (…) و(…) وأصبح كل من الشريك والشفيع يملك أمتارا معينة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للمطلوبين بالشفعة بعلة أنه بمقتضى: “رسم الشراء عدد (…) وتاريخ 89/3/01 فإن والد الشفيعين اشترى من البائعة له أخته (ح.خ) جميع واجبها على الشياع في أرض (…) أي قبل إبرام عقد المبادلة وأدلى الطاعنان برسم إراثة مورثها المذكور، وبمقتضى رسم الشراء عدد (…) وتاريخ 1994/5/16 اقتنى (إ.خ) جميع واجب (ع.ح) في مجموعة من البقع ومنها أرض (…)، وبمقتضى رسم الشراء عدد (…) وتاريخ 1997/11/13 اقتنى نفس الشخص من البائعة له عمته (م.خ) جميع واجبها في مجموعة من القطع ومنها (…)، وبمقتضى رسم الشراء عدد (…)، وتاريخ 1996/7/26 اقتنى نفس الشخص من البائع له عمه (ب.خ) جميع ثمانية خداديم على الشياع في مجموعة من البقع ومنها أرض (…) ، وبمقتضى رسم الشراء عدد (…) و تاريخ 2001/11/24 اقتنى نفس الشخص من البائعة له عمته (م.خ) جميع واجبها في ثمان قطع و منه أرض (…)”، واعتبرت تبعا لذلك أن المطلوبين اكتسبا صفة الشريك أصحاب المبادلة (ع) و (ع) و(ص)، في أرض (…) في حين اكتسب المطلوب (إ.خ) هذه الصفة وحده في أرض (…)، وقضت تبعا لذلك بأحقيتهما في الشفعة موضوع رسم المبادلة رغم أنهما ليسا شريكين على الشياع في القطع المذكورة وإنما خلطاء بأمتار، والخليط لا شفعة له، وما أنتقل إليهما” شراء من بعض الخلطاء لا يثبت به الشياع، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام بنزروع مقررا وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق