رفض توجيه اليمين الحاسمة في نزاع كراء بسبب التعسف وعدم الجدية

محكمة النقض: سلطة القاضي في رفض اليمين الحاسمة عندما تكون غير منتجة أو متعسفة

عالـم القانون29 يونيو 2025
رسم توضيحي ليد ترفع لأداء اليمين بجانب مطرقة قاضٍ ونص مكتوب "DECISIVE OATH"، يعبر عن مفهوم اليمين الحاسمة في السياق القضائي.

القرار عدد: 6/148
الصادر بتاریخ 2021/03/15
ملف مدني عدد : 2019/6/1/594

 

كراء – يمين حاسمة – سلطة المحكمة في رفضها .

 

المحكمة لها أن ترفض طلب توجيه اليمين الحاسمة متى تبين لها أنها غير منتجة في النزاع المعروض عليها أو تنقصها الجدية أو فيها تعسف من الخصم الذي طلبها.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

رفض الطلب

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 21 نونبر 2016 20 قدم “إ.ع” مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أن المدعى عليها “ف.ب” تكثري منه المحل السكني الكائن زنقة تمسمان رقم 119 الطابق الثاني، الحسيمة، بسومة شهرية قدرها 1400 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 2015/11/01، رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2016/09/30، طالبا الحكم عليها بأداء مبالغ الكراء المتخلدة بذمتها وقدرها 18200 درهم، وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم وبفسخ عقد الكراء المبرم بينهما، وإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة، وتخلفت المدعى عليها المنصب في حقها قيم، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/30 في الملف رقم 161303/563 بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 18200 درهم عن 2015/11/01 إلى تاريخ رفع الدعوى، وتعويضا عن التماطل قدره 2000 درهم، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. استأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بإلزام المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 15400 درهم عن المدة من 2016/12/01 إلى تاريخ 2017/10/30، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة أصليا بوسيلة فريدة بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق حقوق الدفاع، وخرق مقتضيات قانونية والمتخذة من فرعين: الفرع الأول والمتعلق بالاستئناف الأصلي، ذلك أنها تمسكت بوجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتنازل المطلوب عن جميع واجبات الكراء التي كانت موضوع الإنذار مقابل إفراغها من العين المكتراة وتسليمه المفتاح، وأنها لما عجزت عن إثباته طالبت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطلوب على ذلك، إلا ان المحكمة لم تستجب.

الفرع الثاني والمرتبط بالاستئناف الفرعي، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليها بأداء مبلغ 15400 درهم، مع أنها تمسكت بإفراغها العين المكتراة بتاريخ 2016/04/09، وان المطلوب تنازل لها عن واجبات الكراء مقابل إفراغها للمحل وطالبت بتوجيه اليمين الحاسمة له على ذلك.
لكن ردا على الوسيلة، فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد أداء واجبات الكراء المطلوبة، أو أثبتت وجود الاتفاق المتمسك به وأنها أفرغت العين المكراة ووضعتها رهن إشارة المكري بتسليمه المفاتيح وأن ادعاءها وجود اتفاق بينها وبين المطلوب، يشكل التزاما متبادلا بينهما وتصرفا قانونيا، والذي لا يمكن الادعاء به وإثباته بتوجيه اليمين الحاسمة التي يفترض معها وجود الالتزام أصلا، وحسم النزاع بشان نفاذه باللجوء إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعرضت عن الاستجابة لها واعتبرت طلبها متسما بعدم الجدية في إثبات الوفاء بالالتزام المترتب عن أداء الوجيبة الكرائية وبالتعسف في تنفيذ هذا الالتزام بإثارة طلب توجيه اليمين المذكورة، وتأكد لها قيام المطل الموجب للإفراغ وعللت قضاءها أن” دفوع المستأنفة تخلو من أية وسيلة إثبات تعززها خاصة انها توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ بعنوان المحل المكترى ولم تنازع فيه شكلا او مضمونا بأية وسيلة كانت، كما لم تثبت إفراغها للعين المكتراة وتسليم المفاتيح. وبخصوص ملتمس توجيه الحاسمة فالقاضي له الصلاحية في رفضه إذا كانت اليمين غير منتجة او تنقصها الجدية أو فيها تعسف من الخصم، وهو ما ينطبق على نازلة الحال بالنظر إلى ان المكترية ملزمة بأداء واجبات الكراء المترتبة في ذمتها بعد ثبوت امتناعها وتماطلها في الأداء، كما ثبت اعتمارها للمحل المكرى بعد توصلها بالإنذار بالأداء، فيكون طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمدعي طلبا يشوبه التعسف في استعمال حق توجيه اليمين الحاسمة ويتعين لذلك رد هذا الملتمس وأنه لما ثبت المطل في حق المكترية في أداء واجبات الكراء المستحقة عليها، فإن الحكم المستأنف لما قضى عليها بأداء ما هو مستحق عليها وحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغها من العين المكتراة يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ويتعين تأييده. وبخصوص الاستئناف الفرعي مؤسس ويستند للفصل 143 من ق م م لذلك يتعين الاستجابة له.” جاء قرارها مرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وصلاح الدين طيوبي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الحيمر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق