أصناف ضباط الشرطة القضائية

أصناف ضباط الشرطة القضائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي

عالـم القانون
القانون الخاصمقالات قانونية
أصناف ضباط الشرطة القضائية

تقـــــــــــــديم عـــــــــام:

تكتسي مرحلة البحث التمهيدي أهمية بالغة لأنها تشكل فاتحة إجراءات الدعوي العمومية، والتي تتأسس عليها المراحل اللاحقة، وقد أناط القانون عملیات وإجراءات البحث التمهيدي لأجهزة مختصة تتنوع بحسب نوع الجريمة تسمى الشرطة القضائية، وكذا بعض الأعوان والموظفين ممن خصهم المشرع ببعض مهام الشرطة القضائية.

وبالنظر إلى الإختصاصات الموكولة للشرطة القضائية، فإن هذه الأخيرة تعرف عدة تصنيفات تتماشى والطابع التقني للعمل القضائي الذي تقوم به الشرطة القضائية، تتوزع بين أصناف تنتمي إلى الجهاز القضائي، وهي ما يطلق عليها الضباط السامون للشرطة القضائية، وبين باقي الضباط التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني وأمثالهم المنتمين للدرك الملكي، ناهيك عن الموظفين المنتمين للسلطة المحلية والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية.

وهناك ضوابط قانونية تؤطر اختصاص ضباط الشرطة القضائية، رتب عليها المشرع مجموعة من الآثار القانونية، تتوزع بين الإختصاص المكاني والنوعي، ولكل نوع من هذين الإختصاصين إجراءاته وأحكامه.

ولعل المهام الموكولة لضباط الشرطة القضائية وبحكم انتمائهم إلى مرافق عمومية تترتب عليها مجموعة من المسؤوليات عند كل إخلال مهني أو تقصير أو تعسف في استعمال واجب البحث والتحري بين المسؤولية التأديبية، والمسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية.

وانسجاما مع مهام واختصاصات الشرطة القضائية المتمثلة في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق،وأوامر النيابة العامة، فإنها تضطلع بمجموعة من الإجراءات تختلف في بعض جزئياتها بين التلبس بالجريمة كما حددتها المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية والحالات العادية وما يصاحبها من عمليات وتدابير لفائدة البحث والتحري من انتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات الضرورية وتفتيش الأشخاص والمنازل، وحجز الأدلة، والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، وتلقي الشكايات والوشايات وكيفية تدبيرها، والاستماع للأطراف وتوثيق كل ذلك في محاضر قانونية تستجمع شروطها الشكلية والموضوعية.

 و حيث أن الشرطة القضائية تعتبر إحدى الأجهزة التي أوكل إليها المشرع التثبت من الجرائم وجمع الأدلة عنها وإيقاف مرتكبيها، وهي بذلك أول سلطة تباشر عمليات البحث والتحري والإيقاف وتقوم بأدوار ووظائف تمهيدية تسبق إجراءات المحاكمة والتحقيق الإعدادي.

وقد تناول المشرع المغربي جهاز الشرطة القضائية ومهامها وكيفية قيامها بمختلف الإجراءات والبحوث التمهيدية في الباب الثاني من القسم الأول من قانون المسطرة الجنائية في المواد من 16 إلى 35ويمكن تعريف الشرطة القضائيةبأنها جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة أخرى إدارية محددة مهامهم طبقا للقوانين وتشريعات خاصة، أناط بهم المشرع التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها طبقا لإجراءات مسطرية محددة قانونا.

   وللإحاطة بهذا الجهاز وتمثل مكوناته سوف نتعرف على مختلف أصناف ضباط الشرطة  من خلال عرضنا لها في هذا المبحث:

المبحث الأول: أصناف ضباط الشرطة القضائية

رغبة من المشرع في التصدي لجميع أنواع الجرائم والحد من خطورتها، ومكافحة مختلف آثارها، وسع من دائرة المتدخلين في قمع الجريمة، وإيقاف مرتكبيها، وعدد من عناصر الشرطة القضائية ونوع انتماءاتها والتي تندرج ضمن صنفين كبيرين،الضباط السامون للشرطة القضائية، وباقي ضباط الشرطة القضائية ممن ليست لهم الصفة الضبطية، والذين يدخل ضمنهم بعض الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية.

ويصنف أعضاء الشرطة القضائية من حيث نوعية الأطر المكونة لها وصفاتهم إلى خمسة أصناف، وقع التنصيص عليها في المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية وهم :

الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ونوابهم وقضاة التحقيق بوصفهم ضباط سامين للشرطة القضائية.

باقي ضباط الشرطة القضائية.

ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.

أعوان الشرطة القضائية.

الموظفون والأعوان الذين أناط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.

المطلب الأول: الضباط السامون

حددت الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية أصناف ضباط الشرطة القضائيين السامين كالتالي :

*الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ونوابه.

*وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ونوابه.

*قضاة التحقيق بمحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية.

والجدير بالملاحظة أن صفة “ضابط سامي” للشرطة القضائية مقتصرة على الأشخاص المنتمين للجهاز القضائي، والذين حدد المشرع مهامهم من خلال تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية الأخرين والإشراف على البحث التمهيدي وإجراءاته. 

الفقرة الأولى: الوكيل العام للملك ونوابه

ينقسم القضاة إلى خمس درجات، الثالثة والثانية والأولى والاستثنائية وخارج الدرجة من حيث الرتب، وينقسمون على مستوى الإختصاص والمهام إلى قسمين: القضاء الجالس(1) والقضاء الواقفه.

ويتم تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتم اختياره من بين قضاة المملكة المصنفين في الدرجة الأولى أو الاستثنائية أو خارج الدرجة ممن اكتسبوا تجربة وحنكة في العمل القضائي.

وقد تم تحويل الوكيل العام للملك ونوابه صفة ضابط سامي انسجاما مع الإختصاصات الموكولة إليهم في إجراء تحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح المرتبطة بها أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وممارسة سلطته على الشرطة القضائية”(2).

وقد حددت المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية مختلف الإجراءات التي يضطلع بها، و المتمثلة في ما يلي:

*تسخير القوة العمومية مباشرة.

*تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر التي تدخل في اختصاصه واتخاذه بشأنها ما يراه مناسبا.

*يباشر بنفسه أو بأمر مباشرة باتخاذ الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

*يحيل ما يتلقاه من محاضر وشکایات ووشايات وما يتخذه من إجراءات إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها.

*يتقدم بملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق؛

*إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين.

*إرجاع الحيازة إلى ما كانت عليه كلما تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم.

*يجوز له الأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة السير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.

*يحق له سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود.

وجدير بالذكر أن هذه الاختصاصات والمهام معقودة كذلك للنواب العامون للوكيل العام للملك(3).

الفقرة الثانية: وكيل الملك ونوابه

يعتبر وكيل الملك رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية، و هو يمثل شخصيا بواسطة نوابه جهاز النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو بناء على شكاية أي شخص متضرر.

وتمنحه صفة ضابط شرطة قضائية سامي، مجموعة من الاختصاصات والمهام حددتها المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، و تتمثل في مايلي :

*تلقي المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما يلزم قانونا.

*مباشرة إجراءات البحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

*إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين.

*إحالة المحاضر والشكايات والوشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها.

*تقديم ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.

*اتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه متی تعلق الأمر بانتزاع حيازة عقار.

*رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها.

*تنفيذ أوامر قاضي التحقيق ، قضاء الأحداث ومقررات هيئات الحكم.

*سحب جواز السفر وإغلاق الحدود. 

وعلى غرار الوكيل العام للملك، ينتمي وكيل الملك للقضاء الواقف ويتم تعيينه بظهير بعد اقتراحه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

الفقرة الثالثة: قضاة التحقيق

    كان الفصل 6 من الظهير بمثابة قانون رقم 1/74/448 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 موافق ل28 شتنبر 1974، المتعلق بالإجراءات الإنتقالية قد حصر القضاة المكلفين بالتحقيق في محاكم الاستئناف فقط، إلا أنه بصدور التعديل الذي لحق قانون المسطرة الجنائية (فاتح أكتوبر 2003)، أخذ المشرع المغربي بازدواجية التحقيق الإعدادي في الجنايات والجنح أي بمحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية. وقد حددت المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية طبيعة القضاة المكلفين بالتحقيق وطريقة تعيينهم.

بالنسبة للقضاة المكلفين بالتحقيق في المحاكم الإبتدائية يتم تعيينهم من بين قضاة الحكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل والحريات، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الإبتدائية.

أما القضاة المكلفون بالتحقيق بمحاكم الإستئناف، فيتم تعيينهم كذلك بقرار لوزير العدل والحريات لمدة ثلاث سنواتبناء على اقتراح من الرئيس الأول المحكمة الإستئناف.

فعلى عكس الوكيل العام للملك ووكيل الملك اللذين اعتبرهما المشرع ضابطين ساميين للشرطة القضائية بناء على صفتها القضائية بانتمائها للقضاء الواقف، فإن قاضی التحقيق يستمد صفته كضابط سامي للشرطة القضائية بانتمائه للقضاء الجالس قضاء الحكم”.

والتحقيق الإعدادي هو مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية تتوسط البحث التمهيدي الذي تضطلع به الشرطة القضائية والنيابة العامة والمحاكمة.

وقاضي التحقيق يقوم بمجموعة من التحريات تستهدف استكمال وتمحيص الأدلة وتقدير الأفعال المنسوبة للمتهمين وإصدار مجموعة من الأوامر في سبيل الوصول إلى الحقيقة.

المطلب الثاني: الضباط العاديون للشرطة القضائية

لم يستعمل المشرع المغربي مصطلح الضباط العاديون، وقد آثارنا استعماله لتمييزهم عن الضباط الساميين، وقد حددت المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية ضباط الشرطة القضائية العاديين في الأشخاص التالية:

*المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها.

*ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة.

* الباشاوات والقواد.

*المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.(4)

*مفتشي الشرطة التابعون للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر عن وزير العدل والحريات ووزير الداخلية.

*الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا رسميا بقرار مشترك من وزير العدل والحريات والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

وبقراءة للمادة أعلاه، يتضح أنه يمكن التمييز بين ثلاث أصناف من ضباط الشرطة القضائية العاديين:

*الموظفون التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني.

*الموظفون التابعون للدرك الملكي.

*الموظفون المنتمون للسلطة المحلية.

الفقرة الأولى: الموظفون التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني

ويشمل هذا الصنف ضباط الشرطة القضائية العاديين المنتمين للأمن الوطني :

*المدير العام للأمن الوطني.

*ولاة الأمن.

* المراقبون العامون للشرطة.

*عمداء الشرطة.

*ضباط الشرطة.

*ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث”.(5)

*مفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة، وعينوا بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية.(6) 

*المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاية الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية”.(7)

ويعهد إلى الشرطة القضائية التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، إضافة إلى تنفيذ أوامر وانابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة،(8) فإن ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث يختصون في قضايا الأحداث الجانحين أو الذين يوجدون في وضعية صعبة، ناهيك على أن ضباط الشرطة القضائية لإدارة مراقبة التراب الوطني يختصون كذلك في نوع خاص من الجرائم الواردة في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

الفقرة الثانية: الموظفون التابعون للدرك الملكي

ويشمل الأشخاص الآتية :

*ضباط الدرك وذووا الرتب فيه.

* الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز طيلة مدة القيادة.

*الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك، وعينوا رسميا بقرار مشترك من وزير العدل والحريات ومن السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع(9).

الفقرة الثالثة: الموظفون المنتمون للسلطة المحلية

يتمثل هذا النوع من ضباط الشرطة القضائية في صنف الموظفين، الذين ينتمون إلى السلطة المحلية وقد ذكرهم المشرع على سبيل الحصر، ويتعلق الأمر بالباشوات والقواد.

فهؤلاء الموظفين ينتمون إلى الإدارة الترابية ويمثلون السلطات المحلية ويخضعون إداريا لوزير الداخلية، والملاحظ أن المشرع منح صفة ضابط الشرطة القضائية للباشوات والقواد بمقتضى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، و الفصل 14 من ظهير 1976/9/30 المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي نص على أن مهمة ضابط الشرطة القضائية تبقى موكولة إلى السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة، غير أن عمل هذا الصنف من ضباط الشرطة القضائية بشكل عام وهو عمل إداري ينسجم مع طبيعة المهام الإدارية التي يقومون بها، فضلا على تكوينهم الذي لا يسعفهم أحيانا في مزاولة عمل الشرطة القضائية خصوصا وأن بعض القضايا تحتاج إلى إلمام بالقواعد القانونية والإجرائية الشكلية في تحرير محاضرها لأنها ذات طابع تقني وقانوني في ذات الآن، وقلما يلجأ القواد والباشاوات إلى ارتداء عباءة ضابط الشرطة القضائية لأنهم يعتبرون ذلك ثانويا بالنسبة إليهم بالنظر إلى كثرة مهامهم الإدارية.(10)

الفقرة الرابعة: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية.

نصت المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص”.

يلاحظ أن المشرع لم يحدد طبيعة الأشخاص المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية واكتفى بالإشارة إلى: “موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية”.

أولا : الولاة والعمال

سمح قانون المسطرة الجنائية للولاة والعمال ممارسة مهام الشرطة القضائية في حدود ضيقة، مع ربط ذلك بضرورة توفر ثلاثة شروط وهي:

* أن تكتسي الجريمة طابع الاستعجال الذي يخول للوالي أو للعامل التدخل فورا خوفا من اندثار الأدلة أو فرار مرتكبي الجريمة.

*أن تكون الجريمة المرتكبة تمس أمن وسلامة الدولة الداخلية والخارجية.(11)

*ألا يكون الوالي أو العامل قد بلغ إلى علمه كون السلطة القضائية قد وضعت يدها على القضية وشرعت في مباشرة البحث فيها لأنها هي المرجع الأصلي في ذلك”.(12)

وقد حدد قانون المسطرة الجنائية، الإجراءات المتبعة في حالة ممارسة الوالي أو العامل هذه الصلاحية على الشكل الآتي :

*يقوم الوالي أو العامل شخصيا بالتثبت من ارتكاب الجريمة الماسة بأمن وسلامة الدولة الداخلية.

*يأمر الشرطة القضائية كتابة بالقيام بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتکاب الجرائم المذكورة ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.

*يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله هذا الحق أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.

*التخلي عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات الممثل النيابة العامة ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض.

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقي أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل، وكل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر فورا ممثل النيابة العامة المختص.

ثانيا : موظفو إدارة المياه والغابات

تنص المادة 26 من ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات أنه: “يقوم مهندسو ومأمور المياه والغابات بالبحث عن الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريع المطبق في ميدان الغابات والصيد البري والصيد في المياه الإقليمية بإثباتها في محاضر”

خول المشرع المغربي لمهندسي ومأموري المياه والغابات بالبحث في نوع خاص من الجنح والمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصهم النوعي والمحلي مثل :

*الرعي في مكان ممنوع.

* قطع أشجار الغابة بدون رخصة.

* صنع الفحم الحجري بدون رخصة.

* الترامي على الملك الغابوي.

وغيرها من المخالفات المتنوعة والمتعلقة بالمياه والغابات.

وكذا المخالفات التي نظمها ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلقة بمراقبة الصيدوالمتمثلة في القنص بالوسائل الممنوعة أو القنص أثناء الليل أو القنص في وقت غير مسموح به…

ثالثا : موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

يختص هذا النوع من الموظفين في نوع خاص من الجرائم نظمتها مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.(13)  ويقوم موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبحث وتحرير محاضر في المخالفات الجمركية مثل:

*مخالفة حيازة بضائع بدون سند صحيح، وهي جنحة من الطبقة الثانية منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول عدد:221 و280 و281 و 282 من نفس المدونة؛

*مخالفة عدم القيام بالتصدير أو الإيداع في المستودع داخل الآجال القانونية فيما يخص البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع والقبول المؤقت، وهي مخالفة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 293 و294 مقرر من مدونة الجمارك.

رابعا : الموظفين والأعوان التابعين لأقسام ومصالح التعمير التابعة للمقاطعاتوالجماعات الحضرية والقروية

 أسند المشرع لهذه الشريحة من الموظفين بتحرير الشكايات المتعلقة بمخالفات أحكام القانون عدد 12/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1/92/31بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 موافق 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير.

وتتمثل المخالفات التي يتم رصدها من طرف هذا النوع من الموظفين والأعوان والمخالفة لأحكام قانون التعمير في ما يلي:

*البناء بدون رخصة.

*البناء العشوائي.

*البناء في الملك العمومي

*مخالفة التصميم المصادق عليه.

*إنجاز تجزئات سرية.

وتحال الشكايات المنجزة من أقسام ومصالح التعمير على النيابة العامة طبقا للمادة 66 من قانون 12/90 مرفقة بمجموعة من الوثائق:

*شكاية رئيس المجلس أو المقاطعة.

*الأمر الفوري بإيقاف الأشغال.

*نسخة من الإعذار.

*محضر المعاينة.

خامسا : موظفي مفتشية قمع الغش التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

حدد المشرع مهام هذا النوع من الموظفين في تحرير الشكايات والمحاضر المتعلقة بجرائم الغش في البضائع طبقا للقانون رقم13/83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والمنفذ بظهير الشريف رقم2/13/108 الصادر في 9 محرم 1405 موافق 5 أكتوبر 1984.

ويتم تحرير هذه المحاضر من طرف موظفين تقنين مرفقة بالوثائق التالية :

*محضر بشأن أخذ النموذجيات.

*تقرير حول نتائج الخبرة.

*لائحة السوابق العدلية.

ويحال هذا النوع من المحاضر على النيابة العامة المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين.

سادسا : مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي التابعين للمندوبية الإقليمية للتشغيل بالعملات.

 بشأن المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص هؤلاء الموظفين مثل المخالفات المتعلقة بإغلاق المؤسسات والشركات بدون إذن مسبق المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 99/65 المتعلق بمدونة الشغل والمعاقب عليها بمقتضى المادة 78 من نفس القانون.

سابعا : المناديب الجهويين المتواجدين على مستوى المندوبيات الجهوية للتكوين المهني الذين يختصون بتحرير المحاضر المتعلقة ببعض المخالفات كتسريح العمال بدون إذن مسبق من عامل المدينة أو الإقليم.(14)

وهناك أيضا مجموعة من الموظفين العموميين يقومون ببعض أعمال ضباط الشرطة القضائية في حدود اختصاصاتهم بمقتضى نصوص خاصة مثل:

*الموظفين التابعين لأقسام الشؤون الإقتصادية التابعة للعمالات.

* الأطباء البيطريين التابعين للمصالح البيطرية بالمحاجز الحضرية.

*الموظفين العاملين بمصالح حفظ الصحة التابعين للعملات.

كل هؤلاء الموظفين والأعوان يقومون ببعض مهام الشرطة القضائية في حدود الاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى نصوص خاصة، ويتضح أن اختصاصهم ينصرف إلى بعض المخالفات البسيطة الفنية والخاصة والتي لا تحتاج إلى تلك الإجراءات المسطرية المعقدة عادة التي يتطلبها من الجرائم الأخرى.

علاوة على الضباط والموظفين والأعوان المذكورين أعلاه، أضاف المشرع فئة أخرى تتمثل في أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة طبقا للمادة 190 من القانون رقم 52/05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ،کلفت بالبحث عن المخالفات وجنح السير ومعاينتها،(15)ويؤهل هؤلاء الأعوان للقيام بما يلي:

*مراقبة سير المركبات على الطرق العمومية.

*المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها.

*الإحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط وعند الاقتضاء الإحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات.

*توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون.

*اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، الحالات المنصوص عليها في القانون. 

*استعمال وسائل وأدوات القياس الإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.

واشترطت المادة 194 من مدونة السير على الطرق وجوب تقيد العون عند تحريرها محضر معاينة مخالفة أحكام هذا القانون بالتشكيلات التالية :

*إيقاف المركبة المعينة.

*طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة(16)

*مراقبة حالة المركبة.

*استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التطبيقية له.

*تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و208 و 213 و214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك.

*تحديد نوع المخالفة.

*اخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها.

*تحرير محضر للمخالفة.(17)

وأخيرا، حددت المادة 25 من قانون المسطرة الجبائية، أعوان الشرطة القضائية في ثلاث أصناف:

الصنف الأول :ينتمي إلى الأمن الوطني.

الصنف الثاني:الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

الصنفالثالث: ينتمي إلى رجال السلطة المحلية وقد حددت المادة 26 من قانون المسطرة الجنائية مهامهم فيما يلي :

*مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم.

*اخبار رؤسائهم المباشرين بجمع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم.

*جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها.

المراجع المعتمدة:

1- يطلق لفض القضاء الجالس على قضاة الحكم الذين يمارسون الحكم والبت في القضايا التي تعرض عليهم وذلك بالفصل فيها وإصدار الأحكام بشأنها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

2 – القضاء الواقف يطلق على صنف من القضاة ينتمون إلى النيابة العامة لا يصدرون أحكام بل يقومون بمجموعة من المهام والإجراءات تتصل في أغلبها بالدعوى العمومية ووظيفتهم الأساسية تقتصر على تمثيل المجتمع أمام المحاكم التي ينتمون إليها، فهم يمارسون باسم المجتمع حق المطالبة بإيقاع العقاب على المخالفين للقانون الجنائي أمام المحاكم الزجرية.“دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر “عبد اللطيف بوحموش، الطبعة الأولى (2010)، مطبعة الأمنية الرباط، ص 80، 81.

3-“الشرطة القضائية وفق قانون المسطرة الجنائية”، محمد مرزوکی، الطبعة الأولى 2007، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط.ص 23. 8 – “جهاز الشرطة القضائية ج. 1، ریاضی عبد الغاني، الطبعة الأولى 2009، ص 39.

4-لم يكن قانون المسطرة الجنائية النافذ في فاتح أكتوبر 2003 يمنح هذه الفئة صفة ضابط للشرطة القضائية، و قد تم إدخالهم لأول مرة بمقتضى تتميم المادة 20 من القانون35/11الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم1/11/169بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011، ج.ر عدد 5990 بتاریخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011) ص 5235.

5- ورد في هذا الترتيب في المرسوم الصادر بتاريخ 1975/12/23 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني المعدل بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 28/نونبر 20017 الذي أحدث منصب والي الأمن.

6 –تنص المادة 2 من المرسوم رقم 2775/879 المؤرخ في 1975/12/23 بمثابة النظام الأساسي الخاص لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني على أنه:

“يدرج موظفو الأمن الوطني ذكورا وإناثا في الأسلاك والدرجات الآتية:

سلك حراس الأمن؛

سلك ضباط الأمن؛

-سلك مفتشي الأمن؛

– سلك ضباط الشرطة؛

سلك قواد حراس الأمن؛

سلك عمداء الشرطة؛

درجة مراقب عام؛

درجة والي الأمن.”

والملاحظ أن صفة ضابط الشرطة القضائية الممنوحة للموظفين المنتمين للأمن الوطني تخضع لسلم التدرج المهني، حيث تخضع أدنى درجة للتي تليها.

7 –تم إدخال هذا الصنف من موظفي الأمن الوطني ضمن أصناف ضباط الشرطة القضائية بمقتضى تعديل 2011/10/27

الذي لحق قانون المسطرة الجنائية.

8- المادة 18 من ق.م.ج.

9- ينص الفصل 116 من ق. الدرك الملكي على أن: “رجال الدرك الملكي الذين قضوا مدة ثلاث سنوات على الأقل في خدمة الدرك والمعينين رسميا بعد تأدية امتحان بموجب قرار يصدره كل من وزير الدفاع الوطني -حل محله رئيس الحكومة يعدون ضباطا للشرطة القضائية ويساعدون وكيل الملك المقيم بالدائرة التي يمارسون فيها عادة وظائفهم.”

10 –قد يتساءل البعض عن سبب منح الباشاوات والقواد صفة ضابط الشرطة القضائية، فحدد ذلك أن مزاولة هؤلاء لمهام الشرطة القضائية لم يكن قائما قبل سنة 1975، حيث كانوا يحيلون المشتكين والمتضررين على مراكز الدرك والشرطة أو النيابات العامة قصد تسجيل شكاياتهم، غير أنه بعد قيام مشكل الصحراء، التحق عدد كبير من رجال الدرك بالأقاليم الجنوبية لمزاولة المهام الحربية، وتعذر على العدد القليل الذي بقي منهم تغطية عمل المراكز التي يعملون بها وتنفيذ الأوامر القضائية مما نتج عنه اضطراب في عمل المحاكم، مما جعل النيابات العامة في البوادي والقرى يعتمدون المحاضر المنجزة من طرف الباشاوات والقواد وتم اعتمادهم كضباط للشرطة القضائية . “عمل الضابطة القضائية بالمغرب “لحسن بوعيسي ىدراسة نظرية وتطبيقية الطبعة الثانية 1999، ص 69-70.

11- نظم المشرع الغربي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في مجموعة القانون الجنائي في الفصولمن 163 إلى 218.

12- نصت المادة16/28 من ق.م.ج على أنه :”يجوز للوالي أو العامل، في حالة الاستعجال، عند ارتکاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصيا بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبنية أعلاه، أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة.

13 – المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 11/77/330بتاريخ 25 شوال 1397 الموافق ل 4 أكتوبر 1977 بمثابة قانون، كما وقع تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم99/02 الصادق عليه بالظهير الشريف رقم 222/00/1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 الموافق ل 5 يونيو 2000.

14 – طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 314/66 المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1387 الموافق ل 14 غشت 1967 المتعلق بقانون استمرار نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وفصل عالها والصادر بالجريدة الرسمية رقم 2860 بتاريخ 23 غشت 1967، أو مخالفة إغلاق إحدى المؤسسات بدون إشعار مسبق للإدارة ،أو تسليم شهادة أو دبلوم يستفي الشروط المنصوص عليها قانونا والنصوص التنظيمية طبقا للقانون رقم 00/13 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/00/287 بتاريخ 15 صفر 1421 الموافق ل 19 ماي 2000، و المرسوم رقم 1/00/1018 الصادر في 28 ربيع الأول سنة 1422 الموافق ل 21 يونيو 2001 بتطبيق القانون رقم00/13 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.

15-وقد أشار المرسوم رقم 2/10/419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر2010) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52/05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30 شتنبر 2010، ص4426 ، في المادتين الخامسة والسادسة على أن هؤلاء الأعوان والهيئات المعتمدة سيتم تكليفهم من قبل وزير التجهيز والنقل الذي سيصدر قرارا يحدد بموجبه كيفيات وشروط منح الاعتماد للهيئات المذكورة وتوقيفه وسحبه.

16- تتمثل هذه المستندات حسب المادة 10 من المرسوم رقم 2/10/419 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 الصادر بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52/05 في ما يلي:

-رخصة السياقة أو الوثيقة التي تحل محلها؛

-شهادة التأمين؛

-شهادة المراقبة التقنية؛

-الضريبة السنوية على السيارات الخاضعة لهذه الضريبة؛

-شهادة أداء الرسم على محور بالنسبة للمركبات الخاضعة للرسم.

17 – أوجب القانون رقم 52/05 المتعلق بمدونة السير على الطرق على الضباط والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون بحمل شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلى للضابط أو العون المعنى وصفته ورقمه المهني وفق النموذج المحدد بموجب القرار المشترك الوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 3170/10 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2010، ج.. عدد 5898 بتاريخ 9 ديسمبر 2010 مع وضع علامة تشوير عن بعد ، وفق الشروط المحددة في المادتين 8 و9 من المرسوم رقم 2،10،419 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52/05 أو التقيد عند اعتراض المركبات على الطريق السيار بأماكن محطات الأداء ونقط الخروج من الطريق السيار.

المصدرالشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية من إعداد:أحمد قيلش و ذة:مجيدي السعدية و ذ:محمد زنون و ذة: سعاد حميدي الطبعة الثانية 2016 الصفحة من 13 إلى 27.
عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق