مرسوم متعلق بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين+pdf.

وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين.

عالـم القانون10 يونيو 2022
مرسوم متغلق بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين

مرسوم رقم 2.22.127 صادر في 6 ذي القعدة 1443 (6 يونيو 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.178
بتاريخ 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و92 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.05.178  الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ذي القعدة 1443 | (2 يونيو 2022)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 1 و4 و5 و6  و7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و15 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.178.

المادة 1-

 

يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، المترشحون «المتوفرون …………………………………………………… الجامعية، لا تقل عن شهادة الإجازة والمحددة قائمتها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ………………………………………………………….. رقم 1.74.467

تحدد سن المترشح…………………………………………………………………………………. المباراة.
غير أن هذه السن ترفع إلى خمس وخمسين (55) سنة بالنسبة«………………………. لهيئة كتابة الضبط.
لا يجوز المشاركة ………………………………………………………………………………………… أكثر من
«أربع مرات.»

المادة 4.

 

  • تتألف لجنة المباراة من :
  • رئيس غرفة بمحكمة النقض، رئيسا؛
    « – المدير العام للمعهد العالي للقضاء ؛
  • مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل ؛
    « – ثلاثة مستشارين بمحكمة النقض ؛
  • ممثل عن وزير العدل ؛
    « – أستاذين للتعليم العالي في العلوم القانونية وأستاذ للتعليم«العالي بإحدى كليات الشريعة؛
    « – نقيب إحدى هيئات المحامين.
    «يتم اقتراح رئيس اللجنة والمستشارين بمحكمة النقض من قبل«المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
    «يعين رئيس اللجنة……………………………………… العدل.
    ويعين وفق ………………………………………………………….. اللجنة.
    ويمكن للجنة أن تستعين، عند الضرورة، بأشخاص من ذوي الاختصاص، يعينون بقرار لوزير العدل»

المادة 5.

 

  • تتألف لجنة الحراسة من: – رئيس قسم القضاة، رئيسا؛ – رئيس مصلحة المباريات والتوظيف؛ – رئيس مصلحة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة ؛
  • رئيس مصلحة حركية القضاة. « يعين………………………………………………………………………………………………………. العدل»

المادة 6

 

تشتمل المباراة على اختبار انتقائي أولي وعلى أربعة | اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية»

المادة 7

 

  • يشتمل الاختبار الانتقائي الأولي على أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M) حول قضايا ومواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة، تستغرق مدة الإجابة عنها ساعتين.
    «يؤهل لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الاختبار الانتقائي الأولي.
    «تحدد، بقرار لوزير العدل، كيفيات اجتياز الاختبار الانتقائي الأولي والمعايير المعتمدة لتحديد الناجحين فيه.
    « II. – تشتمل الاختبارات الكتابية على:
    ………………..الباقي بدون تغيير)

المادة 8.

 

  • توضع ………………………………….. رقم…).
    «تصحح كل ورقة اختبار من قبل مصححين اثنين، أحدهما عضو في اللجنة وتمنح عن كل اختبار درجة من 0 إلى 20.»

المادة 9

 

  • يضع ……………………………، يختارهما ويدرجهما في بطاقة ………………………….. وتوقيعه.
    تسلم البطاقة ………………………………… قبل الاختبار الانتقائي الأولي وكذا قبل الاختبار الأول من الاختبارات الكتابية.» يجب ألا تحمل ……………………………………………….الباقي بدون تغيير)

المادة 11

 

  • تجمع اللجنة، بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها، …………………. درجة.
    تعتبر ………………………………………………من 20.
    «لا يكشف ………… المذكور.»

المادة 12

 

  • تبلغ نتائج الاختبارات إلى علم المترشحين بجميع القضاء»

المادة 13.

 

  • تشتمل الاختبارات الشفوية على: «1- محادثة ………………………………………………………………………………………………. (المعامل 1)؛
    2 – سؤال ……………………………………………………………………………… (المعامل 2) ؛

3 – سؤال ……………………………………………………………………………………. الكتابي (المعامل 2).
غير أنه ……………………………………………………………………………………….. المسؤولية الإدارية ؛ وتمنح ………………………………………………………………………………………………. من 0 إلى 20.
……………………………………………………………………………. عن 5 من 20.

يتولى ثلاثة ممتحنين طرح الأسئلة ……………………………… للمترشحين، مع مراعاة التقييم النفسي للمترشح خلال هذه الاختبارات. وتحدد ……………………………………………. في 1 و 2 و 3 أعلاه.»

المادة 14

 

  • يحدد برنامج الاختبار الانتقائي الأولي والاختبارات الكتابية والشفوية بقرار لوزير العدل.»
    وتعتبر …………..

المادة 15.

 

لا يدرج ………………………………………….. يقل عن 160 درجة ………………………. والشفوية.»

المادة الثانية

 

تنسخ مقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف رقم 2.05.178.

المادة الثالثة

پسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1443 (6 يونيو 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

 

يمكنكم الحصول على المرسوم بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط:

إضغط هنـــا للحصول على المرسوم
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق