التأمين مفهومه و ظائفه و أنــــــــــــــواعه.

التأمين مفهومه و ظائفه و أنــــــــــــــواعه.

عالـم القانون31 أكتوبر 2021
التأمين مفهومه و ظائفه و أنــــــــــــــواعه

مفهـــــــــــــوم التأمين:

لم يتم تعريف التأمين ولا عقد التامين من كل من المشرع المغربي ولا المشرع الفرنسي
.أما الفقه فتعريفه لتأمين كان راجحا للعنصر القانوني أو العنصر الفني:
✓ العنصر القانوني : يتمثل في قيام علاقة تعاقدية بين المؤمن و المؤمن له .
فنفترض أن خطرا ما يهدد المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه نظير قسط معين يدفعه له المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه.
✓ العنصر الفني : فيتمثل في القيام بإدارة عملية التعاون أو التعاضد بين مجموع المؤمن لهم لمواجهة الاخطار التي تلحق بعضهم وفق قواعد عملية تقوم على
الإحصاء و ضبط التوقعات . والتعريف المتفق عليه هو أن التأمين هو اتفاق بينالمؤمن و المؤمن له على تغطية مخاطر .
و التأمين عقد رضائي يقوم صحيح بمجرد توافق بين المؤمن و المؤمن له بالإيجاب و القبول. كما أن المشرع اشترط لصحة العقد الكتابة , ولكن شرط إثبات و ليس شرط انعقاد .
و عملية التامين تقوم شركة التأمين بها على إمكانية وقوع الخطر من عدمه , بحيث كلما كانت إمكانية الخطر كبير كان قسط التأمين كبير.
وظائــــــــــــــف التأمين:
بالإضافة إلى الوظيفة الأصلية التي يقوم بها التأمين وهي تغطية الخطر, فإن له وظائف عديدة أخرى منها:
1. التأمين يوفر الطمأنينة و الأمان : بواسطة هذه التغطية للمؤمن له تجعله يبقى مطمأن إلى ما يقوم به من أنشطة وهذا ما يشجعه على التجارة و الاستثمار دون خوف .
التأمين أداة لتجميع رؤوس الأموال : يتكون لدى شركات التأمين رؤوس أموال ضخمة من مجموع الأقساط المدفوعة و الدولة عادة ما تباشر رقابتها على التصرف في هذه الأموال .
2. التأمين أداة لتنشيط الائتمان : يقوم التأمين بدور فعال على مستوى تنشيط الائتمان سواء بالنسبة للمؤمن له أو بالنسبة للائتمان العام.
❖ المؤمن له: التأمين يمكن هذا الطرف من الحصول على ما يحتاجه من قروض و ذلك بوسائل متعددة , فرهن عقد التأمين على الحياة مثلا بملحق العقد يمكن المؤمن له من الاستفادة من هاته الخدمة.
❖ الائتمان العام : يتمثل في الدور المهم الذي تلعبه شركات التأمين في دعم الائتمان للدولة وذلك من خلال توظيف أموالها في السندات العامة و تغطية القروض العامة .
أنواع التأمين من حيث الموضوع
1. التأمين الاجتماعي : هو الذي يهدف إلى حماية مصالح الطبقة العاملة , فيحميها من إصابات العمل و من المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة … و ساهم كذلك فيه أرباب العمل و الدولة التي تتولى أمر تنظيمه و إدارته و مراقبته , و هو لا يخضع لأحكام عقود التأمين الخاصة و الحيز الطبيعي لدراسته هو قانون الشغل.
2. التأمين الخاص : فهو الذي يعقده الشخص لحماية مصلحة خاصة به , و هو إما أن يكون تأمين بحريا أو بريا أو جويا.
❖ التأمين البحري : هي التأمينات التي تهدف إلى تغطية الأخطار التي تهدد السفينة كالحريق أو الغرق أو تهدد حمولتها أو تهددهما معا , و لكن لا يشمل هذا التأمين المخاطر التي تهدد ركاب السفينة أو طاقمها فهم يخضعون لتأمين بري و كل ما يتعلق بهذا النوع من التأمين فهو يدخل في نطاق القانون البحري الفصول 345 إلى 390
❖ التامين الجوي : هو الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي بكافة أنواعها سواء المخاطر التي تهدد الطائرة أو حمولتها من بضائع و أمتعة و أشخاص
أو المخاطر التي تهدد السطح من جراء النقل الجوي و يخضع هذا النوع منالتأمين إلى أحكام التأمين البري.
❖ التأمين البري : و هو يشمل كل ما لا يشمله التأمين الجوي و التأمين البحري و ينقسم إلى التأمين من الأضرار و التأمين على الأشخاص.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق