مقدمة
تشكل الجوانب المالية في العلاقات الأسرية أحد أسس استقرار الأسرة واستمرارها في أداء وظائفها الاجتماعية، إذ تحتاج الحياة المشتركة إلى موارد تضمن تلبية الحاجات اليومية لأفرادها. وتحتل النفقة موقعا أساسيا ضمن هذه الجوانب، باعتبارها التزاما قانونيا يهدف إلى حماية المستحق من الحاجة وضمان عيشه في ظروف تحفظ كرامته، خاصة الأطفال الذين لا يملكون القدرة على إعالة أنفسهم، والأبوين اللذين فقدا موارد العيش.
والنفقة، في معناها اللغوي، هي ما ينفقه الإنسان من ماله على نفسه أو على غيره، أما في معناها القانوني فتتمثل في التكاليف اللازمة لتلبية حاجات المستحق من غذاء وكسوة وعلاج وما يعد من الضروريات، مع إدراج تعليم الأولاد ضمن مشمولاتها، ومراعاة الأحكام الخاصة بالسكن. ولذلك، فإن تحديدها لا ينفصل عن ظروف المستحق وحاجاته الفعلية، ولا عن الإمكانات المالية للشخص الملزم بأدائها.
وقد نظم المشرع المغربي أحكام النفقة في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة، ضمن المواد من 187 إلى 205، إلى جانب مقتضيات مكملة، أبرزها المادة 168 المتعلقة بسكنى المحضون. وحدد أسباب استحقاقها ومشمولاتها، وأقر معايير لتقديرها ومراجعتها ووسائل لضمان استمرار أدائها. وتمتد هذه الحماية إلى المجال الجنائي عند توافر شروط إهمال الأسرة، ارتباطا بالطابع المعيشي للنفقة.
وتبرز أهمية الموضوع في تداخل أحكام الاستحقاق مع قواعد الإثبات والتقدير والسقوط، وفي الصعوبات العملية المرتبطة بإثبات الدخل وتنفيذ الأحكام وتغير تكاليف المعيشة. لذلك، يقتضي بحثه فهم حدود كل التزام، حتى لا يحرم المستحق من حقه، أو يفرض على الملزم مبلغ لا يتناسب مع قدرته المالية.
وتطرح مؤسسة النفقة إشكالية جوهرية تتمثل في: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي، من خلال تنظيم أسباب وجوب النفقة ومشمولاتها وتقديرها وسقوطها، التوفيق بين حاجة المستحق وقدرة الملزم بها؟
لمقاربة هذه الإشكالية، سنقسم الموضوع إلى مبحثين: نتناول في الأول أسباب وجوب النفقة ومشمولاتها، ونخصص الثاني لآليات تقدير النفقة وأسباب سقوطها.
المبحث الأول: أسباب وجوب النفقة ومشمولاتها
يرتبط استحقاق النفقة بسبب قانوني يبرر إلزام شخص بالإنفاق على غيره، ويتحدد نطاقها بحسب حاجات المستحق. لذلك، يقتضي بيان أحكامها الوقوف أولا عند أسباب وجوبها، ثم تحديد مشمولاتها، مع إبراز الوضع الخاص لتكاليف سكنى المحضون.
المطلب الأول: أسباب وجوب النفقة
حددت المادة 187 أسباب وجوب النفقة على الغير في الزوجية والقرابة والالتزام. وبخصوص الالتزام، فإن من تعهد بالإنفاق على غيره لمدة محددة يلزمه ما تعهد به، وإذا لم يحددها اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها، وفق المادة 205. أما الزوجية والقرابة فسنخصص لهما الفقرتين الآتيتين، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالحقوق المالية للزوجة والأولاد والأبوين.
الفقرة الأولى: النفقة بسبب الزوجية
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، أي الدخول، كما تجب إذا دعته إلى البناء بعد إبرام عقد الزواج، طبقا للمادة 194. ومن ثم، يرتبط الاستحقاق بتحقق البناء أو صدور الدعوة إليه من الزوجة بعد العقد.
وتظل هذه النفقة واجبة ولو كانت الزوجة موسرة أو تتقاضى أجرا عن عملها، لأن وجود دخل خاص بها لا يسقط، في ذاته، التزام الزوج بالإنفاق عليها. فإذا كانت الزوجة موظفة، فإن راتبها لا يعفي الزوج تلقائيا من توفير حاجاتها الواجبة، وإن أمكنها المساهمة باختيارها في مصاريف الأسرة في إطار التعاون بين الزوجين.
ويحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، وفق المادة 195، بما يسمح بالمطالبة بما استحق لها خلال فترة التوقف، متى ثبتت شروط الاستحقاق.
الفقرة الثانية: النفقة بسبب القرابة (الأولاد والأبوين)
تنص المادة 197 على وجوب النفقة على الأولاد للوالدين، وعلى الأبوين لأولادهما، وفق أحكام المدونة. فلا تشمل هذه القاعدة جميع الأقارب لمجرد صلة القرابة، مع مراعاة الأصل الوارد في المادة 187، ومؤداه أن نفقة كل إنسان تكون في ماله، إلا ما استثني قانونا.
وتجب نفقة الأولاد على الأب عندما لا يكون لهم مال يكفي لنفقتهم، وتستمر بحسب الشروط المحددة في المادة 198، التي تميز بين بلوغ سن الرشد ومتابعة الدراسة، وتقرر أحكاما خاصة للبنت وللأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب، على نحو ما سنبين عند معالجة السقوط.
وإذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب، طبقا للمادة 199. فمساهمة الأم في هذه الحالة ترتبط بثبوت عجز الأب ويسرها، ولا تنتج تلقائيا عن مجرد كونها تشتغل أو تتقاضى أجرا.
أما نفقة الأبوين فتجب عند حاجتهما وتوافر القدرة لدى الأولاد، مع مراعاة المادة 188 التي تقدم نفقة الشخص على نفسه وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس. وعند تعدد الأولاد، توزع بحسب يسرهم، لا بحسب أنصبتهم في الإرث، وفق المادة 203. ويحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء بمقتضى المادة 200، وبنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة 204.
المطلب الثاني: مشمولات النفقة
تغطي مشمولات النفقة الحاجات الأساسية للمستحق، مع تقدير الضروريات بحسب ظروفه. وسنتناول المشمولات المادية المباشرة في الفقرة الأولى، ثم استقلال تكاليف سكنى المحضون في الفقرة الثانية، لما لهذه الاستقلالية من أثر في التقدير والتنفيذ.
الفقرة الأولى: المشمولات المادية المباشرة
تشمل النفقة، وفق المادة 189، الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات، إضافة إلى التعليم بالنسبة للأولاد. ولا يقتصر مضمونها، تبعا لذلك، على توفير الطعام، بل يمتد إلى ما يحتاج إليه المستحق للمحافظة على صحته وتلبية متطلبات حياته المعتادة.
ويتيح إدراج الضروريات مراعاة اختلاف الحاجات بحسب السن والحالة الصحية والوسط الاجتماعي. فالمتابعة الطبية المستمرة ومستلزمات التمدرس، مثلا، تؤثر في مقدار ما يحتاج إليه الطفل. غير أن اعتبار مصروف معين ضروريا يظل خاضعا لتقدير المحكمة في ضوء الحجج المقدمة وقدرة الملزم بالنفقة.
الفقرة الثانية: استقلالية تكاليف السكن
أفرد المشرع سكنى المحضون بحكم خاص في المادة 168، فجعل تكاليفها مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. والمقصود بهذه الاستقلالية هو تمييز المبلغ المخصص للسكن عن باقي المستحقات، حتى لا يؤدي جمعها في مبلغ واحد إلى إغفال حاجة المحضون إلى محل ملائم للإقامة.
ويلتزم الأب بتهيئة محل لسكن أولاده، أو بأداء المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، بصورة مستقلة عن المبلغ المخصص لباقي حاجاتهم، وفق ظروف النازلة.
كما لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكناه، وتحدد المحكمة الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم. وتتكامل هذه الحماية مع المادة 191 التي تنظم وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن، بما فيها الاقتطاع من الأجر أو الريع. فأساس استقلال سكنى المحضون هو المادة 168، بينما تتعلق المادة 191 بوسائل التنفيذ وضمان استمراره.
المبحث الثاني: تقدير النفقة وأسباب سقوطها
لا يكتمل تنظيم النفقة بتحديد مستحقيها ومشمولاتها، إذ يتعين تقدير مبلغها بما يلائم حاجات المستحق وقدرة الملزم بها، وبيان الحالات التي ينتهي فيها استحقاقها. لذلك، سنعالج معايير وآليات تقدير النفقة في المطلب الأول، ثم أسباب سقوطها في المطلب الثاني، مع مراعاة اختلاف الأحكام بحسب مصدر الالتزام.
المطلب الأول: معايير وآليات تقدير النفقة
ربط المشرع سلطة المحكمة في تقدير النفقة بمعايير قانونية ووسائل إثبات، وأقر ضوابط تراعي طبيعتها المعيشية وتغير الظروف. وهو ما يدعونا إلى دراسة المعايير الموضوعية للتقدير أولا، ثم سرعة البت وإمكان المراجعة ثانيا.
الفقرة الأولى: المعايير الموضوعية للتقدير
تقضي المادة 189 بمراعاة التوسط، ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار، والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه. ويقصد بالتوسط الاعتدال في تقدير الحاجات والمبالغ، وليس احتساب متوسط دخل الملزم بالنفقة كما قد يفهم من بعض الصياغات.
ويقتضي تطبيق هذه المعايير النظر إلى وضع الطرفين معا؛ فدخل الملزم يحدد قدرته على الأداء، بينما يكشف سن المستحق وحالته الصحية وحاجاته التعليمية عن مقدار ما يحتاج إليه. كما يؤثر تغير الأسعار في القيمة الفعلية للنفقة، بما يستوجب مراعاته عند التقدير.
وتعتمد المحكمة، وفق المادة 190، على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها الاستعانة بالخبراء. وتساعد وثائق الأجرة والمداخيل المهنية وموارد الكراء في التحقق من القدرة المالية. وفي هذا السياق، أبرز فؤاد مسرة أهمية مراعاة الجانب الاقتصادي عند تطبيق أحكام النفقة، وهو ما يقتضي تعليل المبلغ المحكوم به على أساس ظروف النازلة.[2]
وإذا لم تكف موارد الملزم للإنفاق على جميع المستحقين، وجب احترام الترتيب المحدد في المادة 193، بتقديم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب. ويساعد هذا الترتيب على تدبير تعدد الالتزامات عندما تكون الموارد محدودة.
الفقرة الثانية: سرعة البت والمراجعة
أوجبت المادة 190 البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد، اعتبارا لارتباطها بالحاجات اليومية التي قد يتعذر توفيرها خلال فترة النزاع، كالغذاء والعلاج ومستلزمات الدراسة.
ولأن الموارد والحاجات قد تتغير، أجازت المادة 192 مراجعة النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا بالزيادة أو التخفيض، لكنها لا تقبل هذا الطلب قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية. وقد تتمثل هذه الظروف، بحسب تقدير المحكمة، في فقدان مورد دخل بصورة مؤثرة أو ظهور حاجة علاجية جديدة، على أن يقدم طالب المراجعة ما يثبت التغير الذي يستند إليه.
وتستكمل المادة 191 هذه الضوابط بإلزام المحكمة بتحديد وسائل التنفيذ والضمانات الكفيلة باستمرار الأداء. كما يبقى الحكم الصادر بتقدير النفقة ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله أو يسقط حق المستحق فيها. ومن ثم، لا يبرر مجرد تقديم طلب التخفيض وقف الأداء من جانب الملزم، ما دام المقرر السابق قائما ولم يتحقق سبب قانوني للسقوط.
المطلب الثاني: أسباب سقوط النفقة
تختلف أسباب سقوط النفقة بحسب العلاقة التي أوجبتها، مع ضرورة التمييز بين انتهاء الاستحقاق مستقبلا وبين المبالغ المستحقة عن فترة سابقة. وسنبين أحكام سقوط نفقة الزوجة في الفقرة الأولى، ثم نفقة الأولاد والأقارب في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: سقوط نفقة الزوجة
لا تسقط نفقة الزوجة بمجرد مغادرتها بيت الزوجية أو وصفها بالنشوز، وإنما تربط المادة 195 سقوطها بالحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتناعها عن التنفيذ. ويتعين التحقق من هذين الأمرين، مع بحث ما يثار بشأن مبررات الامتناع. كما تقرر المادة نفسها عدم سقوط نفقتها بمضي المدة.
أما عند الطلاق، فالمطلقة رجعيا تستحق النفقة خلال عدتها، وإذا انتقلت من بيت العدة دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول سقط حقها في السكنى دون النفقة، وفق المادة 196.
وبالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا، فإن كانت حاملا استمرت نفقتها إلى أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا استمر حقها في السكنى فقط إلى انتهاء عدتها. فاستحقاق النفقة بعد الطلاق البائن يرتبط بالحمل، بخلاف السكنى التي تستحقها غير الحامل خلال العدة.
الفقرة الثانية: سقوط نفقة الأولاد والأقارب
تنتهي نفقة الابن، من حيث الأصل، ببلوغه سن الرشد المحدد في المادة 209 في ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، ما لم يكن متابعا لدراسته، فتستمر إلى إتمام الخامسة والعشرين وفق المادة 198. غير أن هذه الحدود العمرية لا تطبق بصورة آلية على الأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب، إذ تستمر نفقتهم مع استمرار الحالة المبررة لها.
أما البنت فلا تسقط نفقتها بمجرد بلوغ الثامنة عشرة أو الخامسة والعشرين، وإنما بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ومن ثم، فإن مجرد إبرام عقد زواجها لا يكفي، في ذاته، لإسقاط نفقة الأب، ما لم تتحقق شروط وجوب نفقتها على الزوج وفق المادة 194. كما أن إعسار الأب لا يعني بالضرورة انتهاء حق الأولاد في النفقة، ما دامت المادة 199 تلزم الأم الموسرة بما عجز عنه.
وتنتهي نفقة الأبوين بزوال حاجتهما إلى الإنفاق، كما يراعى في استمرار إلزام الأبناء بها ثبوت قدرتهم المالية وفق المادة 188. وإذا تعدد الأبناء، فإن إعسار أحدهم يقتضي بحث توزيع العبء على الآخرين بحسب يسرهم، تطبيقا للمادة 203. وفي جميع هذه الحالات، ينبغي إثبات تغير شروط الاستحقاق أو القدرة، مع التمييز بين سقوط النفقة اللاحقة وبين أداء المبالغ المحكوم بها عن مدة سابقة.
خاتمة
يتضح مما سبق أن المشرع المغربي نظم النفقة باعتبارها التزاما ماليا ذا وظيفة أسرية واجتماعية، فحدد أسباب وجوبها ومشمولاتها، وربط تقديرها بحاجات المستحق وموارد الملزم بها. كما ميز بين أحكام الزوجة والأولاد والأبوين، بما يمنع تعميم أسباب السقوط على جميع صور النفقة، وقرر حماية خاصة للبنت وللأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب، مع استقلال تكاليف سكنى المحضون.
غير أن هذه الحماية تحتاج إلى تنفيذ يضمن وصول المبالغ إلى مستحقيها في الوقت المناسب. فصعوبة التحقق من بعض المداخيل، وتأخر التبليغ والتنفيذ، والمماطلة في الأداء، قد تحد من أثر الأحكام. وقد تناولت دراسة لحسن سنان هذه العوائق، بما يدعم تحسين وسائل التحقق من الموارد وتتبع التنفيذ، والتمييز بين العجز الحقيقي والامتناع المتعمد عن الوفاء.[3]
وفي هذا الإطار، شكل صندوق التكافل العائلي، المنظم بالقانون رقم 41.10، إحدى آليات الدعم المرتبطة بتعثر أداء النفقة. غير أن عرض الإطار القانوني الحالي يقتضي الإشارة إلى نسخ هذا القانون بموجب المادة 19 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، مع استمرار أحكامه بالنسبة إلى الفئات المستفيدة عند نشر القانون الجديد والطلبات المقدمة قبل ذلك التاريخ. لذلك، تراعى هذه الأحكام الانتقالية عند الحديث عن الصندوق، ولا يقدم بوصفه نظاما مفتوحا لكل طلب جديد. وتظل آليات الدعم الاجتماعي مكملة لحماية الأسرة، دون أن تعفي الملزم بالنفقة من واجبه القانوني.[4]
ويبقى تحقيق التوازن المقصود من أحكام النفقة رهينا بتقدير قضائي معلل، يستند إلى واقع الطرفين، وتنفيذ منتظم يحفظ للمستحق حاجاته الأساسية ويراعي القدرة الفعلية للملزم بالأداء.
المراجع القانونية والعلمية
[1] القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص 418، كما وقع تغييره وتتميمه؛ خاصة المواد 168 و187 إلى 205 و209.
[2] فؤاد مسرة، «إشكالات النفقة بين القانون والممارسة»، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 22، 2018، ص 41–50، DOI: 10.12816/0047177
[3] لحسن سنان، «النفقة في القانون المغربي: إشكالات التنفيذ وسبل المعالجة»، مجلة منازعات الأعمال، العدد 98، 2025، ص 227–247، DOI: 10.34874/PRSM/Contentieux-Affa-63820. النص أو صفحة الدراسة | بيانات النشر والتحكيم
[4] القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 30 نوفمبر 2023، الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 4 ديسمبر 2023، ص 10223، خاصة المادة 19.










