قرار محكمة النقض:لا إفراغ للمكتري دون إثبات حوالة الحق وفق القانون

المحكمة العليا تؤكد: صفة الوريث لا تكفي لإثبات الحق في الإفراغ دون إشعار قانوني للمكتري

عالـم القانون22 يونيو 2025
Wooden judge’s gavel, legal documents, and balance scales with text: “No Eviction Order Without Notice of Assignment of Rights”.

القرار عدد : 6/373
الصادر بتاریخ 2022/06/28
ملف مدني عدد : 2019/6/1/4466

 

 

كراء – وفاة المكري – وارث – إنذار للإفراغ للمطل – وجوب إثبات الصفة ومعها انتقال حوالة الحق.

 

لا يكفي تضمين عبارة وارث بالإنذار لإثبات انتقال حوالة الحق وترتيب آثار المطل عن ذلك، وجوب إثبات انتقال الحوالة وفقا لأحكام المادة 4 من قانون67/12 والفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 08/01/2015 قدم “ابن . ش. بن. م” مقالا إلى المحكمة الإبتدائية بأكادير عرض فيه أن موروثه “م.بن.ش” سبق له قيد حياته وبموجب عقد مصادق عليه بتاريخ 01/9/1979 أن أكرى للمدعى عليه “م. م” المنزل الكائن بزنقة بويزكارن رقم 2 مكرر بلوك أ 3 الحي الصناعي اكادير بسومة شهرية قدرها 500 درهم امتنع عن أدائها منذ فاتح ماي 2009 إلى متم دجنبر 2014 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 19/12/2014 طالبا الحكم عليه بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 4000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يفيد إشعاره بإنتقال ملكية العين المكراة إليه وبتاريخ 02/8/2016 أصدرت المحكمة حكمها عدد 342 في الملف رقم 10/15 بأداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2010 إلى متم دجنبر 2014 بسومة شهرية قدرها 360 درهم وتعويض عن المطل قدره 1500 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الإستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بسبب فريد متخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن الإنذار الموجه إليه تضمن أن “بن. ش.” موروث “بن.ش.م” مع أن العكس هو الصحيح فالمطلوب هو وارث بن. ش.م” وأن الإنذار لم يرفقه بنسخة من الإراثة وأن السومة الكرائية الواردة به ليست هي المتفق عليها في عقد الكراء وان التعويض المطالب به غير مستحق لعدم إثبات صفة المطلوب هل هو وارث أو موروث وأن القرار المطعون فيه مبني على أن المطالبة بأداء الواجبات الكرائية دون اشعار الطاعن بحوالة الحق لا مجال للدفع به مع أن ذلك مخالف للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبذلك فإن عدم اشعاره بالحوالة المذكورة لا يترتب عنه فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ.
لكن حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب خلف عام للمكري الأصلي حسب الإراثة المدلى بها والتي لم ينازع الطاعن في حجيتها أو أدلى بما يفيد أداء الوجيبة الكرائية المحكوم بها ويبقى معه ما قضت به المحكمة مصدرة القرار أداء قد جاء مرتكزا على أساس لكن عندما عرضت للمطل المطعون فيه من الموجب للإفراغ وعللت قضاءها: [انه يتجلى من مستندات الملف خاصة الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 19/12/2014 أنه تضمن اشعارا بأن المستأنف عليه هو وارث المكري الأصلي وبالتالي لا مجال للدفع بعدم الإشعار بحوالة الحق] في حين أنه بمقتضى المادة 4 من قانون 67/12 ومعها الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود: “يجب اشعار المكتري بإنتقال الملكية. لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ” وبذلك فإنه عند وفاة المكري لا يواجه المكتري بمجرد ادعاء طالب الأداء بأنه وارث وإنما يجب إثبات صفته تلك وما يفيد أنه حل محل موروثه وان الطاعن تمسك بكونه لا يعرف المطلوب وأنه ضمن الإنذار الموجه إليه صفته كموروث “م. بن.” مع ان “م. بن.” هو المكري وأنه وإن تبثت صحة وفاة المكري فإنه لم يبلغه بما يفيد الوفاة وكونه أحد ورثته والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الإدلاء بالإراثة أمامها مرفقة بمقال الأداء حجة على حوالة الحق مع ان إثبات الصفة ومعها الحوالة المذكورة لترتيب المطل الموجب للإفراغ يتحقق بتبليغ المكتري بما يقيد ذلك عند توجيه الإنذار أو اقامة الدليل على العلم بالحوالة المشار إليها بحجة مقبولة قانونا وانها لما بتت في طلب الإفراغ دون مراعاة ذلك جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال في هذا الشق.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إفراغ وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق