المحاضرة الأولى : المدخل لدراسة القانون الجنائي العام.(السداسي الثاني)

عالـم القانون11 فبراير 2022
المحاضرة الأولى : المدخل لدراسة القانون الجنائي العام.(السداسي الثاني)

أولا: تعريف القانون الجنائي:

فرع من فروع القانون الذي تحدد قواعده:

-المبادئ العامة للتجريم والعقاب التي تطبق على كل الجرائم. (القانون الجنائي العام)

  • الإجراءات الواجب اتباعها في البحث، التحقيق، المحاكمة، وتطبيق العقوبة، أي القواعد المنظمة لكيفية ممارسة الدولة لحقها في اقتضاء العقاب. (قانون المسطرة الجنائية)
  • السلوك الإنساني الذي يعتبر جريمة، والجزاء المحدد سلفا من طرف المشرع لزجــر هذا السلوك. (القانون الجنائي الخاص)

ثانيا: تعريف القانون الجنائي العام:

فرع من فروع القانون يهتم فيه المشرع بإيراد المبادئ العامة التي تشترك فيها كافة الجرائم، دون أن تختص بها أية واحدة منها، فيتناول:

الجريمة: الأركان اللازمة لقيام الجريمة، أسباب الإباحة أو التبريـر، عناصر المحاولة، المشاركة، المساهمة…

/المسؤولية الجنائية(المجرم): أهلية المساءلة الجنائية، عوارضها، الأسباب المؤثرة في العقوبة…

/الجزاء، أحكام العقوبة والتدابير الوقائية،أي أنواعها، أسباب انقضائها والإعفاء منها وإيقافها.

ثالثا: أهمية القانون الجنائي:

*يحمي الدولة من الجرائم التي تمثل اعتداء عليها.

*يحمي المجتمع متمثلا في الأسرة.

*يحمي المثل الأخلاقية.

*يحمي المعتقدات الدينية.

*يحمي الملكية.

*يحمي ممارسة حرية الشغل.

*يحمي حق الأفراد في الحياة وفي السلامة الجسدية.

*يحمي جميع الحقوق الشخصية للأفراد والدولة.

*يحمي حرمة الموتى

*يحمي الدولة من سائر الجرائم التي تمثل اعتداء عليها، سواء كان:

  • اعتداء على حياة الملك أو أسرته أو شكل الحكومة، أو مؤامرة(الفصول من 163- 180).
  • اعتداء على أمن الدولة الخارجية، كالتجسس (الفصول من 163-200).
  • اعتداء على سلامة الدولة الداخلية (الفصول من 201-207).
  • الجرائم الإرهابية ( 218/1-218/9).
    • التجاهر بالإفطار في رمضان ( ف 222).
    • الاعتداء على حرمة المعابد ( ف 223).
    • يحمي الملكية:
      • يجرم السرقات وانتزاع الأموال (ف 505 – 539 ق ج).
      • النصب وإصدار الشيكات (ف 540 – 546 ق ج).
      • خيانة الأمانة والتملك بدون حق (ف 547-555 ق ج).
      • يجرم الاعتداء على الأملاك العقارية (ف 570 ق ج)

      يحمي الأسرة والأخلاق العامة:

      – تجريم الإجهاض ( ف 449-504)

      -يحمي الأطفال والعاجزين ( ف 459- 467/4 ق ج)

      -يحمي الرضع ( ف 468-470 ق ج)

      -يجرم إهمال الأسرة ( ف 479-482 ق ج)

      -يجرم انتهاك الآداب ( ف 483-496 ق ج) كالفساد، الإخلال العلني بالحياء، الاغتصاب، هتك العرض، الخيانة الزوجية، أفعال الشذوذ الجنسي.

      -يجرم إفساد الشباب والبغاء والتحريض عليه (ف 497-504 ق ج)

      *يحمي العبادات والمعتقدات الدينية:

      *عرقلة حرية ممارسة الشعائر الدينية

      (فصول 220 و221).

      • التجاهر بالإفطار في رمضان ( ف 222).
      • الاعتداء على حرمة المعابد ( ف 223).*يحمي الملكية:
        • يجرم السرقات وانتزاع الأموال (ف 505 – 539 ق ج).
        • النصب وإصدار الشيكات (ف 540 – 546 ق ج).
        • خيانة الأمانة والتملك بدون حق (ف 547-555 ق ج).
        • يجرم الاعتداء على الأملاك العقارية (ف 570 ق ج)

        *يحمي ممارسة حرية الشغل:

        ف 288 ق ج.

        *يحمي حق الأفراد في الحياة والسلامة الجسدية

        -جرائم القتل العمد والتسميم والعنف (ف 392-424 ق ج)

        -التهديد وعدم تقديم المساعدة والتمييز(ف 425-431/4 ق ج)

        – القتل أو الجرح خطأ ( ف 432-435 ق ج)

        -الاعتداء على الحريات وأخذ الرهائن وحرمة المساكن ( ف 436-441)

        -الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي ( ف 442-448 ق ج)

        يحمي الأمن العام:

        -تكوين العصابات الإجرامية ( ف 293- 299 ق ج )

        – يجرم العصيان ( ف 300 -308 ق ج)

        – يجرم الهروب ( ف 309-316ق ج )

        -يجرم التسول والتشرد ( ف 326- 333 ق ج)

        -التخريب والتعييب والإتلاف ( ف 580-607 ق ج)

        -يجرم تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية ( ف 607 مكرر ق ج)

        -المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (ف 607/3).

        رابعا: مميزات القانون الجنائي:

      • قواعده تتميز بكونها لا تنشئ مصالح جديدة، وإنما تحمي مصالح قائمة بالفعل، سبق وأن نظمت بمقتضى قواعـد أخـرى غير جنائية.
      • جزاءاته خطيرة قد تصل إلى تهديد حياة الفرد، أو تنال من حريته، أو تجرده من ممتلكاته، أو حقوقه. بينما الجزاءات الأخرى لا تطال سوى ذمة الشخص المالية.
      • جزاءات فروع القانون الأخرى ليست رادعة بما فيه الكفاية كما هو الشأن في الميدان الجنائي، التي جزاءاتها قد تكون عاجزة عن حماية المصالح التي تقررها أو فرض الاحترام لتلك القواعـد.
      • خامسا: علاقة القانون الجنائي بالأخلاق:
      • -إن طبيعة السلوك المجرم غالبا يكون منافيا للقواعد الأخلاقية السائدة في المجتمع من جرائم العرض (الفعل الفاضح العلني، الشذوذ الجنسي، جرائم النصب) وسبب تجريمها هو ضرورة مراعاة شهور الآخرين وعدم خدش حيائهم.
      •  -ليس كل القواعد الجنائية التي تجرم فعلا ما نجد سببها القانوني دائما في مخالفة الأفعال الأخلاقية، ذلك أننا قد نصادف قواعد أخلاقية لا تتوفر لها الحماية الجنائية. وفي المقابل نجد العديد من الجرائم لا تجد علة تجريمها في مخالفة القواعد الأخلاقية (المخالفات، الجرائم الاقتصادية…).

        خلاصة العلاقة إذن بين القواعد الأخلاقية والجنائية هي التقاطع والتداخل وليس التطابق، وبالتالي قد يتجاوز المشرع إلى النطاق الأخلاقي ليجرم أفعالا لا تتعارض مع القيم الخلقية ليخلق نوعا من الجرائم يطلق غليها ”اسم الجرائم التنظيمية أو المصطنعة“.

        • سادسا: علاقة القانون الجنائي بالدين:
        •    *إن علاقة القانون الجنائي بالدين لا تنكر ”القتل، شهادة الزور، الإفطار جهرا، انتهاك حرمات المعابد، المقابر، الاغتصاب، الشذوذ الجنسي، زعزعة عقيدة مسلم…

          *التشريع الجنائي المغربي له علاقة بالدين الإسلامي وليس تشريعا جنائيا إسلاميا، وذلك للمصادر الأجنبية اللادينية للتشريع الجنائي المغربي، ولقلة عـدد المواد الدينية، ولمخالفتها لمبادئ التشريع الإسلامي ”نموذج جريمة الزنـا“.

        • سابعا: أسس النظام العقابي الإسلامي:
        • مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

          *جرائم الحدود: الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، الحرابة، الردة، البغي.

          *جرائم القصاص: ”يا… كتب عليكم القصاص“ ” وكتبنا عليهم فيها…“   => رموز المساواة في أبهى صورها

           *جرائم الدية: الجرائم العمدية في القتل حين عدم توفر شروط القصاص والجرائم شبه العمدية.

          *جرائم التعزير

          ثامنا:المسؤولية الجنائية:

          * الإدراك والتمييز

          *الإرادة أو حرية الاختيار

          *شخصية العقوبة

          تاسعا:نظرية العقوبة:حفظ الدين للردة

          -حفظ النفس للحرابة

          -حفظ النسل للزنا والقذف

          – حفظ المال

          – حفظ العقل

المصدرأستاذ باحث:عبد الصمد عدنان
عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق