قانون رقم 15.38يتعلق بالتنظيم القضائي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ:14 يوليوز 2022

التنظيم القضائي الجديد

عالـم القانون29 أغسطس 2022
الجريدة الرسمية

قانون رقم 15.38يتعلق بالتنظيم القضائي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ:14 يوليوز 2022 و الذي سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره إستنادا إلى المادة 109 من نفس القانون.

كما يمكنكم الإطلاع على القانون و قرائته مباشرة أسفله أو تحميله على صيغة pdf من خلال رابط تجدونه أسفل القانون المكتوب أي في أخر هذا المقال.

قانون رقم 15.38
يتعلق بالتنظيم القضائي

القسم الأول

مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين

الباب الأول

مبادئ التنظيم القضائي
وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى
يشمل التنظيم القضائي :

أولا – محاكم الدرجة الأولى، وتضم :

1 – المحاكم الإبتدائية ؛
2 – المحاكم الإبتدائية التجارية ؛
3 – المحاكم الإبتدائية الإدارية.

ثانيا – محاكم الدرجة الثانية، وتضم :

4 – محاكم الإستئناف ؛
5 – محاكم الإستئناف التجارية ؛
6 – محاكم الإستئناف الإدارية.

ثالثا – محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.

المادة 2

تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى
ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم،
بعد استطلاع رأي املجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة
العامة والهيئات المهنية المعنية.
يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على
الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات
الإدارية والملعطيات الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية
والجغرافية.

المادة 3

يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة
نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي الملجلس الأعلى للسلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها الملحلي.

الفصل الثاني

مبادئ التنظيم القضائي
المادة 5

يقوم التنظيم القضائي على مبدأ إستقلال السلطة القضائية عن
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

المادة 5

يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة
النقض أعلى هيئة قضائية بالململكة.
تشكل المحكمة الإبتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي،
وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الإختصاص
بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى.
يعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء المتخصص،لاسيما
بالنسبة للمحاكم والأقسام المتخصصة.
يراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.

المادة 6

طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا
في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لايتوفر على موارد كافية
للتقاضي.
تتم الإستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا
للشروط التي يحددها القانون.

المادة 7

تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين
بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 13.106
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتمارس مهامها الإدارية والمالية
تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها، بما يؤمن انتظام
واستمرارية الخدمات التي تقدمها.
تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة.
لايجوز، بأي حال من الأحوال،الإخلال بالسير العادي لعمل
المحاكم. ويتعين على المسؤولين المعنيين اتخاذ جميع التدابير اللازمة
لذلك طبقا للقانون، بما في ذلك برنامج الرخص الإدارية للقضاة
والموظفين العاملين بالمحكمة.

الفصل الثالث

قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
المادة 8

تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل
سنة.
تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو
بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة
رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة.

يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك
لديها، خلال هذه الجلسة، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة
وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية
وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري
افتتاحها.
يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض، بهذه المناسبة، انطلاقة
افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم. عندئذ يترأس الرئيس الأول
لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية

لإفتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه
الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الإستئناف، وبالنسبة
لمحاكم الإستئناف التجارية الوكيل العام للملك لديها.

المادة 9

تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين
والقضاة الجدد بها، وفق الإجراءات والأعراف المتبعة.

المادة 10

تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون، تحت
طائلة البطلان. غير أنه لايترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي
أو أكثر في نفس الجلسة.
تعتمد المحاكم الإبتدائية القضاء الفردي أو القضاء الجماعي
حسب الحالات التي يحددها القانون، مع مراعاة الإختصاصات
المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها
العمل.
يعتمد القضاء الجماعي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في
المحاكم الإبتدائية التجارية والمحاكم الإبتدائية الإدارية، وفي الأقسام
المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء
الإداري المحدثة بالمحاكم الإبتدائية، وفي محاكم الدرجة الثانية، وفي
محكمة النقض. ويعتمد القضاء الجماعي أيضا في كل حالة يقرر فيها
القانون ذلك.

المادة 11

طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في
الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها.
تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب
الحالات التي يحددها القانون.

المادة 12

تحدد قواعد اختصاص مختلف المحاكم وشروط ممارسته وفق
المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة
الجنائية أو نصوص قانونية خاصة.

المادة 13

يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح
إجبارية بنص قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو
الوساطة الإتفاقية، في الحالات التي لايمنع فيها القانون ذلك.

المادة 14

تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام
القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا
لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد
مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال
التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة
الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب
الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية
مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة
وأطراف النزاع أو الشهود الإستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف
تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.

المادة 15

طبقا لأحكام الفصل 124 من الدستور، تصدر الأحكام وتنفذ
باسم الملك وطبقا للقانون.
تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم.
يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من
الدستور، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة
ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية.
وتصدر الأحكام في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
تعتبر الأحكام النهائية وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ، الصادرة عن
القضاء ملزمة للجميع.
تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية،
بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، وتضمن وجهة نظر القاضي
المخالف معللة، بمبادرة منه، في محضر سري خاص موقع عليه من
قبل أعضاء الهيئة، يضعونه في غلاف مختوم، ويحتفظ به لدى رئيس
المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية،
ولايمكن الإطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس
الأعلى للسلطة القضائية.
يحتفظ بالمحضر المذكور لمدة عشر سنوات من تاريخ إنجازه،
ويعتبر الكشف عن مضمونه، بأي شكل كان، خطأ جسيما.

المادة17

لايحضر قضاة النيابة العامة مداوالات قضاة الأحكام.
يمارس مهام النيابة العامة قضاتها، تحت سلطة ومراقبة الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة،
ورؤسائهم التسلسليين.

المادة 18

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستور، يجب
على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا
صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية المختصة، كما يجب
عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.
تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل
بها، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتعمل تحت إشراف :

أ-( بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل
الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب
هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله ؛

ب-( بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة،
وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس
كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو
من يمثله.
علاوة على ذلك يمكن إشراك إحدى المهن القضائية الأخرى
ممثلة في شخص رئيس هيئتها بدائرة نفوذ المحكمة، حسب موضوع
اجتماع اللجنة.
يقصد بموظفي كتابة الضبط، في مدلول هذا القانون، موظفو
هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة.
مع مراعاة مقتضيات املادتين 62 و80 أدناه، تتكون كتابة الضبط
من كتابة الضبط للمحكمة وكتابة للنيابة العامة.
يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم
ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين
بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في
مهامهم الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة
بالعدل، والإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، كل في
مجال اختصاصه.
لايسوغ لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة
القيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، في الدعاوى أو
الشكاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة
العمومة أوالخؤولة أو أبناء الأخوة.

المادة 20

يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف
هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط،
وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

الباب الثاني

منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى
ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخلي

الفصل الأول

منظومة التدبير

المادة 21

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي
على المحاكم بتنسيق وتعاون مع الملجلس الأعلى للسلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم،
وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ومن أجل ذلك، توفر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الوسائل
الضرورية لعمل المحاكم.
كما تعد، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي
إطار الحترام التام لمبدأ إستقلال السلطة القضائية واختصاصها،
برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحدد أهداف كل برنامج، ومؤشرات
القياس المرتبطة به، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة
القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين
بالمحاكم وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة
بالعدل.

المادة 22

تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

المادة 23

يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة،
الرئيس التسلسلي لوظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة
العامة على صعيد كل محكمة، كل فيما يخصه، ويتولى، بهذه الصفة،
الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له، ومراقبة وتقييم أدائهم،
وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم.
يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة
مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين
القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة
في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفى
بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال
اختصاصه.
يتم تعيين كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة
من بين الأطر المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون، طبقا
للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل.

المادة 24

تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير
شؤونها، وتعمل تحت إشراف :
أ-( بالنسبة ملحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل
الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل
المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛

 ب-( بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة،
وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس
كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية
المكلفة بالعدل.
تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 25

تعتمد المحاكم الإدارة الإكترونية الإجراءات والمساطر
القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها
السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس
الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه.

الفصل الثاني

التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى
ومحاكم الدرجة الثانية

الفرع الأول
مكتب المحكمة
المادة 26

يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة
الثانية مكتب، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، ويتضمن
هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام
على قضاة المحكمة، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

المادة 27

يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في
عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك:
– نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء
الأقسام المتخصصة وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا بها ؛
– نائب أول أو أكثر لوكيل الملك.
يضم مكتب المحكمة الإبتدائية الإدارية المفوض الملكي للدفاع
عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو الملفوض الملكي الذي يختاره
الرئيس في حالة تعددهم.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال
مكتب المحكمة بصفة استشارية.

المادة 28

يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة،
ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك :
– نائب أو أكثر للرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة
وأقدم المستشارين بالمحكمة وأصغرهم سنا بها ؛
– نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك.

يضم مكتب محكمة الإستئناف الإدارية المفوض الملكي للدفاع
عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو المفوض الملكي الذي يختاره
الرئيس في حالة تعددهم.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال
مكتب المحكمة بصفة استشارية.

المادة 29

يستطلع رئيس املحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل
العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب
المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة،
ويطلع المكتب عليها.
يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأ بعد
التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، في
الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة
لذلك.
يخصص الإجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال
السنة القضائية الموالية
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه
المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس ووكيل الملك، أو
الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة
الضبط.

الفرع الثاني
الجمعية العامة للمحكمة

المادة 30

تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة
الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال
الجمعية العامة بصفة استشارية.
تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم
الدرجة الثانية في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة، بدعوة
من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو
الوكيل العام للملك، حسب الحالة.

المادة 31

يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل
الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الإجتماع مصحوبة
بجدول الأعمال المعد من قبل رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، وتتم
الدعوة والإعلان عن هذا الإجتماع بكل الوسائل الممكنة.
تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة
عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع الذي ينعقد في أول أيام
العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الإجتماع صحيحا بمن حضر.

المادة 32

يرأس الجمعية العامة لحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة،
ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الإبتدائية ووكيل الملك لدى
المحاكم الإبتدائية التجارية، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون
والحق لدى المحاكم الإبتدائية الإدارية.
يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الثانية الرئيس الأول،
ويحضرها الوكيل العام للملك لدى محاكم الإستئناف والوكيل العام
للملك لدى محاكم الإستئناف التجارية، والمفوض الملكي للدفاع عن
القانون والحق لدى محاكم الإستئناف الإدارية.

المادة 33

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا
التي تهم سير العمل بها، ولاسيما :

– عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول
والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه ؛

– عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، لبرنامج
تنظيم العمل بالمحكمة، المعد من قبل مكتب المحكمة ؛

– دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداء بالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها ؛

– دراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وحصر مواضيع
التكوين المستمر ؛

– تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية.

ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون
فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس، ووكيل الملك، أو
الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة
الضبط.
يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، نسخة من
المحضر لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويوجه وكيل الملك أو الوكيل
العام للملك حسب الحالة، نسخة من المحضر لرئيس النيابة العامة،
وتوزع نسخ منه على جميع قضاة المحكمة.
ينشر برنامج تنظيم العمل بالمحكمة على موقعها الإلكتروني.

الباب الثالث

حقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم

الفصل الأول
حقوق المتقاضين

المادة 35

يمارس القضاة مهامهم باستقghg وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا
glساواة الجميع أمام القضاء، ويتولون حماية حقوق hgHشخاص
والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون طبقا ألحكام
الفصل 117 من الدستور.
يمارس موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة.

المادة 36

يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين
عليها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتسهيل الوصول
إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل،
وتمكينهم من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام
للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها، وإحداث ممرات خاصة
ببنايات المحاكم تستجيب للإحتياجات الخاصة لأشخاص في وضعية
إعاقة لتيسير ولوجهم.
يعتبر كل مسؤول قضائي أومن ينيبه عنه، ناطقا رسميا باسم
المحكمة، كل فيما يخص مجاله، ويمكنه، عند الإقتضاء، التواصل
مع وسائل الإعالم من أجل تنوير الرأي العام، مع مراعاة التسلسل
الرئاسي لأعضاء النيابة العامة.

المادة 37

يمارس حق التقاضي بحسن نية، وبما لايعرقل حسن سير
العدالة.
تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن شروط
المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي،
وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول.

المادة 38

يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا.
تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور، يحق لكل متضرر من
خطإ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر
تتحمله الدولة.

الفصل الثاني
تجريح القضاة ومخاصمتهم

المادة 39

تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في
كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها
في قانون المسطرة المدنية.
يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح.

المادة 40

لايمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة
أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة
للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة.

المادة 41

لايسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن
الأطراف فيها، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

القسم الثاني
تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها
الباب الأول
محاكم الدرجة الأولى

الفصل الأول
المحاكم الإبتدائية
الفرع الأول
تأليف المحاكم الإبتدائية وتنظيمها

المادة 42

تتألف المحكمة الإبتدائية من :
– رئيس ؛
– وكيل الملك ؛
– نائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛
– نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه ؛
– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح
وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

المادة43

تشمل المحاكم الإبتدائية :
– المحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة ؛
– المحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام
متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري.
المحاكم الإبتدائية المصنفة التي يمكن إحداثها طبقا لمقتضيات
المادة 48 من هذا القانون.
تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام
المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الإبتدائية المعنية، وتحدد
مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات
المهنية المعنية.
ويمكن أن يحدث في دائرة الإختصاص المحلي للمحكمة الإبتدائية
مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية تابعة للمحكمة، تحدد مقارها
ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي املجلس الأعلى
للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.

المادة45

مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الإبتدائية
ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية
وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب نوعية
وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة
على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا
القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء
الإداري، المحدثين بالمحكمة الإبتدائية ذات الولاية العامة.
يجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا
المدنية والقضايا الزجرية.
يمكن لكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري
أوالقسم المتخصص في القضاء الإداري أن تبت في كل القضايا
المعروضة على نفس القسم.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 والفقرة الأخيرة
من المادة 56 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى
هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها، تلقائيا أو بناء على طلب
أحد الأطراف، وتحيلها، بأمر قضائي، إلى رئيس المحكمة الذي يتولى
هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة.

المادة 46

يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة
في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري
بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعمل جميع الأقسام والغرف تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل
الملك لديها، كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص في القضاء
الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده.

المادة 47

يعين من بين قضاة المحكمة الإبتدائية، طبقا للكيفيات المنصوص
عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم
الأول من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم،
وقضاة التنفيذ، وكذا القضاة المنتدبون في قضايا صعوبات المقاولة
بالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري، والمفوضون الملكيون
للدفاع عن القانون والحق بالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري.
يعين بنفس الكيفية، عند الإقتضاء، أي قاض ينتدب لمهمة أخرى
بالمحكمة.
يعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق،
والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين، والقضاة الملكلفون بالتحقيق،
وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة.

المادة48

يمكن تصنيف المحاكم الإبتدائية، حسب نوعية القضايا التي
تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية
اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
يمكن، عند الإقتضاء، إحداث هذه المحاكم في حدود التصنيف
المذكور باختصاصات محددة.
تحدث المحاكم الإبتدائية المصنفة وتحدد مقارها ودوائر
اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي املجلس الأعلى
للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.

المادة 49

يتألف المركز القضائي التابع للمحكمة الإبتدائية، من قاض أو أكثر
للحكم وقاض أو أكثر للنيابة العامة، ومن موظفي كتابة الضبط
وموظفي كتابة النيابة العامة.
يعين رئيس المركز القضائي من بين قضاة الحكم المعينين بهذا
المركز القضائي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من
الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. ويتم
تحديد القضايا التي ينظر فيها المراكز المذكور وفق هذه الكيفيات.

المادة 50

يمارس المساعدون الإجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط
بمكتب المساعدة الإجتماعية بكل من المحاكم الإبتدائية ومحاكم
الإستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات
القضائية المختصة للمهام التالية :
– القيام بالإستقبال والإستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة ؛
– إجراء الأبحاث الإجتماعية ؛
– ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء ؛
– القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء ؛
– تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية ؛
– تتبع وضعية ضحايا الجرائم ؛
– تتبع النساء ضحايا العنف.
يرفع مكتب المساعدة الإجتماعية تقارير إلى المسؤولين القضائيين
والإداريين بالمحكمة، حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات
والإكراهات المطروحة، كل سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه
ذلك.
كما ينجز مكتب المساعدة الإجتماعية تقارير إدارية حول سير
أشغاله والصعوبات التي تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله،
ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتم تنظيم مكتب المساعدة الإجتماعية بموجب النص التنظيمي
المشار إليه في المادة 22 أعلاه.

المادة 51

مع مراعاة الإختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الإبتدائية
بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص
قانونية خاصة، تعقد المحاكم الإبتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها
بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص قانوني
خاص، أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة
بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب للضبط :
– القضايا العينية العقارية والمختلطة ؛
– قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا
الطلاق الإتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وباقي الإلتزامات المادية
للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى بيت
الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية ؛
– القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال
ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، وتبقى الهيئة الجماعية
مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت
للشخص المتابع ؛
– القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء
التجاري ؛
– القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري.
إذا تبين للقاضي المنفرد أو لهيئة القضاء الجماعي، تلقائيا أو بناء
على طلب أحد األطراف، أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات
المقاصة يرجع النظر فيه إلى هيئة أخرى، أو له ارتباط بدعوى جارية
أمامها، أحيل ملف القضية بأمر ولائي إلى رئيس المحكمة، الذي يتولى
هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المعنية.
وفي جميع الأحوال لايترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي
في قضية من اختصاص قاض منفرد.

المادة 52

تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة
كاتب للضبط، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات
التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء النيابة العامة
بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الإقتضاء.
تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من
الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص
الذاتيين.
يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات
الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة.

المادة 53

يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة
الإبتدائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات
المادة 52 أعلاه.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع
القضايا الأخرى ويغني إدلاءه بالمستنتجات الكتابية عن حضوره عند
الإقتضاء، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية،
وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي جميع الأحوال
الأخرى المقررة بمقتضى نصوص قانونية أخرى.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات
القضايا الإدارية التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري
بالمحكمة الإبتدائية.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلالية بآرائه مكتوبة، ويمكن له
توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع
أوالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية
للمفوض الملكي.
لايشارك المفوض الملكي في المداولات.

الفرع الثاني
اختصاص المحاكم الإبتدائية

المادة 54

تختص المحاكم الإبتدائية بما فيها المصنفة، مع مراعاة مقتضيات
المواد من 55 إلى 57 بعده، بالنظر في كل القضايا التي لم يسند
الإختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى باعتبارها صاحبة
الولاية العامة، وتصدر أحكامها ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ
حق الإستئناف، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون
المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى، عند الإقتضاء.
يختص رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوب عنه بالنظر فيما
هو مسند إليه في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية
أونصوص قانونية أخرى.

المادة 55

يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الإبتدائية،
دون غيره، بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الإبتدائية
التجارية بمقتضى القانون.
تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة
المطبقة أمام المحاكم الإبتدائية التجارية.
مع مراعاة الإختصاصات المخولة لرئيس املحكمة بمقتضى
الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص
في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الإختصاصات المخولة قانونا
لرئيس المحكمة الإبتدائية التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا
القسم.

المادة 56

يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الإبتدائية،
دون غيره، بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الإبتدائية
الإدارية بمقتضى القانون، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل
في اختصاص المحاكم الإبتدائية.
تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري نفس المسطرة
المطبقة أمام المحاكم الإبتدائية الإدارية.
مع مراعاة الإختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى
الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في
القضاء الإداري أو من ينوب عنه الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس
المحكمة الإبتدائية الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.

المادة 57

ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث،
وكذا قضايا الحالة المدنية والكفالة والجنسية، وفي كل القضايا التي
لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.
مع مراعاة الإختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس قسم قضاء الأسرة أو من
ينوب عنه الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الإبتدائية،
فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.

الفصل الثاني
المحاكم الإبتدائية التجارية
الفرع األول
تأليف المحاكم الإبتدائية التجارية وتنظيمها

المادة 58

تتألف المحكمة الإبتدائية التجارية من :
– رئيس ؛
– وكيل امللك ؛
– نائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛
-نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه ؛
– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح
وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

المادة 59

يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم
كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها،
ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الإبتدائية التجارية قاض، يتم
تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من
الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين من بين قضاة المحكمة الإبتدائية التجارية قاض أو أكثر
للتنفيذ وقاض للسجل التجاري وقاض منتدب أو أكثر في قضايا
معالجة صعوبات المقاولة وأي قاض ينتدب لمهة أخرى بالمحكمة،
طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من
الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف المحكمة الإبتدائية التجارية تحت إشراف
رئيس المحكمة.

المادة 60

مع مراعاة الإختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى
القانون، تعقد المحكمة الإبتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها
في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم
ينص مقتضى قانوني على خلاف ذلك، ويكون حضوره إجباريا متى
كانت طرفا أصليا.

الفرع الثاني
اختصاص المحاكم الإبتدائية التجارية

المادة 61

تختص المحكمة الإبتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق
الإستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع
مراعاة الإختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء
التجاري المحدثة بالمحاكم الإبتدائية المنصوص عليها في المادة 55
أعلاه.

الفصل الثالث
المحاكم الإبتدائية الإدارية
الفرع الأول
تأليف المحاكم الإبتدائية الإدارية وتنظيمها

المادة 62

تتألف المحكمة الإبتدائية الإدارية من :
رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛
– مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين
قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من
الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ؛
– رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.

المادة 63

يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل
غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الإبتدائية الإدارية، قاض يتم
تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من
الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين من بين قضاة المحكمة الإبتدائية الإدارية قاض أو أكثر
للقيام بمهام قاضي التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة،
طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من
الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف المحكمة الإبتدائية الإدارية تحت إشراف رئيس
المحكمة.

المادة 64

مع مراعاة الإختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى
القانون، تعقد المحكمة الإبتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها
في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في
الجلسات.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له
توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع
أوبالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية
للمفوض الملكي.
لايشارك المفوض الملكي في المداولات

الفرع الثاني

اختصاص المحاكم الإبتدائية الإدارية

المادة 65

تختص المحكمة الإبتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا
مع حفظ حق الإستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى
القانون، مع مراعاة الإختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة
في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الإبتدائية المنصوص عليها في
المادة 56 أعلاه.

الباب الثاني

محاكم الدرجة الثانية
الفصل الأول
محاكم الإستئناف
الفرع الأول
تأليف محاكم الإستئناف وتنظيمها

المادة 66

تتألف محكمة الإستئناف من :
– رئيس أول ؛
– وكيل عام للملك ؛
– نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛
– نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه ؛
– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح
وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

المادة67

مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف
على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم
القضايا التي تختص بالنظر فيها.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على
المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء اختصاصات قسم الجرائم المالية
وقسم جرائم الإرهاب المشار إليها بعده، والأقسام المتخصصة في
القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري.
تحدد محاكم الإستئناف، المشتملة على قسم الجرائم المالية،
ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع رأي املجلس الأعلى
للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
تشتمل محكمة الإستئناف بالرباط وحدها على قسم مختص
بالبت في جرائم الإرهاب.
يشتمل قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب على غرف
التحقيق وغرف الجنايات الإبتدائية وغرف الجنايات الإستئنافية
ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.

المادة 68

يمكن أن يحدث بمحكمة الإستئناف :
– قسم متخصص في القضاء التجاري ؛
– قسم متخصص في القضاء الإداري.
تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام
المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الإستئناف المعنية، وتحدد
مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات
المهنية املعنية.
يمكن تقسيم كل قسم متخصص من الأقسام المذكورة إلى غرف
بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليه، ويمكن لكل غرفة أن تبت في
كل القضايا المعروضة على القسم المتخصص.
غير أنه يمنع أن يبت قسم متخصص في القضايا المسندة إلى قسم
متخصص آخر، أو تبت غرفة من غرف محكمة الإستئناف في القضايا
التي تختص بها الأقسام المتخصصة.
ويجب أن يراعى، في كل الأحوال، مبدأ الفصل عند النظر في
القضايا المدنية والقضايا الزجرية.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 74 والفقرة الأخيرة
من المادة 75 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها
إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها بأمر ولائي، وتحيلها إلى
الرئيس الأول للمحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية
فورا إلى الهيئة المختصة.

المادة 69

يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت
في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الإستئناف مستشار.
يعين المستشارون المشار إليهم في الفقرة السابقة ونوابهم طبقا
للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب
الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء
الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى
للسلطة القضائية.
تعمل الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والأقسام
المتخصصة في القضاء التجاري وأقسام الجرائم المالية والقسم
المختص بالبت في جرائم الإهاب وباقي الغرف تحت إشراف الرئيس
الأول للمحكمة والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصه،
عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف الرئيس
الأول للمحكمة وحده.

المادة 70

يعين من بين قضاة محكمة الإستئناف، طبقا للكيفيات المنصوص
عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم
الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهمة بالمحكمة، وعند
الإقتضاء مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بالقسم
المتخصص في القضاء الإداري.
يعين المستشارون المكلفون بالأحداث والقضاة المكلفون بالتحقيق
لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح
من الرئيس الأول للمحكمة.

المادة 71

تعقد محاكم الإستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر
قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.

المادة 72

يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية
لمحاكم الإستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع
القضايا الأخرى، عدا الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة
المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي جميع
الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص قانوني خاص.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات
القضايا الإدارية التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري
بمحكمة الإستئناف.

يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بكل استقلال بآرائه
مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء
فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية
للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لايشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.

الفرع الثاني
اختصاص محاكم الإستئناف

المادة 73

تختص محاكم الإستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة
ابتدائيا عن المحاكم الإبتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي
تختص بالنظر فيها طبقا لقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون
المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أو من ينوب عنه بالنظر
فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية وقانون
المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.

المادة 74

يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة
الإستئناف، دون غيره، بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة
في القضاء التجاري بالمحاكم الإبتدائية التابعة لمحكمة الإستئناف،
وكذا الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في
اختصاص المحاكم الإبتدائية المذكورة.
مع مراعاة الإختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة
الإستئناف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 73 أعلاه، يمارس رئيس
القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الإختصاصات
المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية، فيما له
صلة باختصاصات هذا القسم.

المادة 75

يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الإستئناف،
دون غيره، بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء
الإداري بالمحاكم الإبتدائية التابعة لمحكمة الإستئناف، وكذا الأحكام
الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم
الإبتدائية المذكورة.
مع مراعاة الإختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 73 أعلاه، يمارس رئيس القسم
المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الإختصاصات المخولة
قانونا للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية، فيما له صلة
باختصاصات هذا القسم.

الفصل الثاني
محاكم الإستئناف التجارية
الفرع الأول
تأليف محاكم الإستئناف التجارية وتنظيمها

المادة 76

تتألف محكمة الإستئناف التجارية من :
– رئيس أول ؛
– وكيل عام للملك ؛
– نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛
– نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه ؛
– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح
وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

المادة 77

تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة
هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن
لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.

يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الإستئناف التجارية، مستشار
يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من
الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف محكمة الإستئناف التجارية تحت إشراف
الرئيس الأول للمحكمة.

المادة 78

تعقد محكمة الإستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في
جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.

 يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت
طرفا أصليا.

الفرع الثاني
اختصاص محاكم الإستئناف التجارية
المادة 79

تختص محكمة الإستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام
الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإبتدائية التجارية، وفي جميع القضايا
الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية
أوبمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الإختصاصات
المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحكمة
الإستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية أو من ينوب
عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة
المدنية أو نصوص قانونية أخرى.

الفصل الثالث
محاكم االستئناف الإدارية
الفرع الأول
تأليف محاكم الإستئناف الإدارية وتنظيمها

المادة 80

تتألف محكمة الإستئناف الإدارية من :
– رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛
– مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين
المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع
الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ؛
– رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.

المادة 81

تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة
هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن
لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.

يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الإستئناف الإدارية، مستشار
يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من
الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف محكمة الإستئناف الإدارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة.

المادة 82

تعقد محكمة الإستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في
جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له
توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع
أوبالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
لايشارك المفوض الملكي في المداولات.

الفرع الثاني
اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية

المادة 83

تختص محكمة الإستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام
الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإبتدائية الإدارية، وفي جميع القضايا
الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية
أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الإختصاصات
المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة
الإستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية أو من ينوب
عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة
المدنية أو نصوص قانونية أخرى.

الباب الثالث
محكمة النقض
الفصل الأول
تأليف محكمة النقض وتنظيمها

المادة 84

تسهر محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، على
مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل ولإجتهاد القضائي.

المادة 85

يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه
عائق نائبه، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة.
يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده
محام عام أول ومحامون عامون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق
المحامي العام الأول، وفي حالة تغيبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة.
تشتمل محكمة النقض أيضا على :
– رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين
ومستشارين مساعدين ؛
– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح
وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

المادة 86

تتكون محكمة النقض من سبع غرف :
– غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى ؛
– غرفة الأحوال الشخصية والميراث ؛
– غرفة عقارية ؛
– غرفة تجارية ؛
– غرفة إدارية ؛
– غرفة اجتماعية ؛
– غرفة جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات.

المادة87

تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل
خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.

المادة88

يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعتين
أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية
وقانون المسطرة الجنائية.

الفصل الثاني
اختصاص  محكمة النقض

المادة89

يحدد اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية
وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الإقتضاء.

الفصل الثالث
التنظيم الداخلي لمحكمة النقض

الفرع الأول
مكتب محكمة النقض

المادة 90

يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل
بمحكمة النقض، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء
الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا والمهام على
قضاة المحكمة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

المادة 91

يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته
بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها :
– نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛
– رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها ؛
– المحامي العام الأول وأقدم محام عام.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال
مكتب المحكمة بصفة استشارية.

المادة 92

يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك
لديها، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء المستشارين
والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة،
ويطلع المكتب عليها.
يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال
الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة
لذلك.
يخصص الإجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال
السنة القضائية الموالية
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه
المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض
والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.

الفرع الثاني
الجمعية العامة ملحكمة النقض

المادة93

تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقض، بالإضافة إلى الرئيس
الأول والوكيل العام للملك بها، من جميع المستشارين والمحامين
العامين العاملين بها.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال
الجمعية العامة بصفة استشارية.

المادة 94

يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول.
تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص
عليها في المادتين 30 و31 من هذا القانون.
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع
المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون

 ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال
الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ويوقعه
الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس
كتابة الضبط.
يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر إلى الرئيس
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة
والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتوزع نسخ منه على جميع
المستشارين والمحامين العامين لمحكمة النقض.
ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.

الفصل الرابع
التنظيم الإداري لمحكمة النقض
ومصالح الإدارة القضائية بها

المادة 95

تطبق بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة
العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة
العامة بها مقتضيات المدتين 19 و23 من هذا القانون.

المادة 96

يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها
على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة
العامة بها، كل في حدود اختصاصه.

المادة 97

ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى
الرئيس الأول لحكمة النقض، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات
وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها، والمقترحات المناسبة لحل ما يثار
أمامها من إشكاليات قانونية، وتضمن هذه التقارير بالتقرير السنوي لمحكمة النقض.
تنشر أهم القرارات والإجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

القسم الثالث
التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم
الباب الأول
تفتيش المحاكم

المادة 98

يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة
وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم.
يتم تفتيش االمحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية
والمفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود
اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.

المادة 99

تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التفتيش
القضائي للمحاكم.

المادة 100

تتولى المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التفتيش
الإداري والمالي للمحاكم.
يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة للسلطة الحكومية
المكلفة بالعدل بمقتضى نص تنظيمي.

الباب الثاني
الإشراف القضائي على المحاكم

المادة 101

يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاكم
الدرجة الثانية، وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى.
للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على
كافة أعضاء النيابة العامة بالمحاكم، ومراقبتهم.

المادة 102

يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على
جميع قضاة الأحكام العاملين بها، وكذا العاملين بمحاكم الدرجة
الأولى التابعة لها.

المادة103

يمارس الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف في حدود
اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة
وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.

المادة 104

يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها.

المادة 105

يمارس وكلاء  الملك لدى محاكم الدرجة الأولى في حدود
اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة
وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.

المادة 106

إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة
العامة أخل بواجباتها المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره، أو
مس بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه إخبار الوكيل العام
للملك أو وكيل الملك لدى محكمته، حسب الحالة، ورفع تقرير بذلك
إلى السلطة الأعلى درجة.
تقع نفس الواجبات على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك،
حسب الحالة، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.

القسم الرابع
أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 107

تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف
الإستئنافية بالمحاكم الإبتدائية، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ
دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى محاكم الإستئناف المختصة،
دون تجديد الإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية. غير أنه
يجب استدعاء الأطراف.

المادة 108

تحال بحكم القانون إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري
والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الإبتدائية
ومحاكم االإستئناف، ابتداء من تاريخ العمل بها، جميع القضايا التي
تدخل ضمن اختصاصها، والتي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد
الإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية، غير أنه يجب استدعاء
الأطراف من جديد، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.

المادة 109

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 110

مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام :
– الظهير الشريف بمثابة قانون املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
رقم 338.74.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394( 15 يوليوز 1974 )
كما تم تغييره وتتميمه ؛
– المواد 1 و2 و 3 و 6 من القانون رقم 10.42 املتعلق بتنظيم قضاء
القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 151.11.1 بتاريخ 16 من رمضان 1432( 17 أغسطس 2011 )
كما تم تغييره وتتميمه ؛
– المواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 95.53 يقضي بإحداث محاكم
تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 65.97.1 بتاريخ
4 شوال 1417(12فبراير1997 )كما تم تغييره وتتميمه ؛
– الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و5 و7 من القانون رقم 90.41
المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 225.91.1 بتاريخ 22 من ربيع األول 1414( 10 سبتمبر 1993 )
كما تم تغييره وتتميمه ؛
– الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و3 و5 من القانون
رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07.06.1 بتاريخ 15 من محرم 1427
)14 فبراير 2006 )كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 111

إن الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة
بمقتضى المادة السابقة والمحال إليها في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص
عليها في هذا القانون.

 

القانون 38 15 المتعلق بالتنظيم القضائي pdf

إضغط هنا للحصول على التنظيم القضائي الجديد pdf
Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق