قرار محكمة النقض: التراجع عن الوصية و أثره في إثبات ملكية الشياع

شرح قرار محكمة النقض بشأن تراجع الموصي عن الوصية الأصلية وتأثير ذلك على إثبات ملكية الشياع للمدعى فيه

عالـم القانون13 يونيو 20244
قرار محكمة النقض: التراجع عن الوصية و أثره في إثبات ملكية الشياع

القرار عدد 456

الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/7698
وصية – الرجوع فيها – أثره.

إن المحكمة لما ثبت لها من خلال ما هو معروض عليها تراجع الموصي في الوصية التي سبق أن عقدها لفائدة الطاعن، والتي استند عليها هذا الأخير في إثبات ملكيته على الشياع في المدعى فيه حسب ما هو برسم الرجوع، وتبين لها أيضا سلامة الوصية لغيره استنادا لقرارات نهائية بعد الطعن فيها من طرف الطاعن وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2003/7/29 لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أن (و.ف) موروث المطلوب الأول توفي عنه وعن المطلوب حضورهم وكان قد أوصى قيد حياته لفائدة حفدته من ابنه المطلوب الأول وهم باقي المطلوبين بالثلث مما خلفه وهي الأملاك المذكورة والموصوفة بالمقال والتمسوا فرز نصيبهم فيها وأرفقوا المقال بإراثة (و.ف) عدد (…) ورسم إحصاء عدد (…) ووصية عدد (…) وموجب نسب عدد (…) ورسوم أشرية وأجاب المطلوب حضورهم بأن رسوم الأشرية المستدل بها من طرف المطلوبين غير مطابقة للمدعى فيه وأن موجب ثبوت نسب لا يثبت العلاقة الشرعية بين المطلوب الأول والمطلوبين (م.ف) و (ر.ف) و(ح.ف) وعبارات رسم الوصية غير واضحة وشمل الأبناء الموجودين والدين سيولدون مستقبلا، وأن المطلوب الأول والد الموصى لهم لازال قادرا على الإنجاب وتدخل الطاعن في الدعوى بمقال عرض فيه أن المرحوم (و.ف) أوصى له بالثلث في متخلفه حسب ما هو بالوصية عدد (…) والمدرجة بالإراثة عدد (…) السابقة في تاريخها على الوصية المستدل بها من طرف المطلوبين والتمس البت في طلب قسمة العقارات المذكورة بالمقال الافتتاحي على أساس رسم الإراثة عدد (…) ورسم الوصية عدد (…) وأرفق مقاله بالرسمين المذكورين وبعدما أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ص) انتهى فيها إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع بعض العقارات بالمزاد العلني وأعد مشاريع للقسمة العينية لباقى العقارات وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة بتاريخ 2006/7/10 في الملف عدد 8000-4-2003 حكما تحت عدد 1983 قضى: 1- عن المقال الأصلى بفرز نصيب الطرف المدعي وفقا لتقرير الخبير السيد (ع.ص) المؤرخ في 2004/12/13 بعد المصادقة عليه ورفض الطلبات وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة -2- عن مقال التدخل: “برفض طلب التدخل”، واستأنفه الطاعن وبعد استنفاذ كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: ” بتأیید المستأنف”، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه استند فيما قضى به من صحة الرجوع في الوصية على القرار الجنائي البات في موضوع الطعن في زورية الرسم المذكور الصادر بتاريخ 2015/6/26 تحت عدد 265 في الملف عدد 13-254، القاضي بتأييد القرار الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بتاريخ 2013/5/27 تحت عدد 617، والذي تم الطعن فيه بالنقض وأنه سبق أن تقدم بملتمس إيقاف البت إلى حين النظر في الطعن المعروض على محكمة النقض، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في القضية من غير التحقق من مآل دعوى الزور، مما جاء معه قرارها غير معلل ومجانب للصواب.

كما يعيبه في الفرع الثاني بخرق مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بعد الاستدلال بالقرارين الجنائيين الابتدائي والاستئنافي، وبعدما قررت المحكمة إيقاف البت في النازلة إلى حين معرفة مآل الطعن بالنقض، عادت وتصدت للبت في النازلة دون انتظار مآل الطعن بالنقض، واستندت في قضائها على قرار جنائي غير حائز لقوة الشيء المقضي به مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال ما هو معروض عليها تراجع الموصي في الوصية التي سبق أن عقدها لفائدة الطاعن والتي استند عليها هذا الأخير في إثبات ملكيته على الشياع في المدعى فيه حسب ما هو برسم الرجوع في وصية عدد (…)، وتبين لها أيضا سلامة الوصية عدد (…) لغيره استنادا لقرارات نهائية بعد الطعن فيها من طرف الطاعن، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير في الوسيلة بشأن البت في القضية دون انتظار مآل الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 265 الصادر بتاريخ 2015/06/26 فلم يسبق التمسك به وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول فكان ما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق