جريمة الإغتصاب في القانون الجنائي المغربي.

جريمة الإغتصاب في القانون الجنائي المغربي

جريمة الإغتصاب في القانون الجنائي المغربي
الدكتور عبد الواحد العلمي في مؤلفه شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص من ص 200 إلى الصفحة 208

النص القانوني المعرف بالجريمة:

جاء في الفصل 486 ق. ج بأن : «الإغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة »

إعتمادا على النص السابق يمكن ملاحظة ما يأتي :

1 – جناية الاغتصاب، من جنایات ذوي الصفة، حيث يلزم فيها أن يكون الفاعل الأصلي ذكرا والمجني عليها أنثى).

وإذا كان يترتب على ما سبق أنه من غير المتصور أن تكون الأنثى فاعلة أصلية في جريمة الاغتصاب فإنه مع ذلك يمكن تصور مشاركتها في هذه الجريمة إذا هي أتت أحد الأفعال الواردة في إحدى الفقرات الأربع من الفصل 129 ق.ج) لأنه من الممكن أن تحرض امرأة بالوعد أو الوعید… إلخ رجلا على مواقعة امرأة أخرى بدون رضاها 1/129) أو تقدم عن علم وسيلة تستعمل في الجريمة كتقديم مادة منومة للجاني 2/129)، أو تساعد عن علم المغتصب في الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكاب الجريمة كأن تستدرج – المشاركة – المجني عليها إلى منزل الجاني 3/129) أو أن تعود على تقديم ملجأ إلى الجناة الذين يمارسون العنف والإغتصاب يعد عنفا – ضد الأشخاص 4/129).

2- لم يتحدث المشرع عن العلاقة التي تربط الذي يقوم بالمواقعة والتي يقع عليها هذا الفعل كرها عنها و بدون رضاها حيث الأخذ بظاهر النص قد يؤدي إلى :

الإعتقاد بأن الزوج إذا هو واقع زوجته كرها عنها مثلا يكون مرتكبا لجريمة ا الاغتصاب، وهو أمر إذا أمكن التسليم به في بعض القوانين المقارنة) فإنه بالنسبة للقانون المغربي عديم الأثر ولا يمكن مجاراته، ذلك أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج التمتع بزوجته إن شاء شريطة عدم التعسف في ذلك، وأقصى ما يمكن للمرأة التي يواقعها زوجها بدون رضاها و بكيفية متكررة أن تعتبر ذلك تعسفا منه في استعمال حقه، ضارا بها، حيث يخول لها إذ ذاك حق طلب تطليقها منه  للضرر.

و لمعالجة هذا الموضوع سنعمل على التطرق له من خلال أركان جريمة الإغتصاب ثم عقاب جريمة الإغتصاب.

أولا: أركان جريمة الإغتــــــــــــــــــصاب: 

الركن المــــــــــادي:

الركن المادي في الإغتصاب لا يتحقق إلا إذا واقع رجل إمرأة بغير رضاها، و لتحليل هذا الركن إلى عناصره لزم الكـــــــــلام في:

أ-عنصر الوقاع من رجل لإمرأة.

ب-عنصر إنعدام الرضا لدى المرأة.

العنصر الأول : وقــــــــــاع رجل لامرأة :

 يتحقق الوقاع، من رجل لامرأة، إذا هو أولج عضوه التناسلي إن كليا وإن جزئيا، في فرج المرأة (القبل)، ويكفي هذا الفعل لقيام الجريمة إذا كان ذلك بدون رضاها، ويترتب على ما سبق أن الرجل إذا هو أولج عضوه التناسلي في  فرج المرأة (كالدبر أو غيره من الأماكن) أو أولج غیر عضوه التناسلي في ذلك المكان (كأصبعه أو عضو تذكير اصطناعي، أو غير ذلك مما يمكن تصور إيلاجه في فروج النساء من طرف الرجال أو النساء) فإنه لا يشكل ركنا ماديا في الإغتصاب المقصود في الفصل 486 ق.ج، وإن كان من الممكن أن يصلح ذلك رکنا ماديا في جريمة أخرى من الجرائم الماسة بالآداب کالاخلال العلني بالحياء أو هتك العرض إذا توافرت شروطهما). 

والمشرع في الفصل 486 ق، ج جرم وقاع الرجل للمرأة بدون رضاها حماية لشرف المرأة الجنسي وحرمة له من المساس به، ويترتب على ذلك أن المرأة التي تم وقاعها ضد إرادتها لا يشترط فيها أن تكون بكرا – كما هو الشائع عند العامة حيث لا يتصورون الإغتصاب إلا وهو مقرونا بفض البكارة أو هو فض البكارة نفسه – متزوجة أو ثيبا، لأن المشرع جرم واقعة الإغتصاب ذاتها حماية العرض الأنثى – كما قلنا.

وبغض النظر عن وضعيتها العائلية، إذ في كل الأحوال يكون الوقاع كرها بمثابة كارثة سواء على البكر التي ربما يحرمها من الأمل في الحصول على زوج مناسب بسبب افتقادها لغشاء البكارة الذي يرى فيه المجتمع عنوان العفة والعذرية، أو على المتزوجة التي قد تكون الجريمة سببا في طلاقها من زوجها لعوامل نفسانية، قد تكون عائدة للزوج أو الزوجة والتي كان الإغتصاب على كل حال سببا فيه، بل يتعدى الأمر ذلك لحد تقرير أن الوقاع بدون رضی المرأة التي يكون فسادها معلوما ومشهورا (أي بغيا) مؤديا لقيام جریمة الاغتصاب عملا بالأساس الذي اعتمد عليه المشرع في تجريمه لمواقعة المراه بدون رضائها والذي هو وجوب حماية الشرف الجنسي – وبكيفية صارمة لدى الأنثى عموما.

هذا بصفة عامة عن فعل الوقاع الذي يتحقق به الركن المادي في الاغتصاب، لكن ما الحكم لو أن الرجل كان بصدد مواقعة أنثی، بدون رضاها، الا أن تدخل أسباب أجنبية عنه أدت إلى الحيلولة دون إنجاز المواقعة، ونمثل لذلك بالطبيب الذي يقوم بتخدير امرأة ويهم بمواقعتها فإذا بالباب يفتح عنه فجأة فيتوقف عن إتمام فعلته ؟ و هذا التساؤل يجرنا إلى الكلام عن المحاولة في الاغتصاب، وبهذا الصدد يمكن القول بأن الشخص يعتبر طبقا للفصل 114 ق.ج محاولا للجناية أيا كانت إذا ابتدأ بالشروع فيها فعلا، أو قام بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، وبتطبيق مقتضيات المادة 114 السابقة على محاولة جناية الإغتصاب يمكن القول بأن محاولة الاغتصاب بالبدء في تنفيذها لا تتصور، ذلك أن الرجل الذي يبدأ في فعل الوقاع للمرأة بدون رضائها ولو بإدخال أي جزء من عضوه التناسلي في فرجها يكون ارتكب الجريمة التامة وسواء أتی شهوته من ذلك أم لا، أما المحاولة بإتيان الفاعل لأعمال لا لبس في دلالتها على المقصود منها وتهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة التي هي الإغتصاب . فمتصورة دوما، كأن يدفع رجل بقوادة إلى استدراج الضحية إلى منزله بكيفية إحتيالية وبمجرد ما تدخل الدار تقدم لها الخادمة شرابا يحتوي على مخدر ويتم نقلها إلى غرفة النوم ويقوم الجاني بخلع ملابسها الداخلية استعدادا لمواقعتها وهي فاقدة للوعی تحت تأثير المخدر، فإذا ما تدخل أي سبب أجنبي حال بينه وبين إتمام جريمته فإنه يعد محاولا، لأنه أتی أعمالا لا لبس في دلالتها على أن المقصود منها مباشرة،هو إغتصاب الضحية.

و بطبيعة الحال فإن رجوع المحاول عن قصده و عدوله إراديا عن تنفيذ الجريمة بدون تدخل أي سبب أجنبي يمنع عنه العقاب لتخلف أحد شروط المحاولة المتطلب بصريح الفصل 114 ق ج(إنعدام العدول الإرادي)،و مع ذلك تبقى إمكانية معاقبة العادل إراديا عن محاولة الإغتصاب، عن إحدى جرائم العرض إذا ما توافرت شروطها كالإخلال العلني بالحياء، أو هتك العرض أو محاولته أو غير ذلك من الجرائم.

العنصر الثاني : إنعدام الرضاء لدى المرأة :

إن السبب الذي حمل المشرع الجنائي على التشدد في عقاب الاغتصاب كما أسلفنا – هو ما يشكله هذا الفعل من مساس بالحق المكفول لكل أنثي في صيانة شرفها الجنسي، هذا المساس الذي لا يتحقق عمليا ما لم يكن فعل الوقاع الذي أتاه الرجل على المرأة قد تم بدون رضاها أما إذا كان ذلك بمحض إرادتها فإن الغاية التي قصدها المشرع من تجريم الإغتصاب تكون منتفية وتكيف الواقعة إذ ذاك بإحدى جرائم الزنا على اعتبار أن عنصر رضى المرأة بالمواقعة من عدمه هو أساس تمييز المشرع لجرائم الزنا، حيث يكون الوقاع حصل حتما برضی الطرفين، عن جريمة الإغتصاب التي ينعدم فيها عنصر الرضي من طرف المجنى عليها. 

هذا والعبرة قانونا بانعدام الرضى عند المرأة أثناء المواقعة والذي يظهر في انتفاء مساهمتها الإرادية في تنفيذ النشاط الإجرامي الذي أتاه الفاعل، أي المواقع، وليس بالوسائل التي يأتيها الجاني لإعدام الرضى لدى المرأة المغتصبة والتي تتعدد بحسب الظروف والأحوال، وهكذا يعتبر الجاني مرتكبا لجريمة إغتصاب إذا استعمل الإكراه المادي لانجاز الفعل كحمل إمرأة مستلقية في مسبح عام على سبيل المداعبة وإبعادها عن الجمهور ومواقعتها بين أحد الصخور باستعمال القوة أو العنف معها، والاكراه المعنوي كذلك يصلح سببا معدما لرضاء المرأة عند المواقعة ونحو ذلك أن يهدد شخص امرأة بقتل زوجها او ابنها أو إحراق تجارتها ما لم تمكنه من نفسها، حيث تعتبر غير راضية بفعل الوقاع في حالة إنجازه من طرف المكره عليها كما أن مواقعة امرأة فاقدة  للإدراك نتيجة خلل عقلي أو سكر غير إختياري يجعله واقعا بدون إرادتها و يتحقق به عنصر إنعدام الرضا لدى المغتصبة، كما ينتفي الرضا لدى المرأة إذا استعمل الجاني المباغتة في وطئه لها بحيث لا يترك لها خيارا، ونحو ذلك طبيب الأمراض النسوية الذي تمكنه المرأة من جهازها التناسلي للكشف عنه، فيفاجئها بإيلاج ذكره في فرجها حيث يکون مغتصبا لها، كما أن الخديعة في المواقعة تنفي الرضا به لدى المرأة و نحو ذلك تستر رجل ونومه في مكان شخص اخر، حتى إذا جاءت زوجة هذا الأخیر، واقعها حيث يعد – المواقع – مغتصبا ولو أن المرأة مكنته من نفسها طواعية و ذلك لأن هذا التمكين منها لم يكن إلا على سبيل غلط في شخصية زوجها، وفي هذا قالت محكمة النقض في مصر بأن الجاني إذا كان قد توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها بأنه زوجها فإنها إن كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان جريمة الاغتصاب.

ومادمنا في بحث الوسائل التي ينعدم بها رضاء المرأة في المواقعة، نشير إلى أن العادة – التي تحولت إلى قاعدة أمام محاكمنا الجنائية – هي أن المتهم يسعی دائما إلى تبرئة نفسه من تهمة الاغتصاب. على الأقل – بالقول على أن الضحية المجني عليها قد ارتضت مواقعته لها على أمل أن يخفف عنه العقاب عندما تكيف المحكمة فعلته بجنحة الفساد بدلا من جناية الإغتصاب.

والحقيقة أن إثبات انعدام الرضاء بالمواقعة من طرف المجني عليها يكون صعبا في أغلب الحالات التي تسقط فيها الضحايا من قليلات الخبرة من فتياتنا. في أيدي بعض الوحوش البشرية المستهترين بالأخلاق الغافلين عن شرع الله، و الذين لاهم لهم  إلا إغواء البريئات من الجنس اللطيف والعبث بعواطفهن بوعدهن بالزواج ثم اغتصابهن بعد ذلك، وإن هم إشتكوهم إلى القضاء دفعوا دعاواهم عنهم بسهولة، بمقولة أنهن كن الراغبات الراضيات بوقاعهن، … وهذا إذا كان مما يدعو للأسف، فإنه ينبغي أن يدفع كذلك إلى الجنوح للتشدد في معاملة أمثال هؤلاء المجرمين المحترفين في نشر الرذيلة الذين يموهون عن أفعالهم وقذارتهم، امام القضاء، باللجوء إلى الإعترافات التي ظاهرها حق، وداخلها باطل، فيزيدون في تشويه سمعة ضحاياهم برميهم بالفساد بعد أن أفلحوا في إغرائهن والدفع بهن إلى التفريط في شرفهن، وتسليم أعراضهن لقمة سائغة لهم تحت تأثير وعد كاذب بالزواج منهم إلى أن يقضوا منهن وطرهم، يتركونهن وينصرفون إلى غيرهن وهكذا، حيث الواجب يقتضي بأن نعتبر فعلهم إذاك إكراها معنويا للأنثى معدما لإرادتها ورضاها في الوقاع.

الركن المعنوي في الإغتصاب :

الإغتصاب جريمة عمدية ولذلك فالركن المعنوي فيها يتطلب قيام القصد الجنائي عند الفاعل، وهو يتحقق إذا كان الجاني يعلم أنه يواقع امرأة بغير رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد زواج، ويريد في نفس الوقت الفعل الذي أتاه أي الوقاع بغير رضا الضحية، ويترتب على ذلك أن الذي يواقع امرأة على أساس أنها زوجته لوقوعه في غلط – أو جهل – جعله يعتقد بأن التي يواقعها زوجته في حين، هي ليست كذلك (كأن ينام شخص في فراشه فتأتي امرأة من ضيوفه وتنام في مكان زوجته فيجامعها ليلا) فلا يقوم القصد الجنائي لديه ولا يعتبر مرتكبا بالتالي لجريمة الإغتصاب أبدا، كما لا يتحقق القصد الجنائي في ذات الجريمة إذا كان الذي أتى الفعل الذي هو المواقعة،مجبرا على ذلك بسبب تهديده بالقتل من طرف شخص ثالث إن هو لم يواقع المرأة المقصودة من طرف المكره، والوقاع من باب أولى لا يقوم به القصد الجنائي في الاغتصاب إذا وقع برضی الطرف الآخر، وإنما يتحقق به إذ ذاك القصد الجنائي في الفساد أو الخيانة الزوجية بحسب الأحوال.

هذا والعلم برضى المرأة بالوقاع أو عدم رضائها به، من الأمور التي تستنتج من واقع الحال كصراخ الضحية أو الاستنجاد بالغير، والإشهاد على ذلك من طرف الجيران مثلا، أو وجودها واقعة تحت تأثير مخدر أو منوم بعد إلقاء القبض على الجاني وهو متلبس بالجريمة، أو وجود آثار للمقاومة على جسم المغتصب،أو علامات للعنف على جسم المغتصبة، إلى غير ذلك من الوقائع التي تشكل قرائن مفيدة جدايصعب في كثير من الأحيان التسليم برفضها بسهولة بإثبات العكس و إن اعتبرت مبدئيا – بإجماع الفقه – بمثابة قرائن بسيطة، یجوز هدرها من طرف المتابع بكافة الطرق.

ثانيا: عقاب جريمة الإغتــــــــــــــــــصاب: 

عاقب المشرع جناية الإغتصاب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات (الفصل 486 ق.ج) إلا أنه غلظ من عقاب الجريمة في الحالات الآتية :

– الحالات المذكورة في الفقرة الثانية  من الفصل 486، ق ج، وبمقتضاها تشدد عقوبة الفاعل وترفع إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو كانت حاملا.

– الحالات المنصوص عليها في الفصل 487 والعائدة لصفة الفاعل في الجريمة حيث نجد المشرع شدد العقاب عليه فجعله من عشر سنوات إلى عشرين سنة  أو من عشرين إلى ثلاثين سنة  بحسب الأحوال، إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها، أو خادما بالأجرة عنده أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موطفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص إستعان في اعتدائه بشخص أو عدة أشخاص (الفصل1/487 ق.ج).

والملاحظ أن صفات الفاعل والتي على أساسها شدد المشرع العقوبة في الفصل 487 قد وردت في بداية هذه المادة على سبيل الحصر وليس على سبيل التمثيل، وبذلك فلا يكون للقاضي حق الزيادة في عددها بالقياس على الصفات الواردة في النص، فهكذا مثلا لا يجوز للقاضي أن يشدد العقوبة في جريمة الإغتصاب إذا كان المغتصب أخا للمغتصبة، ونفس الحكم أيضا بالنسبة للحالة التي يكون فيها الفاعل فرعا للمجني عليها ونحو ذلك إغتصاب إبن لأمه حيث ان يجوز تشديد العقوبة على الجاني لأن المشرع لم يورد هذه الصفة كظرف مشدد للعقوبة في بداية الفصل 487 ق.ج.

و الحقيقة أم المشرع تجاهل إعتبار الحالتين اللتين أشرنا إليهما من ظروف التشديد في الإغتصاب و لعل مرد ذلك إلى ندرة وقوع مثل هذه الحالات في الواقع ومع ذلك فهذه الندرة لا تعني عدم إمكانية حدوثها واقعيا و ورودها في العمل، خصوصا وأن التشديد على الأصل، إذا كان هو مقترف الجريمة على الفرع، قد انتبه إليه المشرع رغم ندرة حدوثه في الواقع، ولذلك نرجو أن يتدارك المشرع النقص السابق في أي تعديل يلحق نصوص القانون الجنائی.

– الحالة المنصوص عليها في الفصل 488 ق. ج وفيها شدد المشرع عقوبة الفاعل إذا صاحب الاغتصاب فض غشاء بكارة المجني عليها، فعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا كانت سن المجني عليها لا تقل عن 18 سنة (ف 488 /4) أما إن كان سنها أقل من 18 سنة فإن العقوبة هي السجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة (الفصل 5/488)، هذا إذا كان الفاعل من غير الأشخاص ذوي الصفة الوارد تعدادهم في بداية الفصل 487 ق. ج (وهم أصول المجني عليها وذوو السلطة عليها…) أما إن كان من هؤلاء الأشخاص فإن العقوبة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 488 تكون هي السجن لمدة 20 سنة إذا كان سن المجني عليها لا يقل عن 18 سنة، ولمدة 30 سنة إذا كانت سن المجني عليها أقل من 18 سنة.

المصدر الدكتور عبد الواحد العلمي في مؤلفه شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص من ص 200 إلى الصفحة 208
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق