الظهير الشريف :
الظهير الشريف يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة عليا وممثل أسمى للأمة . ويوقع الظهير بالعطف من لدن رئيس الحكومة ماعدا الظهائر المتعلقة ب : تعيين رئيس الحكومة والوزراء واعفاؤهم -مجلس الوصاية -حالة اﻻستثناء -اﻻستفتاء -حل البرلمان – …
ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة الى الرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميـﻼدي والموضوع , مثـﻼ : ظهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972
.
الظهير الشريف التنفيذي :
يصدره ويوقعه جلالة الملك ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الظهير , اﻻ ان الظهير التنفيذي يقصد به إعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان إذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية ﻻ يمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيذ
مرسوم ملكي :
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميلادي , ويلاحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت .
مرسوم ملكي بمثابة قانون :
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان .
منشور ملكي :
يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻدارية واﻻجتماعية او اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا .
مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة . *
مرسوم وزاري :
مرسوم يصدر عن رئيس الحكومة في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن رئيس الحكومة او الوزراء المكلفين بتنفيذ مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافة الى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والميـﻼدي .
القرار :
يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيذ ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن ان يكون القرار فرديا -تعيين -ترقية -وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية .
قرارملكي :
يصدره ويوقعه جـﻼلة الملك بصفته سلطة ادارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار …
قرار رئيس الحكومة :
يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميـﻼدي
قرار وزاري :
يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة اﻻصدار والتاريخ الهجري والميـﻼدي.
قرار مشترك :
يصدره وزيران أو أكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه . والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر لا من زاوية معينة