مجموعة القانون الجنائي وفق أخر تحيين بتاريخ:14 يونيو 2021

مجموعة القانون الجنائي وفق أخر تحيين بتاريخ:14 يونيو 2021

عالـم القانون7 أبريل 2022
مجموعة القانون الجنائي وفق أخر تحيين بتاريخ:14 يونيو 2021

          يمكنكم تحميل القانون كاملا بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط أسفله

ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادی الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

كما تم تعديله:

1- القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162؛

2- القانون رقم 33.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 1440 (25 مارس 2019)، ص 1612؛

3- القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)؛ ص 1449.

4- القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.104

بتاريخ 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)، ص 5992؛

5- القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490؛

6- القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.06 بتاريخ 20 من ربيع الأخر 1435 (20 فبراير 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)، ص 3138؛

7- القانون رقم 94.13 القاضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.73 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736؛

وزارة العدل ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

الطابع الشريف ( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه ) الحمد لله وحده، يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الفصل الأول

يصادق جنابنا الشريف على مجموعة القانون الجنائي حسبما هي منشورة كملحق الظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الثاني

يعمل بمقتضيات هذه المجموعة في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 17 يونيو 1963.

غير أن المقتضيات المتعلقة بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية باعتبارهما من التدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في الفصل 80 وما يليه إلى الفصل 85 من مجموعة القانون المذكور، لا يجري العمل بها إلا ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار مشترك خاص بوضعهما موضع التنفيذ يصدره الوزراء المختصون.

الفصل الثالث

تستمر المحاكم في تطبيق القوانين والنظم الخاصة المتعلقة بالمسائل التي لا تنظمها هذه المجموعة.

بيد أن هذه المحاكم لا يجوز لها أن تحكم إلا بعقوبات تدخل في الأنواع المنصوص عليها في هذه المجموعة وطبق التمييزات المشار إليها في الفصل الخامس بعده.

الفصل الرابع

تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم.

الفصل الخامس

إن العقوبات التي صدر بها حكم قضائي غير قابل للطعن والتي هي في طور التنفيذ في تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة أو التي يبدأ في تنفيذها بعد ذلك التاريخ تنفذ حسبما يلي :

العقوبات السالبة للحرية التي تقل مدتها عن شهر واحد تسري عليها أحكام عقوبة الاعتقال ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 29 من المجموعة

العقوبات السالبة للحرية التي تكون مدتها شهرا إلى خمس سنوات وكذلك العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات، ولكن حكم بها من أجل جنحة بسبب العود، تسري عليها أحكام عقوبة الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 28.

العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات والمحكوم بها من أجل جناية تسري عليها أحكام عقوبة السجن ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 24.

الفصل السادس

في جميع الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم بعقوبة إضافية أو تكميلية ولم يبدأ تنفيذها أو تكون في طور التنفيذ فإنها تعوض بحكم القانون بالتدبير الوقائي المطابق لها في القانون، وعلى الخصوص فإن الاعتقال التأديبي المنصوص عليه في الفصلين 16 و21 من الظهير الصادر في 15 صفر 1373 (24 أكتوبر 1953) المحتوى على القانون الجنائي المغربي، وفي ظهير شريف الصادر في 6 جمادى الأولى 1352 (28 غشت 1933) المتعلق بالزجر عن العود إلى الجريمة من طرف المحكمة العليا الشريفة، يعوض بالإقصاء المشار إليه في الفصول 63 إلى 69 من المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.

الفصل السابع

إن المحاكم التي رفعت إليها دعوی بشأن جريمة بطريقة صحيحة والتي لم تعد من اختصاصها عملا بالمجموعة المصادق عليها بظهيرنا هذا تبقي – مع ذلك – مختصة بالنظر في هذه الجريمة إذا كان رفعها إليها ناتجا عن أمر بالإحالة أو عن إعلان مباشر صادرين قبل تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة أما في غير ذلك من الحالات فإن المتابعة تحال على المحكمة المختصة دون حاجة الإجراءات أخرى.

يمكنكم تحميل القانون كاملا بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط:

إضغط هنا مجموعة القانون الجنائي وفق تحيين 14 يونيو2021

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق