محكمة النقض تنتصر للملزم وتلغي ضريبة عقارية لعدم احترام الإدارة للإجراءات القانونية

إلغاء ضريبة على الأرباح العقارية بسبب خرق مسطرة الإبلاغ من طرف إدارة الضرائب

عالـم القانون9 أكتوبر 2024
صورة لعقار سكني أو مبنى حديث يمثل العقار الذي كان موضوع النزاع الضريبي، يظهر بجواره رمز قانوني أو لوحة تشير إلى بيع العقار

القرار عدد 2/160
الصادر بتاریخ 2020/03/05
ملف إداري عدد: 2019/2/4/2530

 

مسطرة التظلم الإداري – حالات عدم التقيد بها من طرف الملزم.

 

لئن كانت مسطرة التظلم المنصوص عليها وعلى آجالها في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب تعتبر من النظام العام فإنه وحسب المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الملزم لا يكون مقيدا بالتظلم المذكور متى ثبت للمحكمة أنه غير خاضع للضريبة المطعون فيها أو أن مديرية الضرائب لم تتقيد بمسطرة الفرض الضريبي.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

 

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن السيد “م.د” تقدم بمقال بتاريخ 2017/10/06 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض من خلاله أنه فوت العقار الكائن بتجزئة المغرب العربي جهة C رقم 73 القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 13/57270 بثمن قدره 750.000 درهما وقام بالتصريح بتاريخ 2013/05/16 وأدى الضريبة على الأرباح العقارية إلا أنه فوجئ بمراجعة الإدارة لثمن التفويت المصرح به وأنه لم يتوصل بأية رسالة في إطار المسطرة التواجهية وهو ما يعد خرقا مسطريا ملتمسا الحكم ببطلان المراجعة الضريبية وبطلان الفرض التلقائي والحكم بإلغاء الضريبة على الدخل (صنف الأرباح العقارية) سنة 2013 بمبلغ 130.162,50 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2017/11/21 بإلغاء الضريبة على الدخل الأرباح العقارية المفروضة على المدعي موضوع الإعلان الضريبي ذي الأمر بالاستخلاص عدد 2016/909 برسم سنة 2013 والمحددة في مبلغ 130.162,50 درهم مع الزيادات والغرامات وزيادات التأخير استأنفته المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن وسيلتي الأولى بأبوابها الخمسة والثانية للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 243 من المدونة العامة للضرائب وبخرق الفصلين 32 و 280 من ق.م.م وانعدام التعليل الناتج عن خرق حقوق الدفاع فقد عمدت محكمة الاستئناف الإدارية إلى استبعاد مقتضيات المادة 243 من مدونة الضرائب موضحا أن تعليلها مجانب للصواب لأن المشرع حدد في المادة المشار إليها أجل الطعن في حالة رفض الملزم لقرار الإدارة في ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الصادر عن الإدارة وفي حالة عدم جواب الإدارة فإن أجل الطعن محدد في ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المحدد في أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة الإدارية وأن المطلوب في النقض سبق له أن تقدم بتاريخ 2016/07/05 بتظلم إداري يطالب من خلاله الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالاستخلاص رقم 2016/909 فتقرر منحه تخفيضا من مبلغ الضريبة وإسقاط جزئي لمبلغ الغرامات والزيادات وذعائر التأخر وأن الملزم تقدم بتظلم إداري جديد بتاريخ 2017/07/22 فتقرر رفض طلبه لسبقية البت بتاريخ 2017/10/23 وأن المدة الفاصلة بين تاريخ الإدارة الصادر عن التظلم الأول في 2016/11/16 وتاريخ تقديمه الطعن أمام المحكمة في 2017/10/06 قد تجاوزت 30 يوما المنصوص عليها قانونا فيكون الطعن في قرار الإدارة خارج الأجل القانوني المحدد قانونا وأن تقديمه لتظلم جديد بتاريخ 2017/07/22 لا يفتح أجلا جديدا.

وبخصوص الوسيلة الثانية فإن محكمة الدرجة الثانية لم تتأكد من صحة الوثائق التي تم الإدلاء بها من طرف الإدارة وأن المحكمة لم تناقش الملاحظات المثارة للتأكد من مدى صحة تبليغ المطلوب في النقض بمسطرة التصحيح وبتوجيه إشعار للإدارة للمطالبة بالإدلاء بأصول الوثائق المحتج بعدم وضوح مضمونها وخاصة وثيقة أصل “طي التبليغ ” طبقا للفصل 32 من ق.م. م وتطبيقا للفصل 280 من نفس القانون وأن عدم مناقشة ذلك يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه لئن كانت مسطرة التظلم القضائي المنصوص عليها وعلى آجالها في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب تعتبر من النظام العام خلافا لما ورد بتعليل القرار المطعون فيه فإن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الملزم لا يكون مقيدا بالتظلم المذكور متى ثبت للمحكمة أنه غير خاضع للضريبة المطعون فيها وأن مديرية الضرائب لم تتقيد بمسطرة الفرض الضريبي ولما كان موضوع المنازعة الحالية هو تمسك المطلوب في النقض بعدم تقيد الإدارة الضريبية بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة المطعون فيها وهو ما عارضته هذه الأخيرة بإدلائها بصورة من الإشعار بالبريد المضمون الموجه للمطلوب في النقض والذي أرجع إليها بملاحظة “غير مطالب به” الذي يعتبر توصلا قانونيا سليما بعد مرور عشرة أيام على تاريخ تعذر التبليغ بالرسالة المذكورة وبالتالي يخول للمفتش فرض الضريبة بعد هذا الإجراء بصورة تلقائية في إطار الفرض التلقائي للضريبة واعتبرت المحكمة في هذا الإطار أن الصورة المذكورة غير واضحة واستبعدتها ورتبت على ذلك عدم احترام الإدارة المسطرة الفرض التلقائي فإنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم إدلاء الطاعنة بأصل الرسالة الأولى مع الإشعار بالتوصل وأيدت الحكم المستأنف دون إجراء أي تحقيق أو تكليف للطاعنة بالإدلاء بذلك فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها من جهة لأن الخصوم مدعوون للإدلاء بالوثائق التي تدعم دفوعهم سيما وان الحكم المستأنف أمامها بني على عدم إدلاء الطاعنة بأصل الوثيقة المذكورة وهو ما لم تدل به حتى في المرحلة الاستئنافية وبالتالي فإنه لا مجال معه التطبيق مقتضيات الفصول 32 و 280 و 71 من ق.م.م المحتج بخرقها وأنه بالترتيب على ذلك يبقى ما تمسكت به الطاعنة من تقيدها بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة المطعون فيها غير مثبت من طرفها بالوسائل المقررة قانونا خاصة وأنه بالرجوع إلى مسطرة الإشعار البريدي المحتج به لا يتضح منه أنه أرجع بملاحظة “غير مطالب “به” كما تتمسك بذلك الطاعنة ومن تم فإن مسطرة الفرض المذكورة بقيت مختلفة ويكون بالتالي المطلوب في النقض غير مقيد بمسطرة التظلم القضائي المحتج بخرقها والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الضريبة المطعون فيها جاء مطابقا للقانون ولما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بالعلة المشار إليها أعلاه والتي تعويض العلل المنتقدة والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وحميد ولد البلاد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق