أولا : ماهو النص القانوني المنظم للعفو؟
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.57.387 الصادر بتاريخ:16 رجب 1377(6فبراير1958) و المغير و المتمم بموجب الظهير الشريف يمثابة قانون رقم:1.77.226 الصادر بتاريخ 24 شوال 1397(8أكتوبر 1977).
ثانيا : السلطة التي لها حق العفو؟
حسب الفصل 58 من الدستور المغربي فالملك يمارس حق العفو، أي يرجع نظر العفو إلى جلالة الملك، و يكون ذلك سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
ثالثا: كيف تتم مسطرة العفو؟
-يقدم طلب العفو من طرف المعني بالأمر شخصيا أو من طرف عائلته أو محاميه أو بإقتراح من النيابة العامة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و يمكن وضع الطلب إلى في المحكمة المصدر للحكم أو القرار، أو تقديمه إلى المؤسسة السجنية أو إلى وزير العدل، ويحال الطلب على مديرية الشؤون الجنائية و العفو-قسم العفو و الإفراج المقيد- قصد تهييئ ملف عفو خاص بكل طالب عفو.
رابعا : الوثائق اللازمة لتجهيز ملف العفو؟
إذا كان طالب العفو معتقلا:
طلب من المعني بالأمر أو من عائلته أو محاميه
نسخة الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به
الحالة الجنائية
تقرير النيابة العامة
بطاقة التعريف الوطنية
إذا كان طالب العفو في حالة سراح:
البطاقة رقم 2
طلب من المعني بالأمر شخصيا
البحث الإجتماعي
نسخة الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به
بطاقة التعريف الوطنية
ملتمس النيابة العامة
البطاقة رقم:2
يضاف إلى هذه الوثائق أي وثيقة يمكن أن تفيد المعني بالأمر كتنازل الضحية أو صلح أو شواهد طبية أو شواهد مدرسية
خامسا : الأعضاء المكونة منهم لجنة العفو؟
تنعقد لجنة العفو في كل مناسبة وطنية(عيد العرش،ذكرى ثورة الملك و الشعب،عيد الشباب،ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال) أو دينية:(عيد الفطر، عيد الأضحى،عيد المولد النبوي)
و تتكون هذه اللجنة من:
وزير العدل أو مفوضه بصفته رئيسا
المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه
الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله
الوكيل العام لمحكمة النقض أو ممثله
مدير الشؤون الجنائية و العفو أو ممثله
المندوب العام لإدارة السجون أو ممثله
ممثل المحكمة العسكرية(ممثل المحكمة العسكرية بالنسبة للقضايا الصادرة عن المحكمة العسكرية.
مقرر اللجنة(موظف تابع لوزارة العدل).
سادسا : ماهي أثار العفو؟
العفو الصادر قبل تحريك المتابعة أو خلال إجراءها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة و ذلك في جميع مراحل المسطرة و لو أمام محكمة النقض.
في حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا، فيكون إما بإستبدال العقوبة كتحويل عقوبة المؤبد إلى السجن المحدد أو الإعفاء من تنفيذ العقوبة كلا أو بعضا.
لايشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها و لايحول دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الصادرة في حق المعني بالأمر في حالة تعدد الجرائم.
لايشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية(إدارة الضرائب و الجمارك مثلا)
و كذا المصاريف القضائية و العقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية و كذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجرمين.
لايجري العفو على تدابير الأمن العينية.
أما فيما يخص المصادرة فإن العفو لايجري على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم.
لايلحق العفو بأي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
يسري العفو على الأشخاص المعتقلين أو الموجودين في حالة سراح.
*يشمل العفو الفرد و الجماعة.
سابعا: ماهو العفو الشامل؟
حسب الفصل 51من القانون الجنائي المغربي فالملك يمارس حق العفو، أي يرجع نظر العفو إلى جلالة الملك، و يكون ذلك سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
الفصل الثاني من ظهير 1958 المتعلق بالعفو